09-06-2012, 01:05 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
اولا
ماده 40 قبل تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009
اذا عاد صاحب المعاش الى عمل يخضعه لاحكام هذا القانون او لاحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون ، يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتها ، خدمته
بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند ( ١ ) من المادة ( ٨ 1) أيهما
أسبق .
واذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية
مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه
من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل
عليه من زيادات فى أجره .
وعند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا للآتى :
١ - إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش
أيا كان مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق .
٢ - إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة ، فيسوى المعاش بإحدى
الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل له .
( أ ) يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط
أجرى تسوية المعاش على كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما
أفضل له .
(ب) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتها ء
الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول .
وفى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام
الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتفير ، وفى حالات التسوية عن المدة
الأخيرة واضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر
الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة ( . ٢ ) وألا يجاوز
مجموع المعاشين عن الأجر المتفير . ٨ % من متوسط أجرى تسوية المعاش .
واذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين المنصوص
عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش
عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعبد تسوية المعاش لبلوخ سن التقاعد ، ويضاف إلى
المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر
~الأساسى والأجر التغير . ٨ % من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير
وفقا لهذا القانون .
ثانيا
صدر حكما المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 16 لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 14/1/1995 والقضية رقم 52 لسنة
18 قضائية " دستورية " بجاسة 7/6/1997 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية ويرجع إلى قواعد تنفيذ الحكم إلى مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى رقم 370 فى 5/8/1997.
ثالثا
مادة(40)ق 79 لسنه 1975 بعد تعديلها بالقانون 130لسنه 2009 يعمل بالتعديل اعتبارًا من 12/6/2009 إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.
ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.
بناءا عليه
اذا كان تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التامنيه قبل 2009/6/12
تسوى مستحقاته عن مده خدمته من 1999/12 حتى 2002/9وفقا للاحكام الماده 40 من ق 79 لسنه 1975 قبل تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009
وذلك على النحو الموضح بصدر المداخله
وهو ما يعنى استحقاق معاش عن من مده الخدمه من 1999/12 حتى 2002/9
بالاضافه الى الحقوق التامنيه الاخرى وتتوقف طريقه التسويه على سبب الاستحقاق
|
|
|
|