العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل هذه الشكوي تحتاج الي تعديل تشريعي
نعم 1 100.00%
لا 0 0%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 1. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-06-2013, 03:57 PM   #1
zakaria bayome
عضو حديث
إحصائية العضو







zakaria bayome غير متواجد حالياً

 

افتراضي عدم دستوريةتأجيل العمل بقانون التأمينات الاجتماعيةالجديد-تعديل الفئة قانون108لستة1976

تقدمت بشكوي رقم 31642علي الموقع الالكتروني للهيئه وارغب في عرضها لابداء الرئي من اساتذة الموقع وعلي رأسهم الاستاذ الدكتور الصياد وشكرا
نص الشكوى (الطعن علي القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2012 الخاص بزيادة شرائح دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من صاحب العمل والعامل الذي يعمل لحساب نفسه والعامل المصري بالخارج الصادر في 1/7/2012 بناء علي القرار الوزاري سالف الذكر للفئات بعالية والذي اشترط ألا يكون سن المؤمن قد بلغ ال55 سنه عند تقديم الطلب وفقا للمادة 11 من قانون أصحاب الأعمال وهذا يزيد الفجوة التأمينية لعدم مراعاته صدور مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2012 بتأجيل العمل بالقانون 135 لسنة2012 إلي يوم 1/7/2013 بدلا من 1/1/2012 حيث أن هذا القرار غل يد هذه الفئة في تعديل الاشتراك التأميني لهم . وكان الأمل في هذا القرار أن يراعي النتائج السلبية المترتبة عن تأجيل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة حتى لا تضار هذه الفئة ولا تزداد الفجوة بين أبناء الوطن الواحد حيث انه باستقراء ما سيحدث لما ورد بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2012 لن تطبق علي هذه الفئات نفس المادة 22 من القانون 135لسنة 2010 في التاريخ المؤجل إلي 1/7/2013 لتجاوز سنهم 60 رغم تطبيقها عليهم لو لم يؤجل العمل بالقانون سالف الذكر وهذا سيؤسر عليم سلبا عند حساب معاشهم . وبناء علي ما تقدم الأمل في الوزارة في تدارك ما سيحدث من غبن علي هذه الفئات وإيجاد الحلول المناسبة وطرح القرار ألتعديلي المناسب قبل تطبيق القانون رقم 135لسنة 2010 حتى لا ندخل في إشكالية عدم دستورية تأجيل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية لوجود عوا ربه يتعارض مع الغرض الذي انشأ من اجله وهو تحقيق العدالة الاجتماعية المستمرة بين قيمة معاشات أصحاب المعاشات الجدد والسابقين لهذه الفئة . صاحب عمل زكريا محمد بيومي )
وكان رد الهيئه
(تاريخ ارسال الرد : 15/04/2013 11:15:08 ص
عميلنا العزيز .الموقع يختص بالرد على الاستفسارات والشكاوى التأمينيه فقط وليس له علاقه بموضوع هذه الشكوى حيث ان هذه الشكوى تحتاج الى تعديل تشريعى برجاء التوجه لجهة الاختصاص حتى تتمكن من الحصول على الرد . )







    رد مع اقتباس
قديم 13-06-2013, 07:34 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع جيدا الفقرة الأخيرة من المادة 11 المشار إليها

مادة 11 (2)
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .

ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 14-06-2013, 09:34 AM   #3
zakaria bayome
عضو حديث
إحصائية العضو







zakaria bayome غير متواجد حالياً

 

افتراضي عدم دستورية الماده 22 من قانون التأمينات الجديد وعدم دستورية قانون المد

الأستاذ الجليل / محمد حامد الصياد
تحيه طيبه
لا يخفي علي سيادتكم بان جواز تعديل دخل بدء الاشتراك في النظام إلي أي دخل اعلي بطريقه مقننه لا يحل إشكالية الزيادات المتعاقبة للأجور مع وجود فئة من المجتمع يزاد شريحة دخلها حتى بلوغ سن التقاعد وتحصل علي اجر أساسي واجر متغير فضلا علي انه حكم لها بحد ادني للأجور الي 1200 جنيه / شهر في عام 2010 .
وبالرجوع للفئة التي أجاز لها القانون زيادة دخلها من بدء الاشتراك , هذه الفئة غل يدها في رفع شريحة دخلها بعد بلوغها سن 55 عام في القانون القديم وتحسن وضعها قليلا في القانون الجديد بان غل يدها في رفع شريحة دخلها بعد بلوغها سن 60 عام وتأجيل تطبيق هذا القانون في موعده أضر بشريحة بشريه من هذه الفئة لتعديها الستون عام عند التطبيق في القانون الجديد وإذا وضعنا في الاعتبار أن القوانين لا تأتي في للمعالجات الجزئية وبالتالي عدم دستورية ألماده 22 من القانون 135 لسنة 2010 لأنها لم ترفع شريحة الدخل لهذه الفئة حتى بلوغ سن التقاعد وكذلك عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2013 لعدم معالجته للأضرار الناجمة من التأجيل .
مع تحياتي وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 14-06-2013, 03:31 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

علي أية حال هذه وجهة نظرك

والأمر غير الواضح للكثيرين أن
نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول قائم علي حسابات اكتوارية
وأن أي تعديل في هذا النظام يتطلب الرجوع الي الخبير الاكتواري
لدراسته للوقوف علي مدي تاثيره علي توازن النظام
وتحديد الاجراءات اللازم اتخاذها للمحافظة علي هذا التوازن







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-06-2013, 08:40 AM   #5
zakaria bayome
عضو حديث
إحصائية العضو







zakaria bayome غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجرائات التي تتخذ بمعرفة الخبير الاكتواري يجب ان لا تتعارض مع الدستور

الأستاذ الجليل / محمد حامد الصياد
تحيه طيبه وأدام الله في عمرك بصحة جيده
ارجوا أن لا أكون ثقيل الظل ولكني ابحث عن الحقيقة واضعا صوب عيني الحقوق والواجبات ألملزمه للجميع وخصوصا وجود فئات لم تأخذ حقها كاملا في مجال التأمينات والمعاشات ومنها
1. ألعماله الغير منتظمة والتي تخضع للقانون رقم لاستحالة التطبيق العملي بما ورد في القانون وما يطبق في الواقع والدليل مقارنه ما تم تحصيله كتأمينات عن العمليات ومجموع عدد العمال من نسب ألعماله المفترض وجودها عن كل عمليه والعدد المستفيد من هؤلاء العمال علي ارض الواقع .
2. أصحاب الأعمال أنفسهم يتعرضون لمخاطر أثناء تأدية عملهم وتحجر القوانين التأمينية والقرارات اذاء هذه المخاطر وعلي سبيل المثال لا الحصر:-
• تأخر متحصلاتهم قبل جهات الإسناد .
• توقفهم عن مباشرة تنفيذ الأعمال لأسباب خارجه عن إرادتهم .
• الإفلاس .
لذا فإنني ابحث عن ما هو ممكن ومتاح ومتفق مع مبادئ الدستور وعلي أن لا يتعدي حقوق الآخرين .
ولقد توقفت كثيرا أمام عبارة سيادتكم (نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول قائم علي حساب اكتواري .......وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها للمحافظة علي هذا التوازن ) , كما أنني راجعت الدراسات ألقائمه علي هذا النظام بما أتيح لي من مراجع وما ورد بموقع سيادتكم الصياد دوت نت وفي النهاية توصلت إلي ما يلي:-
1. الرجوع إلي الخبير ألا كتواري والإجراءات اللازمة التي تتبع للمحافظة علي توازن النظام التأميني لا تتعارض مع الأهداف التي أنشئ من اجلها هذا النظام ومنها تجميع المخاطر ألمحتمله وإعادة توزيعها .
2. النظام التأميني بقوانينه وقراراته يجب أن لا يتعارض مع الدستور .
3. من المعلومات الواردة علي صفحة سيادتكم أن التامين لا علاقة بين ما يدفع وما يؤخذ والعبرة بتحقيق المخاطر
4. في النهاية إذا لم نواجه الحقيقة بحد ادني للأجور وحد ادني لأصحاب المعاشات هذا الحد يتماس مع خط الفقر واتخاذ السبل المناسبة بداية من الوقت الحالي بالتدرج في مواجهة المخاطر علي مدي زمني معين واضعين في الاعتبار عدم تمييز فئة من المجتمع دون أخري وانسجام مواد القانون مع مواد الدستور وإيجاد الحلول المناسبة اكتواريه أو غيرها !!!!!! فانه لا محالة من مخاطر انهيار النظم الموجودة للمجتمع ومنها النظام التأميني وشكرا,,







    رد مع اقتباس
قديم 15-06-2013, 09:22 AM   #6
zakaria bayome
عضو حديث
إحصائية العضو







zakaria bayome غير متواجد حالياً

 

افتراضي سقط سهوا بالمشاركه رقم 3

سقط سهوا بالمشاركه رقم 3 في رقم 1 بأني لم اذكر رقم القانون فاني اتدارك ذلك الان واذكر الاتي :-
رقم القانون 79لسنة 1975 الماده 125







    رد مع اقتباس
قديم 15-06-2013, 10:16 AM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - هذا هو الأسلوب الأمثل للتأمين علي عمال المقاولات
بعد أن أستخدمت أساليب كثيرة للتأمين علي هذه الفئة في الفترة من 1964 الي 1988
والمشكلة في انخفاض الوعي التأميني
ليس لدي هذه الفئة فقط ولكن للأسف الشديد لدي معظم المواطنين بوجه عام
راجع في هذا الشأن
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المحاضرات

المحاضرة السابعة
التهرب من التأمينات الاجتماعية
والاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه
واساليب تلافى هذه الظاهرة


2 - النظام التأميني لا يتعارض مع الدستور


3 - وهذا ما يحققه نظام التأمين الاجتماعي من توفير المعاش المناسب في حالات العجز والوفاة المبكرة بضمان حد أدني نسبي للمعاش


4 - الحد الأدني للأجور ضرورة - حيث المعاشات في النهاية هي بديل للأجر






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-06-2013, 01:48 PM   #8
zakaria bayome
عضو حديث
إحصائية العضو







zakaria bayome غير متواجد حالياً

 

افتراضي شاكر سيادتكم مع دوام الصحه

السيد الاستاذ الجليل / محمد حامد الصياد
تحيه طيبه
اشكر سيادتكم علي المجهود العظيم المبذول من قبل سيادتكم في اثراء مكتبه الموقع والحياه العمليه بالمعلومات المفيده والتي تدخل قلوب المتخصصين وغيرهم من عامة الفئات المطلعه واتمني ان اجد في كل موقع وكل مكان من ينير الطريق لغيره حتي تزدهر بلدنا الحبيبه ويعم الرخاء ونجد امتنا كما كانت في صفوف الامم ويتحقق لاجيالنا مالم نستطيع ان نحققه لانفسنا وتحياتي وشكرا,,







    رد مع اقتباس
قديم 16-06-2013, 12:38 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرةالسابعةوالعشرون:أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون العمل-July2018 admin منتدي المذكرات 6 18-03-2018 06:36 PM
مسودةمشروع قانون التأمينات الاجتماعيةالجديد-ليس له علاقةبالقانون135-تعديل القانون79 وليد حامد الجديد في التأمين الإجتماعي 1 29-12-2012 04:52 PM
قرار تعديل من صاحب العمل-لا يوجداجراء قانونى يتم اتخاذه امام التأمينات بخلاف استمارة2 hassan hr مستشارك التأميني 3 12-01-2012 12:16 AM
تأجيل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد 135 لسنة 2010 إلى يوليو 2012 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 7 16-10-2011 12:00 AM
هل الفترة ما قبل العمل بقانون 79لسنة 75 تم الصرف عنها teaa1969 مستشارك التأميني 1 18-01-2011 07:20 AM

الساعة الآن 04:25 AM.