العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-04-2023, 05:41 AM   #1
احمد محمد الصبحي
عضو حديث
إحصائية العضو







احمد محمد الصبحي غير متواجد حالياً

 

افتراضي شخص له مدةاشتراك صاحب عمل ومدةعامل-تحددحقوقه التأمينية عن مجموع مدداشتراكه وحدة واحدة

معالى المستشار...السادة الأعضاء
كل عام وأنتم بخير
أتشرف بأن أعرض على معاليكم الآتي:
شخص مواليد ١٠ / ١٩٦٤م لديه مدة اشتراك كصاحب عمل ٢٢ عاما ( من ١٩٩٨ إلي ٢٠٢٠م) حيث قام بغلق المنشأة في ٢٠٢٠م ثم في يناير ٢٠٢٣ قام بالاشتراك كعامل
هل يلزم لكي يحصل هذا الشخص على معاش عند بلوغ سن الستين أن يستمر في الاشتراك كعامل حتى بلوغ سن الستين ؟
أم أنه سيحصل على معاش عند بلوغ سن الستين إذا قام بإنهاء الاشتراك هذا الشهر؟
جعلكم الله ذخرا لأبنائكم وعونا لهم وجزاكم الله خير الجزاء







    رد مع اقتباس
قديم 16-04-2023, 12:27 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

أولا- العاملين لدى الغير:
ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:
ثالثا- العاملين المصريين في الخارج:
رابعا- العمالة غير المنتظمة:

مادة 21
يستحق المعاش في الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.
4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
(أ) توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(جـ) تقديم طلب الصرف.
(د) ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:
(أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
(ب) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
(جـ) انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (3) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.
(د) ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:
(أ) تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
(ب) رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
(جـ) زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.

مادة 23
مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هي:

1- مدد الاشتراك وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (159) من هذا القانون.
2- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون.
3- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين بناء على طلبه.
4- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة، على أن تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة.
ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.

مادة 42
يفترض عدم انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه في حالة انتقاله بين الفئات أو البنود المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن مجموع مدد اشتراكه المختلفة كوحدة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تطبيق هذه المادة.

راجع أيضا الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%8a%d9%87.pdf
وعنوانه
50-اختلاف سن الشيخوخة والآثار المترتبة عليه

والرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...d8%a9%2065.pdf
وعنوانه
60-انتقال المؤمن عليه من فئة سن شيخوخة أقل من 65 الى فئة سن شيخوخة 65







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اصابة-طلب اعتبار جميع الفروع وحدة واحدة أو أكثر في العلاقة مع الهيئة شريف ايوب مستشارك التأميني 1 12-07-2021 11:14 PM
إلزام المنشأة بفتح ملف لكل فرع لها؟-يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة عبد التواب محمود مستشارك التأميني 2 27-09-2017 12:31 PM
ملف المعاش وحدة واحدة lawman172009 مستشارك التأميني 4 11-10-2014 01:02 AM
تامين على العمال بمكتب اخر-يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر heshamaoud مستشارك التأميني 1 12-04-2013 11:22 PM
توحيد المعاملة - يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة شريف الليث مستشارك التأميني 1 16-11-2011 07:57 PM

الساعة الآن 02:55 AM.