العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-06-2012, 08:53 PM   #1
هشام رمضان
عضو حديث
إحصائية العضو







هشام رمضان غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الاقصى 209 - زيادة المعاشات المتدنية - الزيادات - القانون 108 لسنة 1976

أستاذى الفاضل / هل تدخل مادة الرفع ( مادة 19 ) ضمن المعاش عند تحديد أول زيادة تالية طبقا للقانون 108
مثال معاش مستحق فى 1/1/2011 المعاش 120 + 10 % اولى 12+ 10%ثانية 6 + 4+5 + (مادة 19 ) 75.90
الاجمالى = 222.90
هل تكون زيادة 15%لسنة 2011 = (222.90 * 15%= 33.43) أو ( 209 الحد الاقصى *15% = 31.35 )
أرجو الإفادة ..... مع وافر الاحترام







    رد مع اقتباس
قديم 21-06-2012, 12:27 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط التالى والذى يتضح منه ان اول زياده تاليه وهى فى الحاله المعروضه زياده 2011 تحسب على اساس 209
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1767&highlight=%E3%DA%C7%D4+%E4%D E%C7%C8%E5






    رد مع اقتباس
قديم 21-06-2012, 12:28 AM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي







    رد مع اقتباس
قديم 18-11-2012, 05:30 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

النصوص التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع

ما تضمنته المادة السابعة
من القانون رقم 48 لسنة 1984


بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على


أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم


الموجود بالموقع ضمن التشريعات



المادة السابعة

يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لايجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا .


وما تضمنته المادة العاشرة
من القانون رقم 30 لسنة 1992

بزيادة المعاشات و تعديل

بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

المادة العاشرة

استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه و القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتباراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقاً لقانونى التأمين الاجتماعى المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 المشار إليها ، و كذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1-يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه .
2-يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه و ما أضيف إليه من زيادات سابقة .
تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اعانه العجز وعلاقتها بالماده 19 - زيادة المعاشات المتدنية - القانون 135 لسنة 2010 وليد حامد مستشارك التأميني 2 22-06-2012 03:52 PM
المعاش فى ظل القانون108لسنة1976-المعاش المبكر-الزيادات-زيادة المعاشات المتدنية alaa200 مستشارك التأميني 8 09-04-2012 06:28 PM
زيادات القانون 44 لسنة 78 والقانون 61 لسنة 81 - لأي معاش تضاف-زيادات القانون 108/1976 دسوقى مستشارك التأميني 1 14-11-2011 10:38 PM
رفع معاش المدد المختلطة بعد تعديه الحد الأقصى 209 جنيها والقانون الأخير 108 لسنة 1976 عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 3 14-11-2011 12:02 AM
زيادة المعاشات المتدنية طبقا للمادة 19 من القانون 135 لسنة 2010 شبل مستشارك التأميني 2 04-11-2010 11:30 PM

الساعة الآن 06:52 PM.