العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-01-2017, 02:45 PM   #1
shaymaa Hassan
عضو حديث
إحصائية العضو







shaymaa Hassan غير متواجد حالياً

 

افتراضي قرار 259 نظام التعاقد-لا يجوز أن يتضمن العقد ما يخالف قانون التأمين الإجتماعي

انا معلم بمدرسة في إدارة ميت غمر
أجريت لي عملية جراجيه وحصلت على أجازة بقرار 259 وكنت في هذه الفترة معلم مساعد تعاقد مميز
تم اعتماد الأجازة من قبل الادارة ولكن دون صرف الراتب لان بنود العقد ان الاجازة المرضي فقط 10 ايام بأجر و20 يوم بدون اجر
ولكن لظروفي الصحية واجرائي لاكثر من عملية تم اعطائي القرار باجازة باجر كامل
ولكن في الادارة قالوا ان العقد شريعة المتعاقدين وليس لي حق في الراتب رغم اني لي زملاء في نفس الادارة ونفس التعاقد وحصلوا ع اجازة باجر نظرا لظروفهم الصحيه
هذه الفتره كانت في 2015
وانا اعمل منذ 2011 ويخصم مني معاشات وتأمينات منذ 2011
اود العلم من سيادتكم هلي لي الحق في الراتب وان القرار ينفذ بالتغاضي عن بنود العقد
ام ماذا
رغم ان نص قرار 259 ينص على اعطاء اجازة استثنائية باجر كامل لمن يعاني من امراض مزمنز وحالتي كانت ضمن الجدول المحدد.
ارجو الاافاده من سيادتك
هل لي الحق ام لا؟







   
قديم 09-01-2017, 10:38 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ماهو القانون الخاضعة له جهة عملك بالنسبة لتامين المرض
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أم
القانون 32 لسنة 1975







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 12-01-2017, 03:15 PM   #3
shaymaa Hassan
عضو حديث
إحصائية العضو







shaymaa Hassan غير متواجد حالياً

 

افتراضي قرار 259

هل قرار 259 الخاص بمنح الموظف اجازه مرضي بأجر
يطبق علي الموظف الدائم والمتعاقد أم الموظف الدائم فقط
مع العلم أن بنود العقد تنص ع منح المتعاقد اجازه 10ايام فقط مرضي
ولكن الحاله كانت شديده وتم احراء اكثر من عمليه جراحية
واعطي الطبيب اجازه لمده اطول من ذلك بكثير
فهل للموظف المتعاقد الحق في صرف الراتب
وان القرار واجب النفاذ (قرار 259ينص على منح الموظف اجازه استثنائية مرضي بأجر)
ام بنود التعاقد اولي بتطبيقها
ارجو الافاده
الموضع خاص بالتربية والتعليم
ولا اعلم اي ارقام لاي قرارات اخري
ارجو الاجابه ع سؤالي هل لي الحق في تنفيذ الاجازه وتطبيق القرار واخذ راتبي خلال الفترة المرضيه ام لا ؟
وشكرا جزيلا







   
قديم 13-01-2017, 05:41 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نوافي بصورة العقد







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
قديم 14-01-2017, 06:53 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل قرار 259 الخاص بمنح الموظف اجازه مرضي بأجر
يطبق علي الموظف الدائم والمتعاقد أم الموظف الدائم فقط
نعم -يطبق علي جميع العاملين الخاضعين لقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مع العلم أن بنود العقد تنص ع منح المتعاقد اجازه 10ايام فقط مرضي
لا يجوز أن يتضمن العقد ما يخالف قانون التأمين الإجتماعي

يتضمن القانون المشار إليه

مادة ( 2 )( )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة
والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )

مادة (4)
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى(3) إلزامياً
، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.


مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

‌ط- ( ): أجر الإشتراك :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسي و يقصد به : معدلا بالقانون رقم 117 لسنة 2015 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2015

(أ‌) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات ، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.


مادة (72)( )
يمول تأمين المرض مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية وتشمل( ):
(أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
(1) 3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.


مادة (73)
تسرى أحكام هذا الباب تدريجياً على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا ًلأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.
مادة (74)( )( )( )

مادة (78)
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر( ).

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
( 2)( )
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).( )( )


(2) قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 صادر فى 24/7/1995 ونشر فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 165 بتاريخ 25/7/1995 .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 14-01-2017 في 07:05 AM.
   
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نسب تامينات على عقودالمقاولات-المذكرةالثانيةوالعشرون: نظام التأمين الإجتماعي للعاملين ahmednassrat مستشارك التأميني 3 20-07-2020 10:06 PM
بخصوص اعضاء النقابات-قانون التأمين الإجتماعي إجباري - لا يجوز مخالفته hussein halim مستشارك التأميني 1 16-08-2016 12:30 PM
ابو محمد-ميزة ضم مدة سابقة-قانون العاملين بالخارج لا يتضمن نظام المكافأة شاذلي مستشارك التأميني 1 20-06-2014 07:36 PM
شاذلى الراوى-نظام التأمين علي العاملين المصريين بالخارج لا يتضمن تأمين المرض شاذلي مستشارك التأميني 1 04-02-2014 03:09 PM
عقد عمل نصف سنوى-لم يتضمن قانون العمل الموحد تحديد حد أدني لمدة العقد yousri_hr مستشارك التأميني 5 20-10-2012 04:55 PM

الساعة الآن 03:35 PM.