العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-06-2012, 06:11 PM   #1
ربيع نور
عضو حديث
إحصائية العضو







ربيع نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي مشكله-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب

بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد **
كنت اعمل بشركة قطاع خاصبوظيفة ملاحظ ومشرف من 1/5/2003 وقدر الله لى ان اصاب بفشل كلوى مزمن فى فبراير 2006 وانا ما زلت بالعمل ولكثرة ما عانيت قمت باجراء عملية نقل كليه فى 10/5/2006وكنت مستمر بالعمل وفى 29/8/ 2010 تم انهاء عقدىبحجة عدم مقدرتى على العمل وفى هذه الاثناء حدث اضطراب فى وظائف الكلى وعانيت كثيرا الى ان رجعت الى الغسيل مره اخرى ودلنى اهل الخير ان اقدم اوراقى للتامينات الاجتماعيه فتقدمت بهذه الاوراق بعد معاناه من قبل الشركه وكل من بتاميناتالدقى يعرف مشاكل هذه الشركه وكان رقم الوارد 10855/3/7/2011وفعلا حصلت على عجز مرضى مستديم وحين ذهبت لاستلام الشيك ابلغنى الموظف انه معاش عجز دفعه واحدهوليس له تامين صحى وكانت صدمتى الكبرى لاحتياجى الشديد للتامين الصحى لادوية الزرع +ادوية الغسيل.


واليكم ماحدث معى :-
1- الشركه لم تقوم بعمل اخطار اصابه اثناء وجودى بالمستشفى لعمل هذه العمليه الصعبه والخطيره بالرغم من وجودى بالتامينات ومستمر حتى نهاية اغسطس 2010
2- عدم التقدم من جهة العمل بالعرض على اللجنه الطبيه لاثبات الحاله المرضيه الخاصه بى بالرغم من وجود مختص التامينات بالشركه
3- تم التوقيع على استماره 6 من جهة الشركه بدون علمى واكتشفت انه توقيع غير مطابق لتوقيعى وهذا تزوير.
مما ترتب عليه الأتى:-
1-ضياع حقى فى الحصول على معاش شهرى (عجز مرضى كلى ومستديم)
2-عدم تمكنى من اخذ مكافئة العمل من صاحب العمل.
3-الحرمان من المعاش لاسرتى.
4-عدم التمتع بالتامين الصحى بعد انهاء عقدى نظرا لوجود مرض الفشل الكلوى الذى يحتاج الى العلاج والغسيل الكلوى بصفه مستمره ودائمه.
اعلم ان كل هذا بسسبب جهلى بقوانين التامينات الاجتماعيه والحقوق التامينيه ولكن الشركات الخاصه تقوم بابعاد العاملين لديها اما بالترهيب والتهديد اما بالوعود الذائفه بالاستمرار معها وهذا ماتم معى.
والمطلوب من سيادتكم :-
كيف اقوم باثبات حقى فى المعاش والتامين الصحى ؟
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،






    رد مع اقتباس
قديم 05-07-2012, 07:54 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة( 157)
تنشأ بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.

وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.

وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
فض المنازعات
مادة (258)
يصدر رئيس الصندوق المختص قرار بتشكيل لجان تختص بفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى بما فيها القرارات الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحى بثبوت حالة العجز للإبن أو الأخ العاجز عن الكسب أو قرارها بثبوت الحاجة إلى معاونة شخص آخر لتقرير إعانة العجز ، ويراعى فى تشكيل هذه اللجان بيعة نوع النزاع المعروض عليها.
مادة (259)
مع عدم الإخلال بالإجراءات والقواعد الخاصة بفحص المنازعات الناتجه عن التأمين على عمال المقاولات ، تسرى القواعد والاجراءات الوارد ذكرها فى المواد التالية عند العرض على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة (258).
مادة (260)
لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الصندوق المختص بطلب عرض النزاع على اللجنة المشار إليها بالمادة (258) خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إستلامه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الصندوق المختص أو بالمبالغ المستحقة عليه أو من تاريخ رفض إعتراضه على حساب المستحقات وفقاً لأحكام المادة (128) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه أو من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب أو عدم الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
ويسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقا ً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.
ولا يترتب على الطلب المقدم من صاحب العمل توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه للصندوق المختص وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فى المواعيد المحددة لذلك.
مادة (261)
على الجهة التى قدم إليها الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة أن تقوم بقيد الطلبات بسجلات تعد لديها لهذا الغرض وفقا لنموذج السجل رقم (261) المرفق.
وعلى الجهة المذكورة تسليم الطلبات إلى اللجنة فور ورودها.
مادة (262)
على اللجنة إخطار صاحب الشأن قبل الميعاد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره فى النزاع.
ويكون لصاحب الشأن أن يحضر جلسات المناقشة بنفسه أو من ينوب عنه أو يوكله.
فإذا لم يحضر أى منهما فى الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور الجلسة التالية وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوع على الأقل فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثانى فللجنة أن تناقش النزاع فى غيبته.
مادة (263)
تجتمع لجنة فحص المنازعات مرة على الأقل كل أسبوعين وتحدد كل لجنة أحد أيام الأسبوع ليكون موعداً دورياً لإنعقادها ويجوز أن يستمر الإجتماع لأكثر من جلسة واحدة لنظر المنازعات التى تقدم إليها.
ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.
مادة (264)
على رئيس الجهاز المختص بموضوع النزاع أن يعرض على اللجنة مذكرة مفصلة بموضوع النزاع تبين وجهة نظر الجهاز المشار إليه مرفقاً بها كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع.
مادة (265)
يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويعد القرار من أصل وصورتين فى كل منازعة ويوضح به موجز لموضوع المنازعة وملخص لما أبدى فيها من آراء وأسباب القرار وحيثياته وتاريخ صدوره ، ويوقع القرار من الأعضاء ويرفع إلى رئيس الصندوق المختص أو من يفوضه أو إلى مدير المنطقة المختص بحسب الأحوال لإعتماده ، وينبغى البت فى المنازعة خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إلى الجهة المشار إليها بالمادة (260) من هذا القرار.
ويكون قرار اللجنة بالنسبة للمنازعة فى شأن حساب المبالغ المستحقة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بناء على تحرياتها فى حدود تقرير الصندوق وطلبات صاحب العمل.
مادة (266)
على اللجنة إبلاغ القرار الصادر فى المنازعة إلى صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مع علم الوصول فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعتماد القرار.

بناء علي ما تقدم :
عليكم التقدم بطلب الي مكتب التأمينات مؤيدا بالمستندات لبحث الموضوع
مع مراعاة لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تاريخ صرف المعاش - تاريخ استحقاق المعاش من اي تاريخ تاريخ تقديم الطلب ام تاريخ الحكم EMAN مستشارك التأميني 1 19-02-2012 11:42 PM
تاريخ بداية صرف اعانه العجز للابن العاجز مادة 103 مكرر-الطلب بعد تاريخ إستحقاق المعاش mahmoud48 مستشارك التأميني 1 23-01-2012 05:32 PM
سؤال - رفع دعوي بعد صدور قرار لجنه فض المنازعات aslo2000 مستشارك التأميني 1 19-11-2011 10:37 PM
متي يسقط حقي بالمطالبه بحقوق تامينيه-الطعن علي قرار لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة aslo2000 مستشارك التأميني 1 17-11-2011 09:39 PM
أسترداد مستحقاتى - ازدواج تأميني - لجنة فحص المنازعات محمد نبيل مستشارك التأميني 1 19-05-2011 11:22 PM

الساعة الآن 09:07 AM.