العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-10-2011, 06:11 PM   #1
ahmed samir
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmed samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي ما يسدد للتامين الصحي-عند التصريح لصاحب العمل بالقطاع الخاص بالعلاج للمرض والاصابة ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حسب المادة 72 من قانون التامين الاجتماعى 79 لسنة 1975
3% مقابل العلاج
1% مقابل تعويض الاجر
وحيث ان الشركة تقوم هى بالعلاج وتعويض الاجر لذلك فهى معفاة من هذة الحصة بالكامل
السؤال:
مايسدد الى الهيئة العامة للتامين الصحى
1% مقابل المشورة الفنية والمالية فى حالة المرض
,5 % مقابل المشورة الفنية والمالية فى حالة الاصابة
1% حصة العامل ويدفعها العامل حسب المادة 72 فقرة (ب)
اى كل ما يسدد الى التامين الصحى 2.5% من اجمالى الاجور شهريا
علمت ان من الممكن الحصول على اعفاء 1% مقابل المشورة هل هذا صحيح وكيف وفى حالة الحصول على الاعفاء 1%
مقابل المشورة هل يوجد اى ضرر يقع على العاملين او يسبب اى مشاكل فى حالات الاصابة وعرضها على اللجان الطبية او الخماسية
واخير ان الشركة مشتركة فى مكتبين وما يدفع الى التامين الصحى لمكتب واحد ولانتدفع للعاملين المؤمن عليهم فى المكتب الاخر الذى يوجد فى البحر الاحمر وذلك منذ سنوات كثيرة ولا احد يحسبنا فهل علينا ضرر من ذلمك وما هو.

اخير اريد معرفة مايسدد الى التامين الصحى ما هى حصة الشركة وماهى حصة العامل؟
ارجو الرد على كل نقطة بالتفصيل وحقيقى انى عاجز عن الشكر جزاك الله عنا خير كثير.
تلمذ حضرتك أحمد سمير







    رد مع اقتباس
قديم 08-10-2011, 03:26 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : بالنسبة لتأمين المرض

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (72)

يمول تأمين المرض مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية وتشمل:
(أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
(1) 3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2) 4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) ( القطاع الخاص ) توزع على الوجه الآتى:-
- 3% للعلاج والرعاية الطبية.
- 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.
(ب‌) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:
(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.


مادة (83)


ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1- ....................
2- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعىمن إشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية :
(‌أ) 4% من أجور المؤمن عليهم.
(‌ب)1% من معاشات أصحاب المعاشات.


وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة(21)


تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.
2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
· تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
· يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.


وفقا لما تقدم فان النسبة المخصصة للعلاج والرعاية الطبية في تأمين المرض هي 4%
3 % من صاحب العمل و 1% من العامل )
يتم تخفيضها الي 1% وتؤدي مباشرة من صاحب العمل الي الهيئة العامة للتأمين الصحي في حالتة التصريح له بالعلاج
مضافا اليها 1% مقابل المشورة الفنية التي تقدمها له الهيئة - وهذه النسبة محدد بقرار من مجلس ادارة الهيئة ويمكن التفاوض عليها معها

ويلتزم صاحب العمل بأداء تعويض الأجر في تأمين المرض الي المؤمن عليه أثناء فترة تخلفه عن العمل بسبب المرض

ولايلتزم بأداء اشتراك تأمين المرض كاملا حصته وحصة العامل الي التأمينات الاجتماعية


باقي الاجابة بالمداخلة التالية








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-10-2011 في 03:50 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-10-2011, 04:03 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي المداخلة السابقة

ثانيا : تأمين اصابة العمل

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة ( 46)
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :

1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب الآتية :
‌أ- 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
‌ب- 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
‌ج- 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3).

وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (أ) و(ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب
لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقاً للبند (1) من المادة (83).

كما تخفض نسبة الإشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.

وفقا لما تقدم فان النسبة المخصصة للعلاج والرعاية الطبية في تأمين اصابة العمل في القطاع الخاص هي 1%
ويعفي صاحب العمل من أدائها في حالتة التصريح له بالعلاج
ولم يتضمن القانون أداؤه نسبة منها الي الهيئة العامة للتأمين الصحي
أما عن نسبة تؤدي للتأمين الصحي مقابل المشورة الفنية في مجال تأمين اصابات العمل فيرجع الي هذه الهيئة بهذا الشأن


ثالثا : وفى حالة الحصول على الاعفاء 1%
مقابل المشورة هل يوجد اى ضرر يقع على العاملين او يسبب اى مشاكل فى حالات الاصابة وعرضها على اللجان الطبية او الخماسية؟؟؟
لاضرر طالما كان ذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقا لما تصدره من قرار في هذا الشأن

رابعا : الشركة مشتركة فى مكتبين وما يدفع الى التامين الصحى لمكتب واحد ولانتدفع للعاملين المؤمن عليهم فى المكتب الاخر الذى يوجد فى البحر الاحمر وذلك منذ سنوات كثيرة ولا احد يحسبنا فهل علينا ضرر من ذلمك وما هو.
تعامل كل منشأة مستقلة عن الأخري تبعا لما يصدر لها من قرارات بشأن التصريح بالعلاج

خامسا : اريد معرفة مايسدد الى التامين الصحى ما هى حصة الشركة وماهى حصة العامل؟

سبق بيانه في مواد القانون المشار اليها








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-07-2017, 07:51 PM   #4
ِAbdughira
عضو حديث
إحصائية العضو







ِAbdughira غير متواجد حالياً

 

افتراضي شخص مريض ومؤمن عليه اجتماعيا. هل ذلك يشمل تامين صحى؟؟

السلام عليكم/
سمعت ان اشتراك التامين اللى بدفعه كل شهر بياخدو منه جزء للتامين الصحى.
هل بكده انا متامن عليا صحيا؟
عاوز اعرف من اهل الخبرة النقاط الاتية:
1. هل ده تامين شامل؟ يعنى بيغطى الكشف والعلاج وكله؟
2. هل بيغطى كل الامراض؟
3. هل الكشف لازم يكون فى مستشفيات بعينها؟
4. هل التامين الصحى الاجتماعى ليه دخل فى اللى انا بتكلم عليه؟

انا بس محتاج المعلومات دى عشان اديها لصاحب العمل عشان لو النظام ده مش بالكفاءة المطلوبة هنعمل تامين خارجى فعشان كده ياريت لو حد يقدر يدينى المطلوب بالوانين بتاعته والقرارات والحاجات دى.

وشكرا جزيلا







    رد مع اقتباس
قديم 10-07-2017, 03:47 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1. هل ده تامين شامل؟ يعنى بيغطى الكشف والعلاج وكله؟
2. هل بيغطى كل الامراض؟
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...E1%D8%C8%ED%C9
وعنوانه
لائحة علاج التأمين الصحى-لايوجد امراض لا يتحمل علاجها التأمين الصحى

3. هل الكشف لازم يكون فى مستشفيات بعينها؟
بطاقة التأمين الصحي يحدد بها العيادة الطبية والمستشفي المحددة للمؤمن عليه

4. هل التامين الصحى الاجتماعى ليه دخل فى اللى انا بتكلم عليه؟
نعم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-09-2022 في 04:35 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-02-2018, 12:44 AM   #6
ahmed lotfy
عضو حديث
إحصائية العضو







ahmed lotfy غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاشتراكات الشهرية للتامين الصحى فى حالة الاعفاء

سيدى الفاضل / فى حالة الاعفاء وسداد نسبة 2,5% من اجمالى الاجور ( هل تقصد سيادتكم من اجمالى الاجر الاساسى والاجر المتغير طبقا لاستمارة 2 او طبقا للربط الشهرى الصادر كل شهر من التامينات الاجتماعية )
ولكم جزيل الشكر والتقدير







    رد مع اقتباس
قديم 07-02-2018, 03:07 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من اجمالى الاجر الاساسى والاجر المتغير طبقا لاستمارة 2







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تستحق منحةعيدالعمال للعاملين بالقطاع الخاص-العلاوةالاجتماعية-هل يضافا للأجرالأساسي هشام مستشارك التأميني 7 09-02-2016 12:32 AM
العلاوات الاجتماعيه - مدي استحقاق العاملين بالقطاع الخاص للعلاوات الخاصة hamdysleem مستشارك التأميني 1 23-07-2011 07:56 PM
تأمين إصابات العمل - اجراءات اثبات العجز في حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج samir مستشارك التأميني 1 18-05-2011 11:34 PM
رجاء حساب قيمة معاش وفاة إصابية بالقطاع الخاص goha مستشارك التأميني 8 29-03-2011 09:52 PM
التأمين علي العمالة أيام معدودة بالقطاع الخاص الاستاذ مستشارك التأميني 1 25-12-2010 03:28 PM

الساعة الآن 08:54 PM.