العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-02-2012, 01:30 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الفحص الطبى الابتدائى-جواز التامين على غير اللائق طبيا- الآثار المترتبة علي ذلك

تضمنت تعليمات الهيئه رقم 16 لسنه 1991
"....يقوم مكتب الهيئه المختص بأخذ اقرار على المؤمن عليه وصاحب العمل الذى يعمل لديه أو المدير المسؤل بالالتزام بعرض أى عامل جديد يلتحق لديه على اللجنه الطبيه بالهيئه العامه للتامين الصحى لاجراء الفحص الطبى الاولى واثبات حالته الصحيه وقت توقيع الكشف الطبى عليه خلال اسبوعين من تاريخ التحاقه بالعمل وان يوافى مكتب الهيئه بتقرير طبى عن حالته الصحيه يرفق ضمن مستندات بدء الاشتراك وفى حاله عدم التزام اى من المؤمن عليه وصاحب العمل او المدير المسؤل بتنفيذ ما جاء بالاقرار سالف الذكر فان الهيئه لا تكون ملتزمه بتغطيه مخاطر العجز فى تامين الشيخوخه والعجز والوفاه وبالتالى عدم صرف اى مزايا تأمنيه تترتب على العجز الذى يثبت لدى اى من عماله الذين لم يتم تحديد حالتهم الصحيه ....... "

ونتسائل عن
1- هل يجوز تعليق تسجيل س1 للعامل او س7 لصاحب العمل او طلب اشتراك ق 1980/112 على ورود الكشف الطبى الابتدائى
وهل يصرف تعويض مرض او اصابه حال حدوث ايا منهما للعامل فى حاله عدم وجود الكشف الطبى الابتدائى بالملف
2-قررت تعليمات 16 لسنه 1991 ان
عدم التزام اى من المؤمن عليه وصاحب العمل او المدير المسؤل بتنفيذ ما جاء بالاقرار سالف الذكر فان الهيئه لا تكون ملتزمه بتغطيه مخاطر العجز فى تامين الشيخوخه والعجز والوفاه وبالتالى عدم صرف اى مزايا تأمنيه تترتب على العجز الذى يثبت لدى اى من عماله الذين لم يتم تحديد حالتهم الصحيه ....... "

بما مفاده ان الحرمان من المزايا التأمنيه
فى حاله عدم وجود كشف طبى ابتدائى يقتصر على حالات العجز اما اذا كان سبب الاستحقاق الوفاه او الشيخوخه او اى سبب بخلاف العجز التزمت الهيئه بصرف المزايا التامنيه
فهل يمكن التامين على غير اللائق طبيا تامين شيخوخه ووفاه فقط -بالتاشير على ملفه لا يتم صرف اى مزايا تامنيه تترتب على العجز- بحيث اذا تحقق احد الخطرين
"شيخوخه /وفاه "
يكون من حقه او من حق المستحقين عنه صرف المزايا التامنيه وذلك حتى لا يكون من تقاعس فى عرض نفسه على اللجنه الطبيه لعلمه بوجود عجز لديه ثم وقعت وفاته او بلغ السن فى وضع افضل ممن بادر بالعرض على اللجنه الطبيه والتى قررت عدم لياقته طبيا
3-
فى حاله الوفاه بمرض مزمن مع عدم وجود كشف طبى ابتدائى هل تصرف الحقوق التامينيه ؟






آخر تعديل وليد حامد يوم 16-02-2012 في 11:48 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 17-02-2012, 05:29 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارجو من سيادتكم الرد







    رد مع اقتباس
قديم 20-02-2012, 10:22 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :

الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه.

كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .

وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص.



ولم يرتب القانون المشار اليه بطلان علاقة العمل في حالة

عدم اجراء الكشف الطبي

أو كانت نتيجة الكشف الطبي عدم اللياقة



وتضمن قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الموجود بالموقع ضمن التشريعات


مادة ( 2 )

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.





باقي الاجابة في المداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-02-2012, 10:23 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي المداخلة السابقة

تضمنت قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحي
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

قــــرار


رئيس مجلس الإدارة

رقم 775 لسنة 2008

الفصل الثانى


اللياقة الطبية


للكشف الطبى الإبتدائى


((172))

الكشف الطبى الإبتدائى أمر حتمى الوجوب فى كافة التشريعات المصرية وذلك بالنسبة للفئات التالية .
( أ ) العاملين عند التحاقهم بالعمل أول مرة وقبل إستلامهم العمل بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص .
(ب) أرباب المهن عند التأمين عليه .
(ﺠ ) المشاريع الجديدة لمن يرغب كصاحب عمل .
(د ) العمالة غير المنتظمة لدى أصحاب الأعمال .
(ﻫ ) ................

(ك ) نظر ما يحال إليها من لجنة توصيف الأعمال .

((173))

قانونيات الكشف الطبى الإبتدائى
( أ ) القانون 47 لسنة 78 للعاملين المدنيين اشترط اللياقة الطبية أمام المجلس الطبى المختص والذى حل محله هيئة التأمين الصحى بالقرار الوزارى 179 لسنة 1985
(ب) كما أن القانون 48 لسنة 1978 للقطاع العام حدد مجلس الإدارة فى المادة 16 .. اشتراط ثبوت اللياقة الطبية .
(ﺠ ) وقانون العمل حسم الأمر بالقانون 137 لسنة 1981 المادة 116 منه ونصها ((على المنشاة إجراء الفحص الطبى الإبتدائى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليه. يجرى هذا الفحص بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحى مقابل تحصيلها رسماً يحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالإتفاق مع وزير التأمينات بحد أقصى قدره جنيهان عن كل عامل تتحمل به المنشأة. ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية التى يجرى على أساسها الفحص الطبى الإبتدائى)) .
(د ) تم تعديل بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 المادة الثانية بالباب الثالث أن أحكام قانون العمل رقم 12 من أعمال النظام العام وورد بالمادة 216 منه بأن أحكام اللياقة الطبية تجرى طبقا لنظام وأعمال وقوانين التأمين الصحى .
(ﻫ ) قرار وزير الصحة 179 لسنة 1985 إختص التأمين الصحى بما ورد بكل القوانين والقرارات التى يرد بها مسمى (مجلس طبى) فى كل ما يخص المنتفعين بأحكام القانون 79 لسنة 75 والقانون الخاص 47 لسنة 78 و 48 لسنة 78 و 137 لسنة 81 أو 12 لسنة 2003 و 203 لسنة 2003
(و ) قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بإثبات اللياقة الطبية .
(ز ) قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بأحكام اللياقة الطبية لجميع المشتغلين بكافة الجهات والوارد به إلزام جميع الجهات بالقطاع الخاص والعام والشركات بجميع أنواعها والحكومة والجهات الإدارية والحكم المحلى والهيئات الخدمية والإقتصادية والتجارية بأن يتم الكشف الطبى للمشتغلين بها وفقا لقرار مستوى اللياقة الطبية وأن يتم الكشف الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى دون سواها .
(ح ) الكتاب الدورى 16 لسنة 91 من التأمينات الاجتماعية (( وهو كتاب كاشف لأمر موجود وليس منشأ لأمر مستجد )) وعليه يسرى على المؤمن عليهم قبل 91 .. ونصه أنه لا يجوز الانتفاع بالمزايا التأمينية إلا لمن يثبت لياقته الصحية عند بدء التأمين .
(ط ) ولا يعتد بأى مقولة : (لا يوجد كشف طبى أو كان سليم ظاهريا أو لا يشكو من أعراض مرضية أو مؤمن عليه قبل نظام الكشف الطبى أو أنه كان قد تم الكشف الطبى عليه بطبيب خاص بالمصنع أو الشركة) لأن هذا النوع يعتبرغير قانونى .

((174))

............... عند إحالة أى منتفع إلى أى لجنة عجز بالتأمين الصحى يعتبر هذا إقرارا ضمنيا من الجهة التأمينية باستيفاء الملف كاملا ومتضمنا كشف ابتدائي يثبت مستوى اللياقة عند بدء الانتفاع التأميني وشهادة الفحص الطبى الدورى المقرر وتقوم مسئولية مكتب التأمين الإجتماعى لو أرسل ملف به أى نقص طبقا للقانون ..وعليه لا يجوز الإجتهاد بأى فتاوى مخالفة لصريح القانون بأى علة لعدم تضمين الملف ما يثبت الكشف الطبى الإبتدائى لبدء التأمين عليه أو التعيين بالوظيفة . لأنه أساس اعتبار العجز وعليه يكون إصدار نموذج 103 م اعتراف بقيام مسئوليتها فى اعتبار الملف كاملا و تقوم المسئولية التأديبية بمخالفة القانون إذا ثبت أى نقص فى ملف العجز

((176))

يعتبر فى حكم الكشف الطبى السليم الآتى بيانه :
( أ ) من لهم كشف طبى أمام المجلس الطبى لوزارة الصحة والخاص باستخراج الرخصة المهنية ( من عمال النقل البرى ) أو السائقين بالحكومة والقطاع العام ويشترط لعرضهم على لجان العجز أن يتم إلغاء الرخصة بمعرفة المجلس الطبى لوزارة الصحة الخاص بأعمال المرور .
(ب) جميع المدنيين العاملين بالقوات المسلحة وثبت لياقتهم الصحية أمام المجلس الطبى العسكري يسرى عليهم الإعفاء بالقرار الجمهوري 109 والقرار 110 لسنة 1973
(ﺠ ) جميع الذين أتموا تأدية الخدمة العسكرية وتم تعيينهم خلال عام من تاريخ تأدية الخدمة العسكرية ، ولا يسرى هذا الحكم إذا كان انتهاء الخدمة العسكرية بسبب عدم اللياقة الصحية .
(د ) العاملين المعينين بالأوقاف فى المساجد الأهلية التى تضم بعامليها مع الاستثناء من شرط اللياقة الطبية بالقـرار الجمهوري 82 لسنة 1973 وهذا إعفاء من شرط اللياقة وليس إعفاء من شرط الكشف الطبى ويتحتم الكشف الطبى ويكون القرار عدم الليـاقة ويتم التعيين بموجب ذلك .
(ﻫ ) الاستثناء من شرط اللياقة الطبية بالشروط التالية :
- يتم بالموافقة على الاستثناء من جهة الإدارة صاحبة العمل بموافقـة السلطة المختصة بالاستثناء فقط ولا يصدر الاستثناء من دونهم وهم :
(1) الوزير المختص فى الوزارات الغير تابعة للحكم المحلى .
(2) المحافظ فى وزارات الحكم المحلى .
(3) رئيس الهيئة المختص فى هيئته .
- تعاد كافة الأوراق ( الكشف الطبى الغير لائق مع قرار السلطة المختصة بالاستثناء ) للكشف الطبى إمام ذات اللجنة التى أثبتت عدم اللياقة الطبية للنظر فى تطبيق الإعفاء من شروط اللياقة .
- الاستثناء يشترط أن يكون فى حدود الجدول الرابع المرافق للقرار الوزاري 133 لسنة 1983 وبشرط عدم تعارض الاستثناء من الشروط الطبية للياقة الطبية
- يكون طلب الاستثناء فى أى مرحلة من مراحل الدفعات الثلاث للكشف الطبى .
- القرار يكون كالتإلى :
(1) عنده ...... وهذا لا يتعارض كثيرا مع الوظيفة المرشح لها وهى .... وبموافقة السلطة المختصة بالقرار المرفق ... وعليه لائق بالإستثناء .
(2) عنده ... وهذا يتعارض كثيرا مع الوظيفة المرشح لها وهى ... رغم بموافقة السلطة المختصة بالقرار المرفق ... وعليه غير لائق رغم الاستثناء .

((177))


((179))

أهمية إثبات اللياقة الطبية قبل الالتحاق بالعمل :
( أ ) شرط قانوني لصحة التعيين :
- للعاملين بالحكومة (من شروط صحة التعيين الوظيفة ) .
- لاستحقاق المزايا التأمينية للمؤمن عليهم من غير الحكومة .
(ب) أن تثبت اللياقة الطبية :
- أمام الهيئة العامة للتأمين الصحى كجهة إختصاص .
- وفق مستويات اللياقة الطبية المحددة بقرارات وزير الصحة لكل وظيفة على حده.
(ﺠ ) للإستفادة بالتأمين :
- ضد المرض والاستفادة بالبطاقة العلاجية .
- ضد إصابات العمل والأمراض المهنية .
(د ) تحديد نسب الإصابة بالعجز الناشئ بعد الإلتحاق بالعمل .
(ﻫ ) للإستفادة بالعجز المرضى وإنهاء الخدمة .

((188))

قواعد هامة ...
( أ ) عند اكتشاف أى مانع من موانع اللياقة فلا يوجد أى مبرر لعدم استكمال الكشف ويتحتم استكمال الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ب) يراعى عند الكشف الطبى للدفعة الثانية أو الثالثة أن يتم الكشف على الجزء الغير لائق فقط حيث سبق إتمام الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ﺠ ) عند تغيير الوظيفة بمعرفة جهة الإدارة للغير لائق طبيا يراعى الإثبات بإستمارة 111 ت ص أن الوظيفة التى كان مرشحا للعمل بها قد تم تغييرها لعدم اللياقة الطبية إلى وظيفة أخرى بناءا على كتاب جهة العمل ويرفق قرار جهة العمل الدال على ذلك .
(د ) لا تصلح شهادة إثبات اللياقة الطبية إلا للوظيفة الثابته بها .. ولا تصلح لأى وظيفة أخرى . وعند نقل الموظف لعمل آخر غير الثابت به إثبات اللياقة يتحتم إعادة عرضه للكشف الطبى للوظيفة الجديدة .
(ﻫ ) صلاحية شهادة إثبات اللياقة الطبية فقط تكون .
- أمام نفس جهة الإدارة .
- خلال سنة واحدة من تاريخ الكشف الطبى لكى يستلم العمل بشهادة سليمة .
- لا تصلح فى جميع الأحوال شهادة لياقة صحية صادرة لوظيفة محددة بجهة . أمام أى جهة أخرى بنفس الوظيفة .


((200))


منشور عام صادر من رئيس الهيئة بفتوى من مجلس الدولة نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المنشآت من إلحاق بعض العاملين لديها بالعمل قبل أجراءالفحص الطبى الإبتدائى وإصدار قرارات تعيين لهم قبل ذلك .
فإن هؤلاء العاملين الذين يثبت عدم لياقتهم للعمل بعد توقيع الكشف الطبى عليهم لا يتم انتفاعهم بمزايا العلاج بالتأمين الصحى وذلك لبطلان قرارات تعينهم لإفتقادهم أحد شروط التعيين وهو ثبوت اللياقة الصحية قبل التحاقهم بالعمل تنفيذا للمادة 116 من القانون 137 لسنه 2003
وقد انتهى الرأى للجمعية العمومية لإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدوله بوزارات الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية ملف رقم 3/12/1978 لذلك الرأى .
لذا يتعين على اللجنة الطبية وإدارة الإحصاء بالفرع عدم استخراج بطاقات انتفاع بالتأمين الصحى إلا للعاملين الذين تثبت لياقتهم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم وعلى أن يكون ذلك قبل صدور قرار التعيين وذلك إعمالا للفتوى المشار إليها .

رئيس مجلس الإدارة


( توقيع )


فى 18/2/2003

هذا وقد صدرت نشرة الإدارة المركزية للجان الطبية فى 2007 والتى أحيلت من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق للإدارة العامة للشئون القانونية برئاسة الهيئة والتى انتهت إلى ما انتهى إليه المنشور سالف الذكر .. وأن ما صدر بالإباحة خاص لا يمكن تعميمه والأصل هو منع استخراج بطاقات الانتفاع بالتأمين الصحى إلا لمن ثبتت لياقته الطبية أمام التأمين الصحى قبل إستلامه العمل .....


((215))

على اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى
( أ ) مد المهلة لتوفيق أوضاع حالات الجهات والأفراد المخالفين بعدم إجراء كشفطبى يثبت اللياقة الطبية أو يتم أمام غير التأمين الصحى المختص وذلك بالاستمرار فى توفيق أوضاع الجهات بالحكومة والقطاع العام والخاص لأفراد وذلك بصفة استثنائية حتى نهاية يونيو 2009
(ب) إعتباراً من أول يوليو 2009 يمتنع على كافه اللجان قبول أى ملفات تقاريرحاله أو عجز مرضى أو إصابى أو مهنى أو تطبيق أجر كامل ما لم يتضمن الملف كشف طبى أمام هيئه التأمين الصحى طبقا لأحكام القوانين المشار إليها .
(ﺠ ) ويقوم حق المنتفع ضد جهات الأعمال التى لم تلتزم بتنفيذ أحكام القانون .
(د ) يلغى ما يعرف بالشهادات المشروطة إعتباراً من أول يوليو 2009 .. فيما يخص عدم وجود كشف طبى قانونى وتبلغ النيابة المختصة ضد أى جهة ترسل ملف عجز إصابى أو مهنى أو مرضى لا تتضمن كشف طبى لياقة طبية أمام التأمين الصحى المختص لكافه جهات الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وأرباب المهن الحرة .. إذا كان استلام العمل بعد صدور القانون 137 لسنه 1981 ... والتى لم توفق أوضاعها فى المهلة المحددة .

((216))

على التفتيش بكل من : الأمن الصناعي بوزارة ومديريات القوى العاملة وتفتيش التأمين والمعاشات والتأمينات ومن يحمل الضبطية القضائية بالمرور على كافه جهات الحكومة والقطاع العام والخاص وأرباب المهن للتأكد من وجود إثبات اللياقة الطبية أمام التأمين الصحى وإثبات المخالفات التى تستوجب أحكام الغرامات والعزل من الوظيفة وإغلاق المنشآت لمخالفتها لأحكام الباب الخامس من قانون العمل الموحد مما يتسبب فى ضياع الحقوق التأمينية .

((222))

تنفيذا لحكم المادة 219 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى اشترط الفحص الطبى الدورى وفق الشروط والأوضاع التالية
( أ ) تلتزم بذلك المنشأة بالتنسيق مع التأمين الصحى المختص .
(ب) يكون الفحص الطبى الدورى لإثبات .
- اللياقة الطبية للاستمرار فى المهنة .
- الكشف المبكر عن الأمراض المهنية .
- الكشف الطبى لإنهاء الخدمة .
- كل ذلك يتم وفق النظام المعمول به بالهيئة العامة للتأمين الصحى .
- مادة الإصدار رقم 7 للقانون 12 لسنة 2003 ألغت العمل بكل حكم يخالف أحكام المادة 219 من نفس القانون .
- المادة 256 من قانون العمل أوجبت الحبس ثلاثة أشهر والغرامة بعشرة ألاف جنيه للمخالفة والتى تتكرر العقوبة بتكرار المخالفات .
- كلف القانون 12 مفتشى السلامة والصحة المهنية بمراقبة التنفيذ .

((223))

وفقا لحكم القانون بالمادة أعلاه صدر قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 بالتنفيذ

((224))

يتبع فى إجراءات دخول الخدمة الآتى :
( أ ) تصدر شهادة إثبات اللياقة الطبية أول مرة محددة مدة الصلاحية والتى يتحتم بعد هذه المدة على المنشأة إعادة الكشف الطبى للنظر فى الاستمرار فى الوظيفة من عدمه .
(ب) تكون استمارة 111 ت ص دائمة الصلاحية ما لم يذكر موعد يحددها .
(ﺠ ) تقسم مدد إعادة الفحص للكشف الطبى للاستمرار فى الخدمة طبقا لمستويات اللياقة كالتالى :
- المستوى الأول يكون من ثلاث إلى خمسة سنوات ويضاف الأطباء والعاملين بالصحة أعمال فنية .
- المستوى الثانى من خمس إلى سبع سنوات .
- المستوى الثالث من سبع إلى عشر سنوات .

((225))

يكون الكشف الطبى للإستمرار فى العمل بموجب استمارة جديدة 111 ت . ص . وتلحق بالإستمارة الأولى

((226))

عند اعتبار العجز بجميع أنواعه يؤخذ بأول استمارة كشف طبى

((228))

يكون قرار لجنة الاستمرار فى اللياقة بالشروط والأوضاع التالية
( أ ) لائق طبيا للاستمرار فى الخدمة طبقا للمستويات الموضحة أعلاه .
(ب) غير لائق للاستمرار فى الخدمة .
- يحال إلى لجنة توصيف الأعمال بموجب 112 ت ص مستوفيا وقانونيا .
- فى حالة عدم وجود عمل آخر يحال إلى لجنة العجز .
(1) الإحالة إجبارية .
(2) لجنة العجز تصدر قرارها بمجرد إستيفاء الملف ودون إعادة فحوص .




وبناء علي كل ما تقدم :
لايحول عدم توقيع الكشف الطبي في بداية الخدمة
أو كانت نتيجة الكشف الطبي غير لائق
من الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي
وانما يقتصر الأمر علي :
1- عدم الانتفاع بأحكام التأمين الصحي
2- عدم العرض علي لجنة العجز
وذلك وفقا لما انتهي اليه قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي سالف بيانه

فضلا عن ضرورة البحث الدقيق في حالة الوفاة لمدي علاقة الوفاة بالحالة الصحية للمؤمن عليه
أيضا تحمل صاحب العمل للآثار المترتبة علي أية مخاطر يتعرض لها المؤمن عليه أو أحد من العاملين الآخرين أو المنشأة نتيجة لممارسة المؤمن عليه لعمل غير لائق طبيا لممارسته











التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-02-2012, 11:48 PM   #5
محمد خميس
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد خميس غير متواجد حالياً

 

افتراضي

افهم من ذلك انه في حاله عدم وجود كشف طبي ابتدائي لا يجوز عرض المؤمن عليه علي لجنه العجز وكذا عدم عدم صرف ايه مستحقات عن تعويض المرض
وهل يستوي في ذلك اذا كان المؤمن عليه قد تم التأمين عليه قبل صدور تعليمات 16 لسنه 91







آخر تعديل محمد خميس يوم 23-02-2012 في 12:22 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 23-02-2012, 12:33 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

هذا ما انتهي اليه قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي سالف بيانه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2012, 10:17 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1-بالنسبه للحالات الموجوده حاليا بالمكاتب وكان قد صدرت لها قرارات من اللجنه الطبيه بالعجز وتضمن قرار اللجنه عدم وجود كشف طبى ابتدائى هل يتم الصرف لها من عدمه حيث انها لم تصرف بعد؟ علما بأن تاريخ العرض وتاريخ قرار اللجنه بعد 2009/7/1
2- الحالات التى يكون قد تم عرضها على اللجنه الطبيه بعد 2009/7/1 وكان تاريخ قرار اللجنه الطبيه بالعجز ايضا بعد 2009/7/1 (نهايه المهله المحدده بالقرار )وتم صرف معاش لها ما هو التصرف تجاهها اذا كان العرض قد تم بدون كشف طبى ابتدائى وهل هنا يوجد فارق بين اذا ما كان قد مر على الاخطار بربط المعاش سنتين من عدمه -اقصد التقادم المنصوص عليه بالماده 142 - ام ان هذه الحالات لاتتحصن بالتقادم لانها تتعلق بمدى الحق فى اصل المعاش؟
3-ورد بالماده 215من قرار رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للتامين الصحى
إعتباراً من أول يوليو 2009 يمتنع على كافه اللجان قبول أى ملفات تقاريرحاله أو عجز مرضى أو إصابى أو مهنى أو تطبيق أجر كامل ما لم يتضمن الملف كشف طبى أمام هيئه التأمين الصحى طبقا لأحكام القوانين المشار إليها .
فلماذا تقبل اللجان الطبيه الملفات المحوله لها من التامينات على الرغم من عدم وجود كشف طبى ؟ الا يثير هذا الموضوع الشك لديكم خاصه ان تلك الماده وردت بعد المواد 173 ،174 اللتان حملتا الهيئه مسؤليه العرض على اللجنه الطبيه ولا يوجد كشف طبى ابتدائى
وملخص القول هل بعتبر قرار اللجنه الطبيه القاضى بعجز المؤمن عليه باطل فى ظل عدم وجود كشف طبى ابتدائى طالما كان عرض الهيئه وقرار اللجنه الطبيه بعد 2009/7/1







آخر تعديل وليد حامد يوم 10-03-2012 في 02:49 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-03-2012, 04:04 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم الرجوع بشأن كل الأسئلة المثارة ال كل من
الادارة القانونية بالصندوق
والهيئة العامة للتأمين الصحي

مع الافادة بما ينتهي اليه الرأي لافادة باقي المشاركين بالمنتدي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2012, 11:26 PM   #9
ابراهيم علي محمد
عضو مميز
إحصائية العضو







ابراهيم علي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذي الفاضل محمد بك الصياد
عند التامين علي العامل لدي التامينات الاجتماعية يتم عمل كشف طبي ابتدائي علي العامل وبعد مرور ثلاثة شهور يتم عمل استماره حصر المنتفعين الخاصة بالتامين الصحي ويتم ختمها من مكتب التامينات الاجتماعية وبذلك يسجل العامل طرف التامين الصحي ويستخرج له كارنية تامين صحي ويذكر فيه الرقم التاميني واسم المستشفي واسم العامل ورقمه التامين الصحي واسم المنشأة
ولا يتم صرف اي مستحقات من التامينات الاجتماعية الا بموجب خطاب من التامين الصحي يذكر فيه المرض ومدة الاجازة المرضية والنسبه من الاجر
والسؤال هو ان التامين الصحي يقوم بعمل كشف طبي ابتدائي لكل شخص يتقدم اليه بعمل كشف طبي ولا يتم تسجيل هذا الشخص طرف التامين الصحي الا بموجب استماره حصر المنتفيين ومختومه من التامينات الاجتماعية اذا كيف يتم عمل قرار لجنة طبيبة لشخص هو اصلا غير مسجل في التامين الصحي
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2012, 11:51 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلات أرقام 3 و 4

الكشف الطبي الابتدائي يتم وفقا للمادة 216 من قانون العمل

اصدار بطاقة التأمين الصحي للانتفاع بتأمين المرض المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات16سنة91بشان الفحص الطبي الاولي-الآثارالمترتبةعلي عدم اجرائه-تعسف التامين الصحي mahmoud48 مستشارك التأميني 11 22-09-2014 09:46 PM
مشكلة مطالبة قديمة-الآثار المترتبة علي عدم التأمين علي عامل يتقاضي معاش عن والده محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 22-12-2011 03:01 PM
اشتراكات تامين المرض - لعامل تم عرضه على القومسيون الطبى وافاد بانه غير لائق شريف مستشارك التأميني 4 18-09-2011 11:06 PM
شخص يحمل شهادة الجيش غير لائق طبيا وعند الكشف الطبى علية لدى الهيئة ثبت انه لائق طبيا محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 30-07-2011 08:29 PM
الآثار المترتبة علي التأخير في تقديم استمارة ( 2 ) تأمينات samir مستشارك التأميني 5 07-04-2011 05:28 PM

الساعة الآن 10:12 PM.