12-04-2023, 02:51 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
اجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-حقوق العاملةعنهامستمدةمن م94قانون العمل12 /2003منذصدوره
عناية المستشار الفاضل
بعد التحية ؛؛؛
نحيط سيادتكم علماً بأنه قد صدرفتوى من مجلس الدولة بتاريخ 30/4/2014 وتحمل رقم 470 من الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بشأن من المسئول عن تحمل اشتراكات التامين الاجتماعي خلال اجازة رعاية الطفل وقد انتهت
راي الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أن صاحب العمل في القطاع الخاص هو المسئول عن تحمل اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحق على العاملة الحاصلة على اجازة بدون أجر لرعاية طفلها بالقطاع الخاص أو أن تمنح تعويضاً
عن اجرها يساوي 25% من المرتب الذي يستحق في تاريخ بدء اجازة رعاية الطفل .
والحاقا لما جاء اعلاه قد تم الطعن في يوم الأحد الموافق 20 من نوفمبر عام 2016 حكم من محكمة النقض رقم 12149 لسنة 76 قضائيا يقضي بعدم جواز التوسع في تفسير القانون ليشمل العاملين في القطاع الخاص ومن ثم تتحمل
العاملة حصة العامل وصاحب العمل خلال فترة اجازة رعاية الطفل.
وأخيراً : قد صدر المرصد الفني من مكتب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بشهر ديسمبرللعام السابق 2022 يفيد تحمل صاحب العمل التأمينات الاجتماعية خلال فترة اجازة رعاية الطفل او تعويض العاملة تعويض من الاجر 25% من
اجرها عند بدء الاجازة مستداً على المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 والمادة 98 من اللائحة التنفيذية للقانون والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 مذكرة لجنة الشئون القانونية لقسم الفتوى
والتشريع 2014 .
فما هو الموقف القانونى لمسئولية اداء الاشتراكات اثناء اجازة رعاية الطفل فى القطاع الخاص العاملة ام صاحب العمل
وشكرا جزيلا |
|
|
|