01-10-2025, 07:02 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمناسبة صدور تعليمات الصندوق رقم (1) لسنه 2012 بشان الاجراءات التى يتعين اتباعها فى حالات التوقف عن ممارسة النشاط وانهائه والحاجه لتطوير الكتابين الدوريين رقمى (6) لسنة 1984 و (1) لسنة 2010 وما يترتب على ذلك من ضرورة تسوية حساب مراكز العملاء بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الحالات التى وردت بالتعليمات المشار اليها لتواكب الاجراءات وتيسيرا للعمل بمكاتب الصندوق
فان سلطة اعتماد قرار الخصم على النموذج (المرفق) على حساب المخصص تكون على النحو التالى :-
مدير المكتب بما لايتجاوز خمسة عشر الف جنيه
رئيس/مدير عام المنطقة بما لا يجاوز ثلاثين الف جنيه
فى حالة تجاوز المبلغ المستخدم من حساب المخصص ثلاثين الف جنيه تكون سلطة الاعتماد من اللجنه المشكله لهذا الغرض بالمنطقة والمشكله من كل من :-
• رئيس / مدير عام المنطقة (رئيسا)
• مدير ادارة الشئون الماليه و الادارية (عضوا) منطقة ا
• مدير ادارة الشئون الماليه (عضوا) منطقة ب
• مدير ادارة المراجعه (عضوا)
• مدير المكتب المختص (عضوا)
ahmed shabana hm |
|
|
|
|