06-08-2015, 04:31 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
طالب تدريب-الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي يخضعون لتأمين اصابات العمل فقط
|
السلام عليكم أستاذنا الفاضل/
طالب كلية التجاره عمره 19 سنة يقوم بالتدريب الصيفى بأحد البنوك سواء قطاع عام أو خاص بناءا على خطاب من الكليه موجه للبنك للتدريب مدة التدريب 15 يوم أو شهر ويتقاضى فى نهاية مدة التدريب مبلغ 50 جنية كبدل أنتقال (المسمى الوظيفى للمبلغ بالمنشأة) فما وضع هذا الطالب من حيث الـتأمين عليه من عدمه ؟؟ وما هى شريحة الأشتراك التى يخضع لها ؟؟ علما بأن البنك رفض رفع المبلغ إلى 160 جنية ( الحد الأدنى للأشتراك فى 1/7/2015 وما هو موقف هذا الطالب فى حالة حدوث أصابة عمل له أثناء العمل أو الذهاب أو العوده ؟وهل يجوز حصر هؤلاء الطلاب وتطبيق الماده 128 من القانون 79 لسنة 1975 ؟؟؟؟
ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الأحترام والتقديروأدام الله عليكم نعمة الصحه والعافيه..... |
|
|
|
|