![]() |
تقادم اعانه الفقد
استاذنا الفاضل
قرات مذكره حضرتك ما يقرب من10 مرات واعلم جيدا المستندات المطلوبه لصرف الاعانه - ولا اود حرصا على وقتك الثمين سوى توضيح جزئيه بسيطه - تتمثل فى الرد على سوال واحد كيف يمكن اخضاع اعانه الفقد لاحكام التقادم الطويل على الرغم من انه بمجرد مرور 4 سنوات على تاريخ الفقد او ثبوت الوفاه حقيقه او حكما لا يصرف سوى المعاش ؟ اين الاعانه التى يمتد الحق فى صرفها مده 15 سنه - وعن التطبيق العملى - يمكننا الحديث بشان رقم 6 بمذكره سيادتك وتخلص وقائع السؤال فى الاتى :- - صاحب معاش فقد 15/3/2001 المستحقين لم يتقدموا بطلب صرف سوى فى 3/9/2006 وسبق لهم اتخاذ اجراءات اثبات الفقد فى حينه وذلك بابلاغ قسم الشرطه المختص بواقعه الفقد - وجاء بالمذكره يصرف المعاش اعتبارا من 1/1/2003 تاريخ فوات اربع سنوات على تاريخ الفقد - - هذا التطبيق الذى ورد بمذكره سيادتك يؤكد ان الاعانه انتهى زمنها وسقطت بمجرد تحقق احدى الوقائع الثلاث وهى - فوات اربع سنوات من تاريخ الفقد - ثبوت الوفاه حقيقه - ثبوت الوفاه حكما - ايهما اقرب - لو ان الاعانه لا تسقط الا بمرور 15 عام من تاريخ الفقد فلماذا لم تصرف فى الفرض المطروح ؟؟؟ |
توفيرا للوقت وحتي يمكن الإجابة علي استفساراتك بشأن حالة فعلية
أرجو إستيفاء المطلوب بالمداخلة 10 |
تقادم اعانه الفقد
اشكرك استاذنا الفاضل
ومعذره على اضاعه الوقت |
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 07:21 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by