![]() |
باختصار شديد ومن واقع ما تضمنته المداخلة 5
فإن عمله بالمحاماة لا يعطيه الحق في صرف تعويض الدفعة الواحدة مدة اشتراكه في نظام التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - إجمالي المدتين 10 سنوات في حالة عودته للالتحاق بعمل وخضوعه للقانون المشار اليه ، عليه التقدم بطلب الي مكتب التأمينات الاجتماعية الذي يتم التأمين عليه به لضم مدة العشر سنوات . في حالة عدم عودته للالتحاق بعمل وخضوعه للقانون المشار اليه ، يستحق معاش عند بلوغه سن الستين ، أو في حالة العجز الكامل ، أوالوفاة . وعليه الآن التقدم الي مكتب التأمينات الاجتماعية المؤمن عليه فيه 7 سنوات بطلب لمدة عمله السابقة 3 سنوات |
الف شكر استاذ محمد علي التوضيح
تقبل تحياتي شكرااااااااااااااااااااا |
لا شكر علي واجب
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم |
| الساعة الآن 11:52 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by