![]() |
تحياتي لحضرتك احيانا مكتب التامينات لا يستطيع افادتنا مثل حضرتك بحكم خبرتك وعلمك الواسع حفظك الله
في تاريخ وفاة الزوج كان نصيب الأرملة في معاش زوجها 547 ج قانون 112 ونصيبها في معاش زوجها 600 ج حكومي فأرجوا من حضرتك خلاصة الحل للموضوع ده وايضا هل من حق الأرملة تامين صحي او اعانة عجز ولكم تحياتي |
معاش زوجها 547 ج قانون 112 ونصيبها في معاش زوجها 600 ج حكومي
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ صحح بياناتك ودعمها ببرنت لكل من تفاصيل معاش الابن والزوج لتحديد نصيبها فى كل منهما فى تاريخ وفاة الزوج مع ابداء رأيك في ضوء ما تضمنته المداخلة 6 |
اسف لهذا الخطأ
والتصحيح ( معاش زوجها 547 ج قانون 112 ونصيبها في معاش ابنها 600 ج حكومي) |
وفقا لما تضمته المداخلة 6
طالما كان معاشها عن زوجها 547 ج قانون 112 ونصيبها في معاش ابنها 600 ج حكومي ، تستحق معاشها عن الابن ولا تستحق معاش الزوج ولا يجوز بعد صدور القانون 148 ان تكون الأولوية لمعاش زوجها وتستكمل من معاش ابنها الفارق |
| الساعة الآن 08:33 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by