![]() |
شكرا جزيلا
استأذن حضرتك بتوضيح الفقرة الاخيرة رقم ٥ من مادة رقم ٧٦ من قانون التامينات يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة. 5 - استثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ما هى المدة المحددة لتحويل إلى العجز بالنسبة للأمراض المزمنة بالنسبة للقطاع الخاص أو الاعمال لان قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ كاتب نفس قانون التامينات وغير واضحة المده مما يجعل جه العمل التمييز بين الموظفين فى هذه الجزئية |
معذرة لا جديد يمكن اضافته أكثر مما سبق
|
شكرا جزيلا جه عملى لم ترسل لى خطاب موجه للجنه توصيف الاعمال يل الخطاب موجه إلى لجنه اللياقة الطبية بالقومسيون الطبى
هل هذا اجراء صحيح ام خطأ مع العلم ان مده خدمتى ٢٠ عام وعندما كنت بعتمد اجازاتى المرضى السابقة كنت بشوف التعينات الجديدة بتدخل هذة اللجنة وايضا انا دخلتها من ٢٠ سنة فهل هذا اجراء صحيح ولك منى كل الشكر والاحترام |
شكرا جزيلا جه عملى لم ترسل لى خطاب موجه للجنه توصيف الاعمال يل الخطاب موجه إلى لجنه اللياقة الطبية بالقومسيون الطبى
هل هذا اجراء صحيح ام خطأ مع العلم ان مده خدمتى ٢٠ عام وعندما كنت بعتمد اجازاتى المرضى السابقة كنت بشوف التعينات الجديدة بتدخل هذة اللجنة وايضا انا دخلتها من ٢٠ سنة فهل هذا اجراء صحيح ولك منى كل الشكر والاحترام |
كل من اللجان الطبية تعرف اختصاصاتها
توجهى الى اللجنة الموجه لها الخطاب لاتخاذ قرارها فى حدود اختصاصها |
| الساعة الآن 06:19 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by