![]() |
مدة التجنيد الالزامي التي تتخلل مدة العمل في كل من الحكومة والقطاع العام والقطاع الخا
سيادة المستشار الجليل اولا نسأل المولى سبحانه وتعالى ان يمتعكم بالصحة والعافية ولسيادتكم وافر التقدير والاحترامثانيا ....عفوا اذا اطلنا على سيادتكم فى كثرة الاستيضاحات فقد تعودنا من سيادتكم سعة صدركم ...استفسار بسيط .. اذا كانت مدة التجنيد الالزامي التي تتخلل مدة العمل في كل من الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والتي اتخذت اجراءات حفظ الوظيفة خلالها تدخل ضمن مدد الاشتراك في كل من الاجر الأساسي والاجر المتغير ونظام المكافاة ...فهل يحق للعامل اذا كانت له مدة عمل لدى الغير وتأمينات فعلية قدرها 8 ( ثمانى سنوات ) قبل مدة التجنيد الالزامى ثم قامت الشركة بعمل اجراء حفظ وظيفة له اثناء مدة التجنيد الالزامى والتى استمرت سنتان ...وبمجرد انتهائه من مدة التجنيد الالزامى عاد للعمل وتم اخطار التأمينات و تعديل كود المدة من 1121 الى كود رقم 1101 ....هل يحق له المطالبة بزيادة اجازاته السنوية من 21 يو الى 30 يوم ...بناء على احتساب مدة التجنيد الالزامى ضمن مدد الاشتراك اذا تخللت مدة العمل وتم اتخاذ اجراءات حفظ الوظيفة اذ انه اكمل بذلك مدة قدرها عشر سنوات |
أستأذنكم في كتابة الاجتهاد التالي : - ( عشر سنوات لدي ( صاحب عمل أو أكثر )) - القوات المسلحة في هذه الحالة ليست صاحب عمل . - و من ثم لا يستحق ال 30 يوم سنوي . |
سبق أن طلبت
تراعي ان تكون المعلومات موثقة بالرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...C3%DA%CA%DE%CF مداخلة 5 وأضيف يراعي ان تكون الاجابات موثقة راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=7920 وعنوانه مدةتجنيدالزامى تتخلل مدةالعمل-تدخل ضمن المدةالمؤهلةلزيادةالأجازةالسنويةالي شهر |
| الساعة الآن 03:28 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by