![]() |
فلنقل أستاذنا الآتي بدل طبيعة عمل - بدل تمثيل - حوافز ثم بدل وجبة بدل ملبس البدلات غير الخاضعة للتأمينات عموماً جزاكم الله خيراً . |
راجع موضوع سابق
عنوانه هل يستحق العامل الحصول على بدلاته خلال الاجازةالمرضية-موقف البدلات من تعويض الأجر الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2931&highlight=%C7%E1%C8%CF%E1%C7%CA+%C7%E1%E3%D3%CA%C8 %DA%CF%C9 |
عفواً أستاذنا 90 يوم 75% 90 يوم 85% لم يوضح أنها متصلة أو متتالية ! أم مجرد حصر أيام إجازات متفرقة عن سنة ميلادية واحدة شكراً لكم فضلكم . |
مجرد حصر أيام إجازات متفرقة عن سنة ميلادية واحدة
|
جزاك الله خيراً . شكراً لك . |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
حضرتك ذكرت بالمداخلة رقم 6 عدم جواز الفصل بسبب المرض وعفوا انا لا اعلق علي اراء حضرتك ولكن يبدو اننى لا ستطيع فهم المادة 127من قانون العمل رقم 12 فهما صحيحا والتى تنص علي
يحظر علي صاحب العمل انهاء عقد العمل لمرض العامل الا اذا اتنفد العامل اجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى بالاضافة الي متجمد اجازاته السنوية المستحقة ....الي اخر المادة وما فهمته انا من تلك المادة انه يجوز الفصل بعد استنفاد 180يوم مرضي واستنفاذ الاجازة السنوية للعامل . ارجو التكرم بالافادة برأي حضرتك |
تضمنت المادة 127 من قانون العمل
مادة 127: يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل اجازاته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الإجتماعي ، بالاضافة إلي متجمد اجازاته السنوية المستحقة له. تضمنت المادة 78 من قانون التامين الاجتماعي ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة صرف التعويض 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة . وحيث تضمنت المادة 127 من قانون العمل وفقاً لما يحدده قانون التأمين الإجتماعي وحيث تضمنت المادة 78 من قانون التامين الاجتماعي و حتى ثبوت العجز الكامل فقد تضمنت المداخلة 6 لايجوز الفصل بسبب المرض ويمكن العرض علي لجنة العجز |
| الساعة الآن 07:12 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by