![]() |
لا يمنع عدم خضوع جهة العمل لنظام التامين الإجتماعي العام
لوجود نظام تأمين إجتماعي بديل لهذه الجهة من اللجوء للقضاء في حالة وجود نزاع بين العامل وجهة العمل بإعتبار ان قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م هو الذي يحكم علاقات العمل حيث يتضمن مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون. مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون علي : (ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة . (ب)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. (ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً. وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك. مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف . وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون. |
| الساعة الآن 01:30 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by