![]() |
شكرا لرد حضراتك بس انا عندى برضه استفسار وياريت تفيدونى لانه محيرنى انا عندى استعداد اسقط عضويتى من النقابه لانى غير مستفيده منها فلو حبيت اسوى موقفى مع التامينات عما سلف هيكون ازاى يعنى هل هرد كل اللى اخدته من التامينات خلال فترة عضويتى فى نقابة المحامين ولا التامينات هتحسب الفرق بين المعاش والراتب اللى كنت بتقاضاه وقت ما كنت بشتغل وتطالبنى بالفرق ده .. طيب انا معنديش ما يثبت الراتب وقت ما كنت بشتغل يعنى انا لو قولت انى كنت باخد 200 فى الشهر ازاى اثبت للتامينات صحة كلامى وخصوصا ما فيش اى اوراق معتمده ممكن اجيبها عن مفردات الراتب اللى كنت باخده من المحامي اللى كنت بشتغل عنده "" انا مش موظفه علشان اعرف اثبت بالاوراق انى كنت باخد مرتب اد ايه .. انا شغلى حر "" كمان فى 3 سنين من 2012 لحد 2015 انا مش بشتغل فيهم هل برضه هتحاسبنى التامينات عنهم باعتبار انى حامله لكرنيه نقابة المحامين . |
ترك مزاوله المهنه ..اثره .. عودة الحق فى صرف المعاش ..
-
الاصل أن ترك مزاوله المهنه ..أثره .. عودة الحق في صرف المعاش من الشهر التالى لترك المهنه .. عله دلك ..أن وقف المعاش عارض مؤقت يترتب عليه عدم صرف المعاش مده زمنيه معينه دون أن ينتهى الحق فيه - - وقد قرر المشرع التامينى فى الفقره الثانيه من الماده ( 111 ) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وقف صرف معاش المستحق أذ قام بمزاوله مهنه تجاريه أو غير تجاريه منظمة بقوانينأولوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة " قرر أيضا في دات الماده " عودة الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة . - وأعمالا لما سبق بيانه فان قيامك بتحويل شخصك لجدول غير المشتغلين ..اثره عودة الحق في صرف المعاش ابتدا من الشهر التالى للترك وفيما يتعلق بما تجمد عليكى من مبالغ مستحقه للهيئه وقد صرفت بدون وجه حق سوف يتم فتح مطالبه وخصم ربع قيمه المعاش لحين يتم سداد اجمالى ما صرف بدون وجه حق اعمالا لنص الماده 144 من قانون التامين الاجتماعى - وعلى السائله ابلاغ المنطقه التامينيه باى تغير في الحاله الاجتماعيه وكدا ابلاغ المنطقه باى عمل او مزاوله مهنه تلتحقى بها منعا من المساله القانونيه .. |
طريقة حساب المستحق للتامينات عندى هيكون بناء على ايه ؟؟ هل هرد كل اللى اخدته من التامينات خلال فترة عضويتى فى نقابة المحامين ولا التامينات هتحسب الفرق بين المعاش والراتب اللى كنت بتقاضاه وقت ما كنت بشتغل وتطالبنى بالفرق ده .. طيب انا معنديش ما يثبت الراتب وقت ما كنت بشتغل يعنى انا لو قولت انى كنت باخد 200 ج فى الشهر ازاى اثبت للتامينات صحة كلامى وخصوصا ما فيش اى اوراق معتمده ممكن اجيبها عن مفردات الراتب اللى كنت باخده من المحامي اللى كنت بشتغل عنده "" انا مش موظفه علشان اعرف اثبت بالاوراق انى كنت باخد مرتب اد ايه .. انا شغلى حر "" وجزاكم الله كل خير عن كل المجهودات وجعله الله فى ميزان حسناتكم امين |
ارجو الافاده عن اخر استفسار للاهميه ولكم جزيل الشكر |
تضمنت المداخلة 8
- بناء على ما سبق وهديا به فان الابنه تستحق معاش والدها طوال فتره التمرين المنصوص عليها في قانون المحاماه والتى تقدر بسنتين من تاريخ القيد بالجدول العام اى من 11/4/2001 حتى 11/4/2003 ويستمر صرف المعاش ايضا للابنه مده خمس سنوات تبدا من 11/4/2003 حتى 11/4/2008 ومند دلك التاريخ الاخير انتى لا تستحقى في معاش والدك .وكل ما تم صرفه منذ ذلك التاريخ صرف اليكى بدون وجه حق وبالتالي فانه يتم تحديد المعاشات المنصرفة لكي بدون وجه حق عن الفترة التالية لا نقضاء 7 سنوات من تاريخ القيد في جدول المشتغلين بصرف النظر عن قيمة الدخل |
شكرا لحضرتك سيادة المستشار للافاده وجزاك الله عنه كل خير حضرتك افادتنى بان التامينات هتحاسبنى عن كل المعاشات اللى انا اخدتها بغير وجه حق بغض النظر عن قيمة الدخل اللى كنت باخده من مهنة المحاماه لكن نص تعليمات رقم (3) لسنة 2015 بيقول فى الفقره ثانيا.... يعنى المفروض التامينات تراعى حدود الجمع بين الدخل من المهنه وبين النصيب المستحق بعد مرور مدة السبع سنوات ارجو من حضرتك تفسرلى الجزئيه دى لانى لا عاوزه اظلم ولا اتظلم خصوصا انى كنت بعمل شغل حر لا توجد مفردات معتمده رسميه بالدخل اللى كنت بحصل عليه ده غير انى من 2012 لحد اليوم لا اعمل فى مهنة المحاماه ولا غيرها لظروف طرأت عليا وجزاكم الله كل خير |
برجاء بيان جهه عمل الوالد
برجاء بيان جهه عمل الوالد ؟
|
والدى الله يرحمه كان مدرس وارجو من حضراتكم افادتى عن اخر استفسار |
والدى الله يرحمه كان مدرس للمرحله الاعداديه وارجو من حضراتكم افادتى عن اخر استفسار |
تضمن
قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (111) يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.( ) 2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة. مادة (112) إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية : 1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.( )( ) 2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة (110) من هذا القانون. 3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.( ) ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقاً للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما. 4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.( ) 5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود. بناء عليه يكون الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من مهنة بعد مضي 5 سنوات في ممارسة مهنة المحاماة + 2 سنة = 7 سنوات في حدود 100 جنيه فقط وحيث لا يتصور ان يكون دخل المحامي المقيد في جدول المشتغلين يقل عن 100 جنيه شهريا لذلك يوقف النصيب في المعاش بعد مضي 7 سنوات المشار اليها |
الساعة الآن 02:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by