منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الازدواج بين مدتى اشتراك لكل من قانون 50 لسنة78 وقانون 108 لسنة 76-الاتفاقيات الدولية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1985)

sawsan salah 13-04-2012 01:25 AM

ورد الينا خطاب مكتب مصر مرفقا به المستندات الاتيه:-

1-خطاب من مكتب بنى سويف الجديده يوضح بان بداية خضوع المؤمن عليه لآحكام القانون 108 لسنه 76 هو بلوغه سن 21 وهو تاريخ 21/12/2002
مع العلم بأن المنشأه قد تم تسجيلها على الحاسب الالى فى تاريخ 1/5/2002 بمكتب آخر قبل افتتاح مكتب بنى سويف الجديده فى 1/7/2007 وقد تم نقل التبعية للنشاط
على مكتبهم وانه ليس مسئولا عن فتح ذلك الملف وانما هو تابع لهم حاليا

2- صوره ضوئيه من مطرانية بنى سويف للاقباط الارثوزوكس يفيد التحاق المؤمن عليه المذكور بالعمل /شماسى مكرس بالكنيسه اعتبارا من تاريخ 1/5/2002
طبقا للقانون 108 لسنة76 والخطاب معتمد من المكتب صوره طبق الاصل

3- صوره من باسبور المذكور وشهادة تحركات تفيد بسفر المذكور فى 9/5/2002 ووصوله فى 27/5/2006
ارجوا النصيحه بما يجب ان يتبع 'طبقا لما ورد من مستندات
وجزاكم الله خيرا

sawsan salah 23-04-2012 10:27 PM

سيادة المستشار الفاضل / محمد الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يرجى التكرم بالرد والافاد ة بالنصيحه فى هذا الموضوع المشار اليه سابقا
ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد 25-04-2012 04:23 PM

هل الشهادة الصادرة من المطرانية تم اعتمادها من الجهة الادارية المختصة ( مديرية الأمن بالمحافظة )؟
هل هو مستمر في الاشتراك وفقا للقانون 108 لسنة 1976 منذ بلوغه سن 21 سنة حتي تاريخ التحويل ؟
هل تم أداء الاشتراكات وفقا للقانون 108 لسنة 1976 منذ خضوعه له حتي الآن ؟

اذا كانت الاجابة نعم
يطبق بشأنه البند 1 من المادة 1 من


قرار وزارى رقم 46 لسنة 1992



بشأن


القواعد التى تتبع بالنسبة لمبالغ



الإشتراكات المحولة لحساب


العاملين المصريين بجمهورية قبرص وفقا للإتفاقية المبرمة

بين البلدين
تستخدم مبالغ الإشتراكات المحولة لحساب المصريين عن مدد عملهم بجمهورية قبرص فى حساب مدد إشتراك لهم وفقاً لما يلى :-

1 – إذا كان المؤمن عليه خاضعاً لأى من قوانين التأمين الإجتماعى فى تاريخ التحويل تستخدم المبالغ المحولة فى حساب مدة إشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس سنه وأجره فى هذا التاريخ .


بمراعاة المادة 28 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 28

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين التى قضـاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين .



واالمادة 4 من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1992


مادة 4



ترد إلى المنتفع مبالغ الإشتراكات التى تزيد على المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بعد خصم أية مبالغ مستحقة لأى من صندوقى التأمين الإجتماعى .
وفى حالة وفاة المنتفع قبل الصرف ترد المبالغ إلى الورثة الشرعيين .



sawsan salah 25-04-2012 08:49 PM

جزاكم الله خيرا
ومتعكم بالصحه والعافيه

الصياد 25-04-2012 10:14 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 07:20 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by