![]() |
المداخلة 19
بارك الله فيكم كنت أقصد أن تثق في معلوماتك طالما اجتهدت في البحث والاستيعاب والا تنتظر اجابات مباشرة علي استفساراتك |
قل الزمان ان يجود بمثل الاستاذ / الصياد اطال الله عمركم |
بارك الله فيكم
ولعلك تكون ممن قصدتهم في المداخلة 20 من المهم أن أشير في النهاية أنني أعتز بك كباحث مجتهد وأتعشم أن تكون ومجموعة أخري من الباحثين الجادين الذين أعتز بهم المشاركين في المنتديات امتداد لنا بحيث لايتوقف الموقع والمنتديات يوما ما ( لا مفر منه ) |
زيادة المعاشات
أشكر سيادتكم من كل قلبى أستاذنا الفاضل وأدام الله عمركم ومتعكم بالصحة والعافية وأدام فضلكم علينا بعد الله سبحانه وتعالى ، وجعل كل ما تفعله من أجل نظام التأمين الإجتماعى والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى ميزان حسناتك.
وبالنسبة لموضوع زيادة المعاشات فأشكر سيادتكم على سعة صدركم ، واعتقد أن الموضوع يحتاج إلى إصدار لتوحيد المفاهيم وحلاً للمشاكل التى ترد من أصحاب الشأن. والسلام عليكم ورحمة الله. |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
رسالة تقدير وإعجاب
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول أما عن موضوع لماذا209؟لصاحب العمل-الجمع بين المعاش والزيادات التي تضاف للمعاش بمالايجاوز209جنيها فهوموضوع تاريخي راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1799&highlight=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+%E1%D3%E4%C9+1976 ويتطلب الأمر مراجعته تشريعيا في ضوء المتغيرات التي طرأت |
قواعد حساب زيادات المعاش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إستكمالاً للمداخلات السابقة لى فى حساب زيادات المعاش للمعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم (108/1976 ، 50/1978 ) (. ، 11 ، 16 ، 24 )ونظراً لإختلاف المفاهيم فى حسابها أرجو الإحاطة بأن المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات رقم 18 لسنة 2013 بشأن تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقمي 80 و 122 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 بزيادة المعاشات تقضى بأنه " بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات." |
استكمالا لما سبق أن أوضحناه بالمداخلات السابقة وايماء الي ما تضمنته المذكرة 41 سابق الاشارة اليها فيما يلي ملخص لأحكام التشريعات ذات العلاقة أولا : قانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المادة السابعة يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لايجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا . ملاحظات : قانون رقم 30 لسنة 19921 - ترتب علي هذا النص عدم استحقاق حالات المعاش التي طبقت عليها هذه المادة عدم استحقاق الزيادات المستحقة عن السنوات من 1988 الي 1991 2 - تم معالجة هذه الزيادات من خلال القانون علي النحو التالي : بزيادة المعاشات و تعديل المادة العاشرةبعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه و القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتباراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقاً لقانونى التأمين الاجتماعى المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 المشار إليها ، و كذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية : 1- يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه . 2- يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه و ما أضيف إليه من زيادات سابقة . 3- تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها . ثانيا : تم تضمين قوانين الزيادات التالية نصا مناظرا لما تضمنه القانون رقم 30 لسنة 1992 وذلك عن الزيادات من سنة 1993 حتي سنة 2004 وكانت جميعها تحت نظر اللجنة الفنية عند اعداد المذكرة 41 لسنة 2004 سابق الاشارة اليها وفيما يلي ما تضمنته القوانين المشار اليها : قانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات. قانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5-بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما يراعى ما يأتى : أ ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات . قانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات . قانون رقم 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات . قانون رقم 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات المادة الأولى 3-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات . قانون رقم 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات المادة الأولى 3-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات . قانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات المادة الأولى لم يتضمن هذا القانون المعاملين بالقانون 108 لسنة 1976 صدرالقانون 89 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات أضاف الي المادة الأولي من القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات 6- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات . قانون رقم 85 لسنة 2000 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، وبالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات . قانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى المادة الأولى 5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، بالاضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات . قانون رقم 150 لسنة 2002 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات . قانون رقم 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الأجتماعى المادة الأولى 5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات . قانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات . رابعا : اعتبارا من الزيادات التي استحقت من 2005 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (176) لسنة 2005 بزيادة المعاشات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2006 بزيادات المعاشات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 169 لسنة 2007 بزيادات المعاشات القانون 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين اضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية ، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية ، و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسة 1997 ، والغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 باعفاء أذون الخزانة من الضرائب ، والغاء بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 القرار الجمهوري 147 لسنة 2009 بزيادة المعاشات القرار الجمهوري 127 لسنة 2010 بزيادة المعاشات القرار الجمهوري 55 لسنة 2011 بزيادة المعاشات بنسبة 15 % من 1/4/2011 القرار الجمهوري 110 لسنة 2012 بزيادة المعاشات من 1/1/2012 القانون 81 لسنة 2012 بزيادة المعاشات من 1/7/2012 ملاحظات : 1 - لم تتضمن التشريعات سالفة الذكرعن الزيادات من 2005 الي 2012 نصا خاصا وفقا لما تضمنته القوانين سالف الاشارة اليها من سنة 1993 الي سنة 2004 وبالتالي من المفترض أن يرجع بشأنها الي ما تضمنه القانون 48 لسنة 1984 2 - في حالة الاستثناء مما تضمنه هذا القانون يجب أن يكون من خلال قانون مثل ما تضمنته المادة العاشرة من القانون رقم 30 لسنة 1992 من معالجة الزيادات عن السنوات من 1988 الي 1992 3 - لا يجوز أن يتم المعالجة من خلال منشور وزاري حيث أنه أدني مرتبة من القانون |
وعاء حساب الزيادة للمعاملين بالقانون 108/1986 و 50/1978
أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسمح لى سيادتكم أن أعرض ما يلى : - تقضى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013 بأن يصدر وزير التأمينات والشئون الإجتماعية قراراً بالقواعد المنفذه لأحكام هذا القرار. - صدر قرار وزير التأمينات رقم 18 لسنة 2013 وقضى فى المادة الثالثة منه "بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات." - وبالتالى فإن وزير التأمينات إستخدم سلطته المفوض بها من رئيس الجمهورية فى تحديد قواعد حساب الزيادة وأن ما جاء بمنشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2013 ما هو إلا تفسير لما جاء بالقرار الوزارى المشار إليه. - أن التعديل فى الزيادات طبقاً لهذا النص يجب أن يكون فى زيادات 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 حيث أن التأثير يمتد إلى جميع الزيادات اللاحقة. - أن التطبيق ملزم بتنفيذ ما جاء بنصوص القرار الوزارى والمنشور المشار إليهما بصرف النظر عن الإختلافات الفقهية. - من وجهة نظرى فإنكم قد تشاركوننى الرأى أنه لا يوجد سبب موضوعى للتفرقة بين أصحاب المعاشات الممولة فى قواعد حساب زيادات المعاش بالرغم من أن الأساس العلمى لزيادات المعاش لهم واحد (التعويض عن إنخفاض القوة الشرائية ورفع مستوى المعيشة). - حتى لو كانت المذكرة 41 مختلفة فى تفسيرها مع قرار وزير التأمينات رقم 18/2013 فالأولى فى التنفيذ القرار الوزارى المكشار إليها وليس مذكرة منذ 10 سنوات. وأشكر سيادتكم على سعة صدركم. |
| الساعة الآن 06:46 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by