![]() |
أولا : راجع المداخلة 2
من الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1799&highlight=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+%E1%D3%E4%C9+1976 وعنوانه لماذا209؟لصاحب العمل-الجمع بين المعاش والزيادات التي تضاف للمعاش بمالايجاوز209جنيها لتعلم الحكمة فيما تضمنه القانون 48 لسنة 1984 ثانيا : لا اعتراض لدي علي أن يتم تعديل ما تضمنه القانون 48 لسنة 1984 بعد أن تغيرت الظروف ولكن ما أريد تأكيده أن القانون لا يعدل بأداة تشريعية أدني منه لا قرار جمهوري ولا قرار وزاري يجب أن يكون التعديل بقانون وعندما راي المشرع التأميني الخروج عما تضمنه القانون 48 لسنة 1984 تم ذلك من خلال قوانين الزيادات من 1992 الي 2004 راجع المداخلة 29 من هذا الرابط |
ورد بالماده الثالثه من قرار وزير التامينات رقم 18 لسنه 2012 بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات." واعتقد ان الامر هنا يقتصر على زياده 2005 ولا يمتد الى الزيادات اللاحقه من حيث ان وعاء حساب الزياده يتم دون التقيد باى حد اقصى لانه لو كانت الزيادات اللاحقه من 2006 حتى 2012 يؤخذ فى حسابها نفس القاعده لكان قد نص فى ذات القرار على ان يحدد وعاء حساب الزيادة والزيادات اللاحقه دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها حيث يتضح من من منشور عام وزاره التامينات رقم 2 لسنه 2012 ان الامر بالنسبه للزيادات اللاحقه من 2006 حتى 2012 يقتصر على تعديل قيمه تلك الزيادات فى ضوء قوانين او قرارات تقرير كل منها دون الاعفاء من قاعده الحد الاقصى |
ومن منطلق ما اورده الاستاذ / الصياد اتسائل كيف يمكن بقرار جمهورى او بقرار وزارى تعديل قانون |
شكرا لمداخلاتيك
|
| الساعة الآن 06:47 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by