![]() |
سداد الاشتراكات - تحديد فئه دخل الاشتراك لصاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976
مؤمن عليه قانون108لسنه76 تقدم لصرف معاش مبكر طبقا للقرار الجمهوري 62لسنه86 حيث له مده قطاع خاص من عام 92ولمده 8 سنوات و6 شهور وكان اخر اجر يتقاضاه144.35اساسي و500متغير ثم تم التامين عليه طبقا للقانون 108لسنه 76 اعتبارا من 13/5/2000 وباجر 150ثم رفع الاجر الي200في 1/7/2006 المشكله هنا انني بعد انت قمت بربط المعاش يدويا وصرفت له شهر يناير ثم اكتشفت خطأ الاشتراكات حيث انها قامت بتامين عليه دون ان تاخد 60%من اخر اجر كان يتقاضاه "اساسي ومتغير"اي انه يدخل باجر 400من بدايه اشتراكه وليس 150 وبالتالي وجدت عليه مديونيه اكثر من6000جنيه والمؤمن عليه لا يستطيع سداد هذا المبلغ دفعه واحد ما الحل لهذه المشكله
|
اتوجه الى الاستاذ/ الصياد بسؤال
هل يجوز تعديل فئه دخل الاشتراك لصاحب العمل اذا كان قد مر علي بدايه الاشتراك اكثر من 15 سنه ؟ |
الاجابة علي المداخلة رقم 1
يطبق بشأنه الملاحظة رقم 2 من جدول رقم ( 1) الاجابة علي المداخلة رقم 2 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الإشتراكات الشهرية 2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .لم يمض علي اشتراكه بالقانون 15 سنة تم التامين عليه طبقا للقانون 108لسنه 76 اعتبارا من 13/5/2000 |
عفوا انا اريد معرفه مدى قانونيه اجراء التعديل (تعديل دخل اشتراك صاحب العمل المسجل بالخطأ اذا كان قد سبق التامين عليه عامل و كان قد مر علي بدايه الاشتراك كصاحب عمل اكثر من 15 سنه ؟ وذلك كسؤال منفصل عن سؤال الزميله السائله ولكنه يتعلق بذات الموضوع وهو تعديل دخل اشتراك صاحب العمل
|
الاخ وليد الماده 11 ق108 لـ76 لا تشترط عند الوصول لمدة اشتراك معينه لا يجوز له تعديل فئة اشتراك بل تشترط عند سن معين لايجوز له التعديل
|
التعقيب علي المداخلة 5
السؤال لا يتعلق بالمادة 11 السؤال يتعلق بعدم التنفيذ الصحيح للمادة 10 من حيث مراعاة شروط اختيار فئة الاشتراك الرد علي المداخلة 4 قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 اجباري بمعني لايجوز مخالفة أحكامه ولا يوجد نص يمنع تصحيح ما وقع مخالفا لأحكامه |
سيادةالمستشار/ شكرا لرد سيادتكم 00000 واسف لسؤ فهمى للسؤال 0000 وكما قلت حضرتك لابد ان يتم تعديل فئة دخل اشتراك صاحب العمل ليتناسب مع الماده 10 ق108 لـ76 000جزاكم الله كل الخير والبركة كلها 00000واقول للاخ فى المداخله الاولى مدام تم ربط المعاش يدوى فقط ولم يسجل على الحاسب يعاد الملف للاشتراكات لتصحيح فئة الدخل من بداية اشتراكه صاحب عمل 00 ثم يعاد تسوية المعاش 000 اذا وجدت المبالغ المستحقه له معاش ومكافاة تعادل المديونيه000 قم بخصمها000 مع مرعاة الشهر الذى تم صرفه له شهر يناير
|
بارك الله فيكم
|
نعم لقد قمت بربط المعاش يدويا وقمت بصرف شهر يناير له ولكن عند سؤالي لاداره المراجعه بمنطقه اسيوط بشأن هذا المعاش قيل لي انه لا يحق له الصرف الا عند تسديد المبالغ كامله اذا كان سيتم السداد علي اقساط بمعني يكون الصرف من تاريخ سداد الدين وليس تاريخ التقدم بطلب لصرف ارجو افادتي في هذه المعلومه
|
يقبل طلب الصرف فاذا كان متجمد المعاش +المكافأه المستحقه عن مدته كعامل يكفيان لسداد المديونيه فيتم الصرف فاذا تبقى عليه دين بعد ذلك لا يتم الصرف الا بعد السداد لانه يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام القانون 108 لسنه 1976 أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه مع مرعاه تحديد تاريخ الاستحقاق بالنسبه للمعاش المبكر ق 108 لسنه 1976 وفقا للماده 15 من ق 1976/108 + تعليمات 1996/2 +الكتاب الدورى 2 لسنه 2011
|
| الساعة الآن 10:24 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by