![]() |
كارثةعدم الاشتراك عن عامل أوالاشتراك بأجرغيرحقيقي؟-التهرب التأميني-القيمةالرأسمالية
ماهى الاثار المترتبه على عدم تقديم الاجر الحقيقى
وكذلك عدم التامين على الشخص وماهى عقوبات اوغرمات او المبالغ الاضافيه المترتبه على ماسبق |
أولا : تنتشر بين أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ظاهرة التهرب التأميني وتتمثل في عدم الاشتراك علي العاملين لديهم لدي التأمينات الاجتماعية أو الاشتراك عنهم لمدد أقل من مدة العمل الفعلي لديهم أو الاشتراك عنهم بأجر أقل من الأجر الحقيقي وهي ظاهرة خطيرة تؤدي الي عدم انتفاع العاملين بمزايا نظام التأمين الاجتماعي ويترتب عليها التزامات وعقوبات مقررة بقانون التأمين الاجتماعي هذا فضلا عن الحساب عنها أمام الله عز وجل في الآخرة لما يترتب علي هذه الظاهرة من ضياع حقوق العاملين وأسرهم ثانيا : من المفيد في البداية بيان الهدف من التأمينات الاجتماعية وهو تعويض المؤمن عليه أو اسرته بحسب الاحوال عن الخسارة التى يتعرض لها (والمتمثلة بصفة اساسية فى فقد الدخل) نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتىتشمل : الشيخوخة – العجز – الوفاة – الاصابة – المرض – البطالة ويتمثل التعويض بصفة اساسية فى : 1 – المعاش : وهو الميزة الرئيسية فى حالة فقد الدخلبصفة دائمة نتيجة تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ( سواء كان العجز أو الوفاة طبيعية أو نتيجة اصابه عمل ) 2 – تعويض الأجر: فى حالة فقد الدخل بصفة مؤقتة نتيجة تحقق خطر المرض أو الاصابة أوالبطالة ثالثا : من مبادئ التأمين : التعويض فى التأمين يجب ان يتناسب مع الخسارة : 1 - تناسب موضوعى : بمعني أنه ليس من المقبول أي يكون الدخلالفعلي 1000 جنيه وأن يتم التأمين علي أجر 150 جنيها مثلا حيث سيكون المعاش أو التعويض عن الأجر في هذه الحالة لايتناسب مع الدخل الحقيقي 2 - تناسب شكلى : قبل بداية نظم التأمين الاجتماعي كان للعامل الذى تنتهـى خدمته الحق في مكافأة نهاية خدمة يلتزم بأدائها له صاحب العمل وفقا لقوانين العمل التي كانت معمولا بها وقد ثبت فشل نظام المكافأة الذي يتمثل في مبلغ دفعة واحدة في حين أن الدخل كان يحصل عليه العامل شهريا قبل تحقق الخطر لذلك فان نظام التأمين الاجتماعي قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة وتمثل حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بديل لالتزامه السابق في أداء مكافأة نهاية الخدمة وبالتالي فان عدم أداء صاحب العمل لحصته الحقيقية في تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة التي هي بديل لمكافأة نهاية الخدمة التي هي جزء من أجر العامل يصرف له عند انتهاء الخدمة انما يعتبرأكلا لجزء من أجر العامل بغير حق ولا شك أن من يأكل جزء من أجر العامل فانه سيحاسب علي ذلك حسابا عسيرا أمام الله عز وجل رابعا : يعتمد تحديد الحقوق التأمينية علي عنصرين اساسيين يعكسان مدى مساهمه المؤمن عليه فى تمويل النظام والتى يجب ان تراعى عند تحديد حقوقه التأمينيه 1 - مدة الاشتراك فى التأمين : 2 - اجر الاشتراك : يقصد به كل مايحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهه عمله وبمراعاة الحد الأقصي لأجر الاشتراك ( الأساسي والمتغير ) خامسا : يؤدي عدم التأمين علي العامل أو التأمين عليه بأجر حقيقي اليضياع حقوقه وحقوق أسرته من بعده وهي كارثة بكل المقاييس سيحاسب عنها أمام الله عز وجل من يقترف هذا الاثم سواء صاحب العمل أو بعض من يسمون أنفسهم مستشاري التأمين الاجتماعي الذين يزينون لأصحاب الأعمال ذلك باقي الاجابة في المداخلة التالية |
باقي المداخلة السابقة سادسا : الالتزامات والعقوبات المترتبة علي التهرب التأميني 1- مبلغ اضافي يلتزم به صاحب العمل عن كل شهر يتأخر فيه صاحب العمل عن اداء الاشتراكات وهو يمثل 1% في المتوسط عن كل شهر تأخير . 2- تحميل صاحب العمل بجميع الحقوق المقررة في قانون التأمين الاجتماعي اذا تحققت أي من المخاطر المغطي بها العامل قبل الاشتراك عنه ( اذا لم يكن قد التأمين عليه ) ، وكذا الفرق بين هذه الحقوق المحسوبة علي أساس الأجر الحقيقي للعامل والأجر المؤمن عليه به لدي الهيئة ( اذا كان قد تم التأمين عليه بأجر أقل من الأجر الحقيقي ) حيث قررت المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات : مادة (150) تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر . وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل. راجع في هذا الشأن منشور وزاري رقم 2 لسنة 2004 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . الموجود ضمن منشورات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع . مثال رقم (1) : بفرض ثبوت علاقة عمل بأجر 100 بعد وفاته ولم تكن قد قدمت عن استمارة رقم 1 للهيئة خلال أسبوعين من تاريخ التحاقه بالعمل قبل وفاته بسنة . وقد مستحقاته كما يلي : معاش شهري ( حد أدني يتحمله الصندوق 65%) أي 100 × 65% = 65 جنيها وبفرض أن القيمة الرأسمالية للجنيه من هذا المعاش وفقا للجدول رقم 11 المرفق بالقرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007 هو 200 جنيه وبالتالي تكون القيمة الرأسمالية لهذا المعاش = 65 × 200 = 13000 جنيه وبفرض أنه استحق عنه مكافأة 10 شهور = 01000 جنيه وبفرض أنه استحق غنه تعويض اضافي = 02000 جنيه يكون جملة المبلغ الذي يلتزم بأدائه صاحب العمل للتأمينات = 16000 جنيه مثال رقم (2) : بفرض ثبوت علاقة العمل بأجر 1000 جنيه يكون جملة المبلغ الذي يلتزم بأدائه صاحب العمل للتأمينات = 160000جنيه مثال رقم (3) : بفرض ثبوت علاقة العمل بأجر 1925 جنيها ( أساسي 750 + متغير 1050 ) يكون جملة المبلغ الذي يلتزم بأدائه صاحب العمل للتأمينات = 308000 جنيه مثال رقم (4) : بفرض أن الوفاة في المثال السابق كانت بسبب اصابة العمل ونظرا لأنه في هذه الحالة يتم الجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش اصابة العمل ، كما يضاف 50% لقيمة التعويض الاضافي يكون جملة المبلغ الذي يلتزم بأدائه صاحب العمل للتأمينات = 600000 جنيه تقريبا 3 – عقوبة يقررها قانون التأمين الاجتماعي وهي : أ – في القانون الحالي : مادة (181) يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل : صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالإشتراك فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون. وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة. ب – في القانون الجديد : مادة ( 132 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص فى الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام - الذى لم يقم بالإشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون, أو لم يقم بالإشتراك بأجورهم الحقيقية. -وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة. سابعا : عليك معالجة أمر عدم التأمين علي العاملين بالأجر الحقيقي بمناقشة الأمر مع صاحب العمل وايضاح الآثار المترتبة علي ذلك وندعو الله لك بالتوفيق |
استاذ / الصياد تعودنا من سيادتكم الصبر ومن هذا الباب اتسائل 1- تم حساب القيمه الراسماليه على اساس المعاش * المعامل المقابل للسن دون مرعاه المده المقضى بثبوت علاقه عمل عنها وقدرها سنه الى اجمالى المده المحسوب عنها معاش وهى مده فعليه 1 سنه ومده افتراضيه 3 سنوات لان الحاله وفاه اى تكون القيمه الراسماليه لمعاش قدره 65 جنيه = 65*4/1 *200 المعامل = 3250 وهذا ما تضمنته تعليمات 4 لسنه 2010 2-لماذا لم يتم اضافه المكافاه والتعويض الاضافى الى جملة المبلغ الذي يلتزم بأدائه صاحب العمل للتأمينات بالامثله من 1 :4 3-كيف يتم حساب القيمه الراسماليه فى حاله الوفاه الاصابيه حيث لم تتعرض تعليمات 4 لسنه 2010 لهذه الحالات بامثله عمليه وما اوردته من امثله اقتصر على الوفاه الطبيعيه مثال مؤمن عليه تاريخ ميلاده 1982/9/9 له مده قضى بثبوت علاقه العمل عنها -بعد وفاه المؤمن عليه-وهى عن الفتره من 2006/5/1 حتى 2006/6/14 وانتهت بالوفاه الاصابيه وكان متوسط الاجر الاساسى 300 جنيه ومتوسط الاجر المتغير 100 هل يكون حساب القيمه الراسماليه على النحو التالى صحيح معاش الوفاه الطبيعيه المنهيه للخدمه /اساسى=300 *65 =195 معاش وفاه اصابيه اساسى -------------------=300*80%=240 معاش الوفاه الطبيعيه المنهيه للخدمه متغير=100 *65 = 65 معاش وفاه اصابيه متغير----------------- =100*80%=80 المجموع -------------= 580 جنيه ----------------------------------------------------------------------- القيمه الراسماليه للمعاش = 580 *37/1 *200 =3135.14 المكافاه بحد ادنى =300*10 =3000 تعويض اضافى اساسى = 300*12*267%*1.5 وفاه اصابيه=14418 تعويض اضافى متغير =100*12*267%*1.5 وفاه اصابيه =4806 ----------------------------------------------------------------------- جمله المبلغ الذي يلتزم بأدائه صاحب العمل للتأمينات 4806+14418+3000+3135.14 = 25359.15 -------------------------------------------------------------------- محور تساؤلنا 1- هل عند حساب القيمه الراسماليه للمعاش سواء طبيعى او اصابى يتم ضرب المعاش *( المده الثابت عنها علاقه عمل بحكم قضائى /اجمالى مده الاشتراك بما فيها المده الافتراضيه )*المعامل 2- تاريخ استحقاق المعاش 2006/6/1 "قبل العمل بالقانون 153 لسنه 2006 " هل يتم حساب القيمه الراسماليه بمرعاه تخفيض المعاش -الاساسى والمتغير - الى 100 % من اجر التسويه او الحد الاقصى الرقمى ايهما اقل ام ان الحساب السابق صحيح 3- الا ترون ان تعديل حساب القيمه الراسماليه على نحو ما جاء بتعليمات 4 لسنه 2010 يتناقض مع الهدف من تحميل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه حيث انه فى المثال السابق تحمل 37/1 من القيمه الراسماليه وهذا قد يعيد الوضع الى ما كان عليه قبل 2003/7/1 من التشجيع على التحايل خاصه ان الدعاوى القضائيه فى اغلبها يتم رفعها لاثبات مدد اشتراك لاتتعدى السنه الواحده-يتحمل 4/1 القيمه الراسماليه - وذلك ان لم تكن شهر كما فى المثال السابق -يتحمل 37/1 من القيمه الرسماليه -والذى ارى انه صوره اخرى للتحايل المجحف بحقوق الهيئه |
استاذ / الصياد ارجو من سيادتكم افادتنا بالرد على المثال السابق |
2 مرفق
راجع المرفق
تم إرفاق نسخة أخري |
استاذ / الصياد
المثال الاتى ورد بتعليمات 4 لسنه 2010 اسفل ملاحظه 2 وتحديدا صفحه 4 من التعليمات المنوه عنها 1-بفرض ان مؤمن عليه حصل على ثبوت علاقه عمل عن الفتره من 2006/1/1 حتى وفاته فى 2008/1/1 وكان الاجر 200 وتاريخ الميلاد 1959/10/1 تم حساب القيمه الراسماليه للمثال على النحو التالى المعاش 200 *65 % =130 قيمه المعاش عن المده الفعليه = 130*5/2 =52 (حيث ان 2 هى مده الخدمه الفعليه وال 5 هى اجمالى المده 2 فعليه + 3 افتراضيه ) القيمه الراسماليه للمعاش = 52 *168 المعامل =8736 يضاف المكافاه =200*10 =2000 التعويض الاضافى =200*12*107 % =2568 الاجمالى 13304 وعلى ذلك كان للمده الافتراضيه اثرها على حساب القيمه الراسماليه وذلك نص عليه صراحه بتعليمات 4 لسنه 2010 والتى ارجعت السبب فى ذلك الى ان المده الافتراضيه تتحملها الخزانه العامه فاستبعدت نصيبها من القيمه الراسماليه للمعاش |
لا يوجد نص بالقانون يتضمن أن
المده الافتراضيه تتحملها الخزانه العامه ( هذا غير صحيح ) وبالتالي فان ما بني علي باطل وجاري مراجعة التعليمات المشار اليها برئاسة الصندوق حيث أن ماتضمنته يؤدي الي ماتضمنته مداخلتكم رقم 4 3- الا ترون ان تعديل حساب القيمه الراسماليه على نحو ما جاء بتعليمات 4 لسنه 2010 يتناقض مع الهدف من تحميل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه حيث انه فى المثال السابق تحمل 37/1 من القيمه الراسماليه وهذا قد يعيد الوضع الى ما كان عليه قبل 2003/7/1 من التشجيع على التحايل خاصه ان الدعاوى القضائيه فى اغلبها يتم رفعها لاثبات مدد اشتراك لاتتعدى السنه الواحده-يتحمل 4/1 القيمه الراسماليه - وذلك ان لم تكن شهر كما فى المثال السابق -يتحمل 37/1 من القيمه الرسماليه -والذى ارى انه صوره اخرى للتحايل المجحف بحقوق الهيئه وما تضمنه المرفق بالمداخلة رقم 6 بعد التصحيح يتفق وأحكام المادة 150 وعليكم مراجعة الادارة القانونية بالمركز الرئيسي بشأن هذا الموضوع |
- تاريخ استحقاق المعاش 2006/6/1 "قبل العمل بالقانون 153 لسنه 2006 "
هل يتم حساب القيمه الراسماليه بمرعاه تخفيض المعاش -الاساسى والمتغير - الى 100 % من اجر التسويه او الحد الاقصى الرقمى ايهما اقل ام ان الحساب السابق صحيح |
تحدد المبالغ الملتزم بها صاحب العمل
علي أساس الحقوق المحددة في تاريخ الاستحقاق من معاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل بمراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 150 وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل |
الساعة الآن 04:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by