![]() |
ابني قدم استقالته من عمله في القطاع الخاص ويريد استرداد مبالغ التامينات الاجتماعية و
ابني قدم استقالته من عمله في القطاع الخاص ويريد استرداد مبالغ التامينات الاجتماعية والخروج منها ؟
لي ابن كبير عنده 35 سنة وكان يعمل موظف في شركة قطاع خاص وكان مؤمن عليه تاريخ بدء الاشتراك نوفمبر 2010 وتاريخ الاستقالة اكتوبر 2017 ( المده 7 سنوات ) طوال هذه المدة كان يخصم منه مبلغ تامينات اجتماعية كل شهر وكان اخر مبلغ تم خصمه الشهر السابق بقيمة 460 جنيه الان وبعد تقديم الاستقالة هو يريد ان يسترد المبالغ التي تخصمت منه منذ تعيينه في سنة 2010 ويريد ان يخرج من الاشتراك التاميني نهائيا . السوال الاول / اريد ان اعرف من حضرتك كيف يتم ذلك ؟ السوال الثاني / اريد معرفة طريقة احتساب المبلغ المستحق بالكامل السوال الثالث / ابني ايضا كان يعمل في شركة قطاع خاص قبل هذه الشركة وكان له فيها مدة 3 سنوات ويريد ايضا الحصول علي هذه المدة ونريد معرفة كيف ذلك ؟ وشكرا لحضرتك علي الخدمة الممتازة تقبل تحياتي |
حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة
راجع الرابط التالى :
http://www.elsayyad.net/forum/showth...D1%C7%DF%C7%CA وعنوانه : كيفية استرداد مادفعته من اشتركات المعاش-حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة |
معلش يا استاذ محمد انا كدا مش فاهمة حاجة .. هو حضرتك تقصد انو مش من حقه استرداد التامينات دي ؟
|
بالنسبة للحالة الثامنة دي : -
8-إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات. انا ابني اصلا كان محامي وكان جدول غير مشتغلين طول فترة شغلو في الشركة هل لو رجع للمحاماه مرة تانية تطبق عليه الحالة الثامنة ويكون له حق استرداد التامينات ولا لا ؟ في انتظار رد حضراتكم وشكرا |
أولا : ما هي الجهة المستثناة التي التحق بها - المفترض أن تكون بمصر وتابعة لإحدي المنظمات الدولية أو الإقليمية
ثانيا : مدي توافر الشروط التي تضمنها قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية مادة 32 يقدم طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة على الإستمارة رقم (109) المرفق نموذجها ، على أن تقدم مع الطلب الإستمارة رقم (119) المرفق نموذجها وذلك فى حالة إستحقاق التعويض بسبب الوفاة ويرفق بطلب الصرف المستندات المبينة فى كل حالة من الحالات الآتية :- 1 - ................... 8 – فى حالة التحاق المؤمن عليه فى إحدى الجهات المستثناءة من تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى يشترط لصرف التعويض له توافر الشروط والقواعد الأوضاع الآتية :- (أ) أن يكون بالجهة التى التحق بها المؤمن عليه نظام للمعاشات يتضمن مزايا لا تقل عن المزايا المقررة بقانون التأمين الإجتماعى ، ويسمح بضم مدد الخدمة السابقة . (ب) أن توافق إدارة النظام المنصوص عليه بالبند السابق على إستخدام قيمة التعويض المستحق للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى فى أداء تكاليف ضم المدد السابقة فى نظامها . 9 - ...................... |
الف شكر استاذ محمد الصياد علي الرد
بس انا كدا برضو مش وصلة لي المعلومة هو هيرجع يشتغل محامي والمحاماه فيها نظام معاش هل كدا يبقي من حقه الاسترداد ولا ايه ارجو من حضرتك تقولي ينفع في حالة شغله في المحاماه لا لان النصوص القانونية مش بفهم اوي فيها زي سيادتكم وشكرا علي الاهتمام |
واسفه علي الازعاج
بكرر شكري لكل الاستاذة اللي ردو عليا |
الحالة لا ينطبق عليهااستحقاق تعويض الدفعة الواحدة
فى المادة المشارة اليها الحالات الواردة على سبيل الحصر وحالة ابن حضرتك ليس ضمن الحالات وبالتالى لا يمكن الحصول لى تعيض الدفعة الواحده
|
طب مش هي تعتبر ضمن الحالة الثامنة مهو الحالة الثامنة بتقول ان لو اي شخص التحق بمكان مبيطبقش قانون النامين عليه يبقي
يستحق التعويض ياريت حضرتك تفسرلي الحالة الثامنة دي بتقول ايه بزبط ؟ |
مادة ( 2 )([1])
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.([2]) ([3]) ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : 1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر. 2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً([4])بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ. ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل. ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.([5]) د - وكذلك افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه بشرط توافر الشروط المنصوص عليها بند د وكذلك تسري احكام تامين اصابات العمل علي العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنه والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين معني الكلام دا ان اي حد خارج هذه الفئات يكون من الجهات المستثناه من تطبيق قانون التامين عليه ويكون من حقه استرداد مبالغ التامينات اذا تم التحاقه بها ودا اجتهاد يا اساتذة والراي لكم في الاخر وشكراااااااااااااااااااااا |
باختصار شديد ومن واقع ما تضمنته المداخلة 5
فإن عمله بالمحاماة لا يعطيه الحق في صرف تعويض الدفعة الواحدة مدة اشتراكه في نظام التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - إجمالي المدتين 10 سنوات في حالة عودته للالتحاق بعمل وخضوعه للقانون المشار اليه ، عليه التقدم بطلب الي مكتب التأمينات الاجتماعية الذي يتم التأمين عليه به لضم مدة العشر سنوات . في حالة عدم عودته للالتحاق بعمل وخضوعه للقانون المشار اليه ، يستحق معاش عند بلوغه سن الستين ، أو في حالة العجز الكامل ، أوالوفاة . وعليه الآن التقدم الي مكتب التأمينات الاجتماعية المؤمن عليه فيه 7 سنوات بطلب لمدة عمله السابقة 3 سنوات |
الف شكر استاذ محمد علي التوضيح
تقبل تحياتي شكرااااااااااااااااااااا |
لا شكر علي واجب
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم |
| الساعة الآن 11:52 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by