منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   قـانون رقـم 2 لسنـة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=13912)

محمد عبدالهادى 16-01-2018 03:07 PM

قـانون رقـم 2 لسنـة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل
 
العدد رقم 2 تابع (ب) بتاريخ نشر 11/01/2018
قـانون رقـم 2 لسنـة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل
http://ameriaprod.westeurope.cloudap...cisionID=50790

الصياد 16-01-2018 11:29 PM

بارك الله فيكم

moatez 19-01-2018 04:17 PM

استاذ محمد نسب اشتراك حصة صاحب العمل فى القطاع الحكومى بقت 4 % بدل من 3 % بحد ادنى 50 ج شهريا وانسبه ده تم دمج نسبة 1% اصابة العمل بها يا ريت توضيح للنقطة ده

محمد بشكار 21-01-2018 10:05 AM

قـانون رقـم 2 لسنـة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل
 
1 مرفق
قـانون رقـم 2 لسنـة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل

الصياد 21-01-2018 11:33 AM

مداخلة 3
تضمن قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقـانون رقـم 2 لسنـة 2018
مــادة ( 40 ) : تتكون موارد الهيئة مما يأتى :
أولاً - حصة المؤمن عليهم والمعالين : الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم ....................
ثانيـًا - حصة أصحاب الأعمال : يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع (4%) شــهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريًا ، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل

مداخلة 4
بارك الله فيكم

moatez 21-01-2018 06:41 PM

معنى كدا سيادة المستشار ان ال 1 % اصابة العمل التى تسدد حاليا نظير خدمات تعويض الاجر ومصاريف الانتقال فى القطاع الحكومى تظل كما هى وليس لها علاقة بال 4 % نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل المدرجة بالقانون والف شكر لحضرتك جزاءاك الله كل خير

الصياد 23-01-2018 01:42 PM

تعويض الاجر ومصاريف الانتقال في حالتي المرض وإصابات العمل في القطاع الحكومى
تتحملها جهة العمل ولا تسدد عنها نسبة اشتراك لنظام التأمين الاجتماعي


راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=30
وعنوانه
المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات

محمد عبدالهادى 29-01-2018 04:59 PM

نسخة قابلة للطباعة لمن يريد طباعتها
 
نظراً لان النسخة الموجودة مؤمنة للقراءة فقط وغير قابلة للطباعة مرفق بالرابط نسخة قابلة للطباعة لمن يريد طباعتها
http://www.cc.gov.eg/Images/L/383238.pdf

الصياد 30-01-2018 12:12 PM

نسخة قابلة للطباعة لمن يريد طباعتها
كيف ؟

محمد عبدالهادى 31-01-2018 09:58 AM

نسخة مؤمنة لا يمكن طباعتها
 
استاذنا الفاضل محمد بك الصياد وافر التحية لحضرتك ونتمنى من الله دوام الصحة والعافية
النسخة الموجودة بإمتداد pdf فى المداخلة 4 مؤمنة بحيث يتم استعراضها فقط على اجهزة الحاسب الالى و الاجهزة اللوحية وغير مفعل طباعة صفحاتها وقد يرجع ذلك لاسباب تخص نظام الاشتراكات بالمطابع الاميرية
ونظراً لان من يعمل فى هذا المجال قد يستلزم الامر تواجد نسخة ورقية معه وددت ان اشارك بنسخة غير مؤمن فيها اختيار طباعتها

الصياد 31-01-2018 11:38 AM

بارك الله فيكم

moatez 18-02-2018 02:54 AM

مــادة ( 40 ) : تتكون موارد الهيئة مما يأتى :
أولاً - حصة المؤمن عليهم والمعالين : الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم ....................
ثانيـًا - حصة أصحاب الأعمال : يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع (4%) شــهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريًا ، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل

اللى عاوز افهمه سيادة المستشار ان ال 4 % ده ليس لها علاقة بال 1 % اصابة عمل التى تسدد حاليا ام ال 1 % اصابة العمل التى تسدد حاليا داخلة من ضمن ال 4 % ولك جزيل الشكر

الصياد 18-02-2018 09:45 AM

ال 1 % اصابة عمل التى تسدد حاليا
تقصد النسبة التي يسددها صاحب العمل في القطاع الحكومي وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 46)
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :
1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب الآتية :
أ- 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
‌ب- 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
‌ج- 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3).

وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (أ) و(ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقاً للبند (1) من المادة (83).
كما تخفض نسبة الإشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات( ) لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
2- ريع إستثمار الإشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

هذه النسبة تمثل نصف في المائة للعلاج والرعاية الطبية ، نصف في المائة للمعاش وتعويض الدفعة الواحدة في حالة ما اذا تخلف عن الاصابة عجز أو وفاة
ومن المفترض أن تستبعد النسبة المخصصة للعلاج والرعاية الطبية من قانون التأمين الاجتماعي بعد صدور قانون التامين الصحي الشامل
من خلال صدور تشريع بهذا الشأن


لمزيد من التفاصيل لنسبة اشتراك اصابات العمل
راجع جيدا الرابط المشار اليه بالمداخلة 7
المبحث الثامن : الاشتراكات


الساعة الآن 02:04 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by