منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الرجاءالافاده-حكم المحكمة الدستورية بشأن الأرملة التي تزوجت المؤمن عليه بعد سن الستين (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1794)

ayman1001 24-01-2012 07:07 PM

الرجاءالافاده-حكم المحكمة الدستورية بشأن الأرملة التي تزوجت المؤمن عليه بعد سن الستين
 
تزوجت والدتى من والدى بعد بلوغه سن المعاش ولم تبلغ الاربعين وكان الزواج سنه1985
فهل ستستحق صرف معاشه بعد حكم الدستوريه العليا عام ؟2011
ومن الذى له الحق بمطالبه التامينات باصدار المنشور ؟
ان شاء الله سابلغ السادسه والعشرين بعد اشهر
كيف اصرف منحه قطع المعاش وكيف يتم حساب قيمتها
؟:)

sawsan salah 24-01-2012 08:25 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم التقدم لمكتب التامينات الذى تتبعونه للتبليغ عن الوصول لسن ال26 مع العلم بانه هناك نظام متبع يسمى (الاجنده) لمعرفة سن قطع المعاش للابناء واما بالنسبه لمنحة القطع فهى تصرف للإبن أو الإبنة فى حالة قطع معاشهما منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولاتصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون التامين الاجتماعى شروط وقواعد صرف هذه المنحة.‏ اى تصرف بمقدار نصيبكم الاخير فى المعاش مضروبا فى 12

الصياد 24-01-2012 10:50 PM

شكرا لمداخلتكم

لم يصدر بعد المنشور المتعلق بحكم المحكمة الدستورية

تحدد منحة القطع علي أساس النصيب المستحق في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ×12 بحد أدني 200 جنيه

ayman1001 24-01-2012 11:17 PM

الاستاذه سوسن بيتقول نصيبكم الاخير مضروبا فى 12
ومستشارنا المحترم بيقول فى تاريخ الاستحقاق يعنى (فى الوقت اللى استحقيت فيه من 18 سنه)
ارجو االتوضيح من فضلكم سياده المستشار
ولكم جزيل الشكر على الرد

الصياد 25-01-2012 02:55 PM

تحدد منحة القطع علي أساس النصيب المستحق في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق

ألمقصود واقعة استحقاق المنحة
أي تاريخ قطع المعاش

ayman1001 26-01-2012 05:33 PM

جزاك الله عنا خيرا واسف لى استفسار ثانى
 
بخصوص الحكم القضائى الصادر من الدستوريه العليا
فقد حكمت المحكمه لصالح الارمله
وهذا دليل على استحقاقها لمعاش زوجها
اما بالنسبه لعدم تطبيق الحكم باثر رجعى........فهل معناه
منح الارامل منذ الحكم ومنع ما قبل الحكم
ام معناه منح الجميع من تاريخ الحكم
ارجو الافاده
ولكم جزيل الشكر
(تفسير جمله عدم تطبيق الحكم باثر رجعى لان ذلك يضع اعباء على الدوله)

الصياد 26-01-2012 09:05 PM

التفسير المباشر لجمله عدم تطبيق الحكم باثر رجعى
ما تضمنه البند ثانيا من حكم المحكمة الدستورية العليا
الصادر في القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 36 لسنة 31 قضائية
الصادر بتاريخ 2/1/2011
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لاعمال آثاره

أن يكون تنفيذ الحكم علي حالات وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التالية لصدور الحكم

ومع ذلك فان المنشور قد يأتي برأي آخر

ayman1001 27-01-2012 02:26 AM

اكرر الشكر
 
لولا منتداك المحترم لما عرفت اشياء كثيره
ان شاء الله مش هسكت على حق والدتى
وربنا يجعل سيادتك دايما سبب فى الخير

والقضاء النزيه الحر الذى احسن الظن به ستكون له الكلمه بعد الله

magdy2011 27-01-2012 11:42 PM

اذا الحكم ينطبق فقط على حالات الترمل بعد 8يناير 2011 اذا ما هو موقف الحالات من 16/4/2000 الى 7/1/2011 هل يتم قطع المعاش عنهم واسترداد ما تم صرفه خلال هذه المدة

وليد حامد 28-01-2012 12:54 PM

اعتقد ان احكام المحكمه الدستوريه هى احكام كاشفه وليس منشئه وبناءا عليه سيطبق حكم المحكمه الدستوريه رقم 36 لسنه 31 قضائيه على حالات وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش سواء كانت قبل او بعد تاريخ نشر الحكم المشار اليه
اما بالنسبه لعدم تطبيق الحكم باثر رجعى فذلك ينحصر فى الاثر المادى فقط بمعنى عدم صرف متجمدات عن الفتره السابقه على نشر الحكم دون ان يمتد ذلك الى حرمان حالات الاستحقاق السابقه على نشر الحكم من تنفيذه عليهم حيث اصبح النص المقضى بعدم دستوريته هو والعدم سواء

الصياد 28-01-2012 11:35 PM

راجع حكم المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من أبريل سنة 2009م
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستوريةالعليا برقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية "
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

حكمت المحكمة :

أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقًا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدةاشتراكه عن مدة خدمته المدنية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره .


وقد صدر منشور وزارة التامينات رقم 4 لسنة 2010
قواعد معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية
متضمنا عدم تطبيق حكم المحكمة الدستورية رقم 240 لسنة 26 قانونية دستورية الصادر في 5/4/2009
والذي نشر في الجريدة الرسمية في 15/4/2009
والموجود بالموقع ضمن التشريعات
علي حالات الاستحقاق السابقة علي 16 / 4 / 2009

استنادا لماتضمنه هذا الحكم :
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره .



وهو ذات ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية رقم 36 لسنة 31 قضائية الصادر في 2/1/2011
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المتعلق بموضوع شروط استحقاق الأرملة
حيث تضمن :
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره .

احمد العجيب 29-01-2012 03:38 AM

لقد تم حجب مشاركتي التي اختلف فيها مع سيادتكم بشان هذا الحكم
 
اختلف مع سيادتكم في الراي

احمد العجيب 29-01-2012 04:43 AM

اختلاف مع سيادتكم في الراي
 
مع كافة تقديري واحترامي لشخص سيادتكم الا ان الحكم ليس موضع اجتهادات او رؤي ....فالحكم الذي اوردتموه سيادتكم والمنشور الخاص به صادر من وزير الماليه الهارب (يوسف بطرس غالي ) الذي كان يضرب بالقوانين والاحكام عرض الحائط في وقت كانت تمنح فيه الاوسمه للفاسدين امثاله ...........والدليل علي ذلك انه لم يرد في المنشور الخاص بالحكم السالف ذكره من قبل سيادتكم(عبارة وبعد اخذ راي مجلس الدوله او الجمعيه العموميه للفتوي والتشريع بمجلس الدوله ) اسوة بالمنشور الصادر في 3/10/2004 في الدعوي رقم 83 لسنة 22 قضائيه بتاريخ 14 ديسمبر 2003 بشان استحقاق الزوج في معاش زوجته .ومفاده الاستفاده للجميع) سواء حالات سابقه اولاحقه علي صدور الحكم)...وقد قلنا مرارا ان احكام الدستوريه العليا احكام كاشفه وليست منشئه بمعني انها تهدم النص المطعون عليه منذ نشاته وقمنا بالرجوع الي الدستوريين والقانونيين الذين اكدوا لنا ان الحكم ليس محل جدال او نقاش والاستفاده للجميع ....كما قمنا بنشر هذا الحكم علي منتداكم انا وصديقي مجدي من اجل المساعده في اصدار المنشور الخاص بحكم الدستوريه .....في الدعوي رقم 36 لسنة 31 قضائيه .......بشان معاش ارملة الزوج الستيني الذي ضاع حقها نتيجة قوانين فاسده كانت تفصل علي اهواء فاسدين ....تسببت في ضياع حقوق ارامل طيلة سنوات عده ....لما هذه المماطله من وزارة التامينات علما بان الحكم صادر بتاريخ يناير 2011
ملحوظه الحكم الصادر بشان معاش الارمله اقل من اربعين سنه في الدعوي رقم 36 لسنة 31 قضائيه مرفوعه من (مواطنه ضمن الحالات السابقه علي صدور الحكم )وسنوافي ايضا سيادتكم بعدة مذكرات ...لمستشاري المحكمه الدستوريه العليا حول مفهوم الاثر الرجعي للاحكام 0
ايضا نطلب من الله عز وجل ثم من سيادتكم بصفتكم مسئول من ضمن المسئولين في وزارة التامينات مراعاة وجه الله سبحانه وتعالي ثم سرعة البت في هذا الموضوع واعطاء كل ذي حق حقه

الصياد 29-01-2012 04:09 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل لك التوفيق

وأردت فقط أن ألفت النظر الي ماتضمنه كل من الحكمين
1 - فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية "
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره
ومنشور وزارة التامينات رقم 4 لسنة 2010 الصادر بشأنه

2 - حكم المحكمة الدستورية رقم 36 لسنة 31 قضائية الصادر في 2/1/2011
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره

أما الحكم الصادر
في الدعوي رقم 83 لسنة 22 قضائيه بتاريخ 14 ديسمبر 2003 بشان استحقاق الزوج في معاش زوجته
فلم يتضمن تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره
وبالتالي لا محل للمقارنة

أيضا بالنسبة للحكم المشار اليه
لم يكن الرجوع لمجلس الدولة
متعلقا بتاريخ تنفيذه
انما كان متعلقا بالمسائل التي ثار حولها الخلاف بشروط استحقاق الزوج
وفقا لما تضمنه المنشور الوزاري رقم 4 لسنة 2004


أيضا من المهم أن أشير الي أن
نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول
يقوم علي التوازن بين ايرادات ومصروفات النظام
وفقا لاعتبارات فنية كثيرة


ولمزيد من التفاصيل بهذا الشأن راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المحاضرة الثانية
النواحي الفنية والتمويلية
في نظم التأمين الإجتماعي

ومن المهم أن نشير الي أن قوانين التأمين الاجتماعي
قد تم اعدادها بواسطة أساتذة جامعيين وخبراء في مجال التأمين الاجتماعي
مشهود لهم بالكفاءة علي المستوي العربي بشكل خاص
حيث قاموا باعداد قوانين التأمين الاجتماعي لجميع الدول العربية
ومشهود لهم بالكفاءة علي المستوي الدولي بشكل عام
من خلال مشاركتهم في المنظمات الدولية العاملة في مجال التأمين العام

وبالتالي فانه لم يكن من المناسب القول
قوانين فاسده كانت تفصل علي اهواء فاسدين

أخيرا فان هذه المنتديات
انما تهدف الي عرض الموضوعات التأمينية
من الناحية التطبيقية والعملية
عملا علي نشر الوعي التأميني
بين جميع المتعاملين مع هذا النظام
بأسلوب علمي بعيدا عن الانفعال

ختاما أري أن هذا الموضوع قد استوفي حقه في المناقشات
وأرجو قفل باب المناقشة فيه
ولجميع من شاركوا فيه كل الشكر والتقدير





ayman1001 03-02-2012 06:22 PM

سؤال للاساتذه احمد العجيب ووليد حامد
 
فهمت من قرائتى لردكم على الموضوع ان ارمله المؤمن عليه الستينى لها الحق فى الاستفاده
لان الفقره التى تحرمها قد سقطت
وانا لى نفس الحاله
وذهبت لمكتب التامينات
(مع الاسف محدش فاهم حاجه مش عارف هما موظفين ازاى والله)
قالولى والدتك ملهاش معاش منعرفش حاجه عن الحكم ده
وبعدين رحت لمنطقه التامينات
وانعقدت لجنه فض المازعات ورفضت طلبى باستفاده والدتى من معاش ابى
فاخذت قرار الجنه وانا الان بصدد رفع دعوى لتحصل امى على حقها والله الموفق
فما راايكم فى الخطوات التى اتخذتها
وما رايكم .........ماذا سيكون حكم القضاء واين ترفع الدعوى

الصياد 04-02-2012 02:45 PM

أرجو لك التوفيق


الساعة الآن 12:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by