![]() |
قسط شراءالمده-تسقط الأقساط المتبقيةفى حالةاستحقاق المعاش للعجزالمنهى للخدمةأوالوفاة
قمت بشراء مدة بمدة اربع سنوات وذلك من سنوات وكنت اسدد اقساط شهريه تخصم من الراتب وحصلت على عجز جزئى مستديم
فى 12-3-2019 فما موقف هذه الاقساط هل يسقط المتبقى منها ام ستخصم من المعاش الشهرى وهل سأستفيد منها بناء على ماتم سداده رجاء الإفاده الوافيه وشكرا |
تنص المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على :
.................................. ويجوز للهيئة القومية للتأمين االجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقا للجدول رقم (6 ) المرفق بالقانون ، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفقا للمادة 18 من هذا القانون . وبناء على الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها تسقط باقى الأقساط المتبقية عليك وتحسب تلك المدة المشتراه ضمن مدد الاشتراك وذلك بعد إضافة مدة افتراضية قدرها 3 سنوات إلى مدة خدمتك وإذا قلت مدة الاشتراك بعد إضافة تلك المدة عن 36 سنة تزاد مدة الاشتراك بمقدار نصف الفرق بين مجموع تلك المدد والحد الأقصى لمدد الاشتراك وهو 36 سنة أو بمقدار المدة المتبقية لبلوغك سن الستين ، ولا يترتب على ضم تلك المدة المشتراة بعد إضافتها إلى مدة الاشتراك والمدد الافتراضية حصولك على تعويض المدة الزائدة عن 36 سنة مثال : لو مدة الاشتراك الفعلية 30 سنة عند حصولك على العجز تضاف مدة افتراضية 3 سنوات وتصبح مجموع المدد 33 سنة ثم يضاف نصف مقدار المدة الباقية لبلوغ سن الستين أو المكملة للحد الأقصى لمدد الاشتراك (36 سنة ) أى تضاف 3×1/2 = 1سنة و6 شهور وتصبح مجموع المدد 33+ 1.5 = 34سنة و6شهور ثم تضاف المدة المشتراه (4 سنوات ) وبالتالى تصبح مجموع مدد الاشتراك 36 سنة ( الحد الأقصى لمدد الاشتراك ) وباقى المدة المشتراه لا تعطى الحق فى صرف تعويض المدة الزائدة |
من فضلك رجاء احتسابها طبقا لحالتى بدأت تأمينات من 1 سبتمبر 2002 تاريخ ميلادى 10 مارس 1975
المده المشتراه بدايه خصمها من 18 اكتوبر 2012 بمدة اربع سنوات تغطى الفتره من 11مارس 1993 حتى 10 مارس 1997 قطاع خاص خرجت عجز جزئى مستديم فى 12 مارس 2019 كيف ستكون طريقة الحساب وشكرا ....... |
أولاُ : عملية الشراء صحيحة طبقاً لنص المادة 34 لتوافر شروط الشراء
ثانياً : مدة خدمتك الحالية من تاريخ التأمين عليك وحتى تاريخ ترك الخدمة للعجز الجزئى =16/6/11 سنة ثالثاً : طبقاً لنص المادة 22 سيتم إضافة مدة افتراضية قدرها 3 سنوات على مدة خدمتك لتصبح المدة 19/6/11 سنة وتضاف المدة المشتراه (4) سنوات فتصير مجموع المدد 23/6/11 سنة رابعاً : حسب الفقرة الثانية من المادة 22 تضاف نصف المدة الباقية بين الحد الأقصى لمدد الاشتراك (36) سنة وبين مجموع مدد الاشتراك السابقة كالتالى : ( 36/00/00 - 23/6/11 =12/5/20 × 1/2 نصف = 6/2/25 ) ** لتصبح مجموع المدد = 23/6/11 + 6/2/25 = 29/10/00 سنة وتلك هى المدة التى سيحسب عليها المعاش { والله الموفق والهادى إلى سبيل الرشاد } مع تحياتى / محمد أبو النصر |
المداخلة 3
جميع المستحقات التأمينية يتم تحديدها آليا ويتم اعطاء صاحب المعاش بيان كامل بكل تفاصيل الحساب ونتائجه المداخلة 2 و 4 بارك الله فيكم |
وبارك الله لنا فى حضرتك ،،
فالفضل لله رب العالمين ثم لسيادتكم ،، |
جزاكم الله خيرا
|
مسنحقات تأمينيه
حصلت على عجز جزئى مستديم بتاريخ 12 مارس 2019 بقرار اللجنه الخماسيه
والشركه اصدرت استماره 6 لى بتاريخ 16 ابريل 2019 ثم استدعانى مندوب الشركه بمكتب التأمينات ووقعت على طلب الصرف بتاريخ 11 يونيه 2019 من أى تاريخ سوف يتم حساب المعاش الخاص بى والمستحقات وماذا سأستحق بناء على القرار الصادر بالعجز وشكرا |
يتم احتساب الحقوق التأمينية من تاريخ قرار اللجنة الخماسية
المستحقات التأمينية ( معاش ، مكافأة نهاية الخدمة شهر عن كل سنة خدمة فعلية ، التعويض الاضافى ) |
يتم احتساب الحقوق التأمينية من تاريخ قرار اللجنة الخماسية
المستحقات التأمينية ( معاش ، مكافأة نهاية الخدمة شهر عن كل سنة خدمة فعلية ، التعويض الاضافى ) كيفيه حساب المكافأه شهر عن كل سنه هل شهر على الأساسى التأميني الاخير وهو 864 جنيه كيفيه حساب التعويض وشكرا |
تحدد المستحقات في تاريخ انتهاء الخدمة
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (18)( ) يستحق المعاش فى الحالات الآتية :- 1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.( ) 2- ملغاه. ( 3) 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل( ) أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار( )من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار( ) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين. 5- معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) ، بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف. 6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.( ) ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية :( ) أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أوالإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. ب- إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الإستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 و4). ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أووقوع وفاته نتيجة إصابة عمل. ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار( )من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:( )( ) أ- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال. ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن. ج- زيادة نسبة الإشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة. مادة (25)( ) يستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها. |
معاش تكميلي او استثنائى
ماهو إجراءات وشروط التقدم للحصول على معاش تكميلى أو إستثنائى خاصه خروجى بصفة عجز جزئى مستديم ولدى شهادة
تأهيل لذوى الإحتياجات الخاصه وكنت اعمل بالقطاع الخاص ومعاشى لا يكفى كذلك من الصعوبه وجود فرصة عمل اخرى |
لا معاش استثنائي لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين بالقطاع الخاص
|
| الساعة الآن 04:56 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by