![]() |
الازدواج بين مدتى اشتراك لكل من قانون 50 لسنة78 وقانون 108 لسنة 76-الاتفاقيات الدولية
السيد الاستاذ الفاضل /محمد الصياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤمن عليه من العاملين الخاضعين لاتفاقية مصر وقبرص ، وتم تحويل مبلغ للسيد المذكور من قبرص الى مكتب مصر قدره 71055,75 جنيها عن مدة اشتراك من 9/5/2002 حتى 27/5/2006 ، وبالاستعلام على الحاسب وبمخاطبة المكتب التابع له المذكور تبين انه يخضع للقانون 108 لسنه 76 مغطى بمهنة "شماسى " قطاع 8 اعتبارا من 21/12/2002 السؤال هو ماذا يتم فى حالة الازدواج التامينى ؟؟ وما هو القطاع الارجح ؟ هل هو الاسبق بالرغم من انه الاختيارى؟ام يتم الاخذ فى الاعتبار ان قطاع 8 اجبارى فيكون هو الاقوى؟ وفى هذه الحاله يتم رد الاشتراكات المحوله عن مدة الازدواج؟ وجزاكم الله خيرا |
شروط الخضوع للقانون 1976/108 2- التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا. 3- يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبلغ 65 سنة أن يطلب الإنتفاع بأحكامه. 4- يكون الإشتراك في التأمين وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. 5- لا تسري أحكام هذا القانون علي المؤمن عليهم: أ- المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 ب- المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 ج- المنتفعين بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 الذين إختاروا الإشتراك وفقا له ولم يكن قد توافر بشأنهم شروط الخضوع للقانون رقم 108 لسنة 76 قبل تاريخ بداية الإشتراك في القانون رقم 50 لسنة 1978 6- لا تسري أحكام هذا القانون علي أصحاب المعاشات وفقا لأحكام القوانين المشار إليها في البند السابق. 7- يجوز لصاحب المعاش أن يطلب الإنتفاع بأحكام هذا القانون متي توافرت شروط تطبيقه. بناءا عليه لا يخضع للقانون 1976/108 عن الفتره من 9/5/2002 حتى 27/5/2006 ، لكونه لم يكن قد تتوافر بشأنه شروط الخضوع للقانون رقم 108 لسنة 76 قبل تاريخ بداية الإشتراك في القانون رقم 50 لسنة 1978 على ان يتم التامين عليه وفقا للقانون 1976/108 اعتبارا من 2006/5/28 |
جزاك الله خيرا استاذ وليد عل سرعة الرد ونشكر استاذنا الفاضل على تهيئة هذه الفرصه لقضاء حوائج الناس |
سيدى المستشار/ هل يصل ق50 لـ78 الى قوة ق108 لـ76 000بمعنى اذا اشترك احد ما فى القانون 50 لـ78 فترة ما ثم توافرت فيه شروط ق108 لـ76 لا يطبق عليه القانون الاخير000 اقصد فى هذه الحاله اشترك فى 5\2002 ثم فى 12\2002 اصبح له مهنه تخضعه للقانون 108 لماذا لم يتم الانهاء فى11\2002 ليتم خضوعه فى الشهر التالى 12\2002 طبقا للقانون 108 وذلك طبقا لاولوية القانون عند الازدواج وقوة القانون 000 برجاء الافاده بارك الله فيك
|
راجع
ضمن التشريعات بالموقع قرارات وزير التأمينات 46 لسنة 1992 بشأن القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب المصريين العاملين بجمهورية قبرص وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين 30 لسنة 1993 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التاأمينات رقم 46 لسنة 92 بشأن القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية قبرص وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين تعليمات الصندوق العام والخاص 12 لسنة 1993 بشأن الاجراءات والقواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية قبرص وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين 02 لسنة 1994 بشأن قواعد متابعة استخدام المبالغ المحولة تنفيذا لاتفاقيتي التأمين الاجتماعي بين مصر وجمهوريتي اليونان وقبرص ملاحظة : يراعي استخدام فهارس التشريعات للوقوف علي التشريعات التي تعالج موضوعات البحث |
رايي السابق خطأ ثانيا ما هو تاريخ تحويل الاشتراكات المقدره بمبلغ 71055,75 ثالثا ما هو تاريخ ميلاد صاحب الحاله وبدايه خضوعه لاحكام ق 108 لسنه 1976 على وجه التحديد رابعا ما هو اجر اشتراكه الاخير بجمهوريه قبرص |
السيد الاستاذ الفاضل /محمد الصياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستنتج من البحث فى القرارالوزاراى رقم 46لسنة 92 وتعليمات الصند وق رقم 30 لسنة 93 الاتى:- قواعد حساب مدد اشتراك بمبالغ الاشتراكات المحوله للمؤمن عليه :- أ- اذا كان المؤمن عليه خاضعا لاى من قوانين التامين الاجتماعى فى تاريخ التحويل تستخدم المبالغ المحوله فى حساب مدة الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون على اساس سنه وأجره فى هذا التأمين لذا قى الحاله المعروضه لا يتم الاخذ فى الاعتبار تاريخ عمله فى قبرص تاريخا للخضوع للقانون 50 لسنه 78 ولكن يتم الاخذ فى الاعتبار القانون المعامل به وقت التحويل للاشتراكات من قبرص وحيث أنه ما زال خاضعا للقانون 108 لسنة 76 ، لذا فانه يتم حساب مدد اشتراك بالمبالغ المحوله من تاريخ بلوغه 18 سنه حتى تاريخ خضوعه للقانون 108 لسنه 76 والاشتراكات الزائده عن مدة الاشتراك يتم ردها للمنتفع بعد خصم اية مبالغ مستحقه عليه للصندوق حيث يراعى ألا يزيد مجموع المده المحسوبه وفقا لما تقدم ومدة اشتراك المنتفع فى قوانين التامين الاجتماعى على المده من تاريخ بلوغه سن الثامنة عشرحتى تاريخ انتهاء خدمتة فى جمهورية قبرص او بلوغه سن ال60 أيهما اسبق ويارب نكون وصلنا للنتيجه الصحيحه |
نامل ان تمدنا الاستاذه /سوسن بالمعلومات التى تمكننا من حساب المده المقابله لمبلغ الاشتراكات الذى تم تحويله من جمهوريه قبرص حتى يشرح لنا الاستاذ/الصياد طريقه التحويل عمليا بالتطبيق على الحاله وذلك بدءا من تحويل المبلغ الى القيمه المقابله بالجنيه المصرى وانتهاءا بحساب مده الاشتراك
|
استاذ وليد فى المداخله رقم 6 طلبت الاتى ثانيا ما هو تاريخ تحويل الاشتراكات المقدره بمبلغ 71055,75 ثالثا ما هو تاريخ ميلاد صاحب الحاله وبدايه خضوعه لاحكام ق 108 لسنه 1976 على وجه التحديد رابعا ما هو اجر اشتراكه الاخير بجمهوريه قبرص وانا فهمت ان البيانات المطلوبه لحساب مدة اشتراك طبقا للقانون 108 لسنة 76 بالمبالغ المحوله للمؤمن عليه هى كالاتى: 1- فئة الاشتراك الاخيره طبقا للقانون 108 لسنة 76 ،وليس اجره الاخير فى جمهورية قبرص والذى يستخدم فقط فى حالة حساب المده طبقا للقانون 50 لسنة 78 2-السن فى تاريخ تحويل المبلغ وكأنها عملية شراءمده طبقا للقانون108 لسنة76 بقيمة المبالغ المحوله والراى الاخير لسيادة المستشار |
الاخت سوسن والاخ وليد 0000 برجاء الرد على مداخلتى السابقه اذا كانت فيها شىء من الصحه 000لانى اللى فهمته من كلام الاخت سوسن الاخير انه سوف يستمر خضوعه للقانون 108 وانه سوف يتم حساب مده له من ق50 لـ78 من سن 18 سنه حتى تاريخ خضوعه للقانون 108 000 وسوف يتم تحصيل اشتركات ق50 لـ78 من المبالغ المحوله 000 برجاء الايضاح اذا كنت فهمت خطأ
|
رد على المداخله 10 - اذا كان المؤمن عليه خاضعا لاى من قوانين التامين الاجتماعى فى تاريخ التحويل تستخدم المبالغ المحوله فى حساب مدة الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون على اساس سنه وأجره فى هذا التأمين وحيث ان القانون المعامل به فى تاريخ التحويل هو القانون 108 لسنة 76 لذا تستخدم المبالغ المحوله فى حساب مده طبقا للقانون108 لسنه 76 من تاريخ سن 18 حتى تاريخ بداية المده المشترك عنها طبقا للقانون 108 لسنة 76 رد على المداخله 8 تاريخ تحويل الاشتراكات 12/2/2012 l تاريخ الميلاد :-21/12/1981 تاريخ بدء الاشتراك طبقا للقانون 108 لسنه76 :21/12/2002 اخر فئة اشتراك :-125 الاجر الاخير فى قبرص :5000 جنيه السؤال الذى يحيرنى هو كيف يكون بداية عمله فى قبرص 9/5/2002 ثم يتم التامين عليه صاحب عمل بعدها ببضعة اشهر؟؟ وهل الشماس خاضع للقانون 108 لسنة 76 |
نرجوا التاكد من 1-تاريخ تحويل الاشتراكات حيث ورد بمداخلتكم ان التاريخ 2012/12/2 فهل صحته 2012/2/12 2-قيمه الاجر الاخير بجمهوريه قبرص وردت بالجنيه هل هذا معناه انه تم التحويل من العمله القبرصيه الى الجنيه المصرى باستخدام سعر الصرف المعلن فى تاريخ ورود الاشتركات 3-بدايه التامين شمامسى هو بلوغ سن ال21 هل هذا معناه انه كان شمامسى قبل سن ال 21 ولكن وفقا لاحكام ق 1976/108 تم التامين عليه بهذه الصفه اعتبارا من سن ال21 4-الاستاذ/الصياد من هم الشمامسه وهل لنا ان نتطرق للاحكام الدين المسيحى للتعرف اكثر عليهم من حيث كيف يحصل المسيحى على هذا اللقب وهل هناك سن معينه للحصول على هذا التوصيف (مستندات اشتراك الشمامسى لدى الهيئه ما هى ؟) |
تاريخ التحويل :-12/2/2012 ،،،تم التصحيح فى المداخله السابقه نعم تم التحويل للجنيه من خلال مكتب مصر معنى بداية اشتراكه فى سن ال21 سنه انه لا يوجد مده يتم حسابها بالمبالغ المحوله واشعر انه هناك شبه تحايل فى التامين عليه كصاحب عمل ,,,ايه رايكم فى هذه الحاله ؟؟ ولذلك ارسلها الينا مكتب مصر للافاده فى مدى صحة التامين عليه كصاحب عمل ومع ذلك تبين من مراجعة الخاضعين للقانون 108 ان الشمامسه من الخاضعين له |
تضمنت المداخلة رقم 12
4-الاستاذ/الصياد من هم الشمامسه وهل لنا ان نتطرق للاحكام الدين المسيحى للتعرف اكثر عليهم من حيث كيف يحصل المسيحى على هذا اللقب وهل هناك سن معينه للحصول على هذا التوصيف (مستندات اشتراك الشمامسى لدى الهيئه ما هى ؟ ) الاجابة تضمنت النماذج المرفقة بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع نموذج رقم ( 109 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 طلب صرف مستحقات مؤمن عليه إرشــــــــــــــــــادات 1 - يقدم هذا الطلب في الحالات الآتية: ح- في حالة انتظام المؤمن عليه المسيحي في سلك الرهبنة، يرفق بطلب الصرف شهادة من الجهة الدينية المختصة على أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة. وقياسا علي ذلك يعتد في التأمين علي الأشخاص الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وفقا للبند 14 من المادة 3 منه 14 - القساوسة والشمامسه والمكرسون يكون بموجب شهادة من الجهة الدينية المختصة على أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة. |
شكرا جزيلا استاذنا الفاضل وعلى ذلك فانه للتاكد من صحة التامين كصاحب عمل فى الحاله المعروضه يتم طلب شهاده من الجهه الدينييه المختصه على ان تعتمد من الجهه الاداريه المختصه جزاكم الله خير الجزاء |
رد الاستاذ/ الصياد يتعلق بجزئيه واحده من المداخله رقم 12 ولكنه ليس رد على السؤال ككل
|
في انتظار استكمالكم بحث الموضوع
وعرض نهائي لما تتوصلون اليه معا بهذا الخصوص |
نعم سوف يتم مخاطبة مكتب مصر للقيام بالاتى :- 1-مخاطبة المكتب التابع له صاحب العمل المشار اليه (بنى سويف الجديده ) للوقوف على تاريخ بداية عمله شماس مكرس مع ملاحظة ان طابعةالحاسب الالى مدرج بها بدء النشاط 1/5/2002 2-موافاتنا بشهاده من الجهه الدينيه المختصه على ان تعتمد من الجهه الاداريه المختصه وفقا للارشادات الوارده بنموذج رقم 109 بالقرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 وذلك حتى يمكننا البحث والافاده الاساتذه الافاضل اذا كان هناك اية ملاحظات اخرى مطلوبه يرجى ذكرها وجزاكم الله خيرا |
تستكمل الدراسة بكل جوانبها
وتعرض النتيجة النهائية |
تم مخاطبة مكتب مصر لموافاتنا بالمستندات المشار اليها فى المداخله رقم 17 بالاضافه الى موافاتنا بالاتى
1-صوره من جواز السفر 2- شهاده تحركات من الجوازات وذلك للبحث والافاده |
ورد الينا خطاب مكتب مصر مرفقا به المستندات الاتيه:- 1-خطاب من مكتب بنى سويف الجديده يوضح بان بداية خضوع المؤمن عليه لآحكام القانون 108 لسنه 76 هو بلوغه سن 21 وهو تاريخ 21/12/2002 مع العلم بأن المنشأه قد تم تسجيلها على الحاسب الالى فى تاريخ 1/5/2002 بمكتب آخر قبل افتتاح مكتب بنى سويف الجديده فى 1/7/2007 وقد تم نقل التبعية للنشاط على مكتبهم وانه ليس مسئولا عن فتح ذلك الملف وانما هو تابع لهم حاليا 2- صوره ضوئيه من مطرانية بنى سويف للاقباط الارثوزوكس يفيد التحاق المؤمن عليه المذكور بالعمل /شماسى مكرس بالكنيسه اعتبارا من تاريخ 1/5/2002 طبقا للقانون 108 لسنة76 والخطاب معتمد من المكتب صوره طبق الاصل 3- صوره من باسبور المذكور وشهادة تحركات تفيد بسفر المذكور فى 9/5/2002 ووصوله فى 27/5/2006 ارجوا النصيحه بما يجب ان يتبع 'طبقا لما ورد من مستندات وجزاكم الله خيرا |
سيادة المستشار الفاضل / محمد الصياد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرجى التكرم بالرد والافاد ة بالنصيحه فى هذا الموضوع المشار اليه سابقا ولسيادتكم جزيل الشكر |
هل الشهادة الصادرة من المطرانية تم اعتمادها من الجهة الادارية المختصة ( مديرية الأمن بالمحافظة )؟
هل هو مستمر في الاشتراك وفقا للقانون 108 لسنة 1976 منذ بلوغه سن 21 سنة حتي تاريخ التحويل ؟ هل تم أداء الاشتراكات وفقا للقانون 108 لسنة 1976 منذ خضوعه له حتي الآن ؟ اذا كانت الاجابة نعم يطبق بشأنه البند 1 من المادة 1 من قرار وزارى رقم 46 لسنة 1992 بشأن القواعد التى تتبع بالنسبة لمبالغ الإشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية قبرص وفقا للإتفاقية المبرمة بين البلدين تستخدم مبالغ الإشتراكات المحولة لحساب المصريين عن مدد عملهم بجمهورية قبرص فى حساب مدد إشتراك لهم وفقاً لما يلى :-1 – إذا كان المؤمن عليه خاضعاً لأى من قوانين التأمين الإجتماعى فى تاريخ التحويل تستخدم المبالغ المحولة فى حساب مدة إشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس سنه وأجره فى هذا التاريخ . بمراعاة المادة 28 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مادة 28 يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين التى قضـاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين . واالمادة 4 من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1992 مادة 4 ترد إلى المنتفع مبالغ الإشتراكات التى تزيد على المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بعد خصم أية مبالغ مستحقة لأى من صندوقى التأمين الإجتماعى . وفى حالة وفاة المنتفع قبل الصرف ترد المبالغ إلى الورثة الشرعيين . |
جزاكم الله خيرا ومتعكم بالصحه والعافيه |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 07:20 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by