![]() |
اعفاءاشتراك التأمين الصحي-تصريح الهيئةالعامةللتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج العاملين
منشأه لديها منظومة صحية متكاملة أفضل من التأمين الصحي
هل يمكن اعفاءها من نسبة أشتراك التأمين الصحي وما هي مادة القانون التي تنص على ذلك |
إعفاء صاحب العمل من الاشتراك غي التامين الصحي
السائل الكريم استاذنا الفاضل العلامة محمد بك الصياد حياكما الله نصت اللائحة التنفيذية لقانون النامينات 148 علي الاتي
مادة (61) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقًا لتأمين المرض على النحو الآتي: 1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي: أ- (3%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم المشار إليهم في البنود (1و2و3) من المادة (3) من هذه اللائحة وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال عن تأمين المرض. ب- (3.25%) من أجور الاشتراك بالنسبة لباقي المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير. 2- حصة المؤمن عليه وتقدر على النحو الآتي: أ- (1%) من أجور اشتراك المؤمن عليهم لدى الغير. ب- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليهم بالمادتين (5، 7) من هذه اللائحة. وتوزع اشتراكات تأمين المرض على الوجه الآتي: 1) (4%) للعلاج والرعاية الطبية. 2) (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بـ (ب) من البند (1) من هذه المادة. وفي حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يتم تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم. وعلي ذلك وفي ضوء ما تقدم فان توزيع نسبة نسب الاشتراك المخصصة للعلاج 4 % صاحب العمل 3 % والعامل 1% زعند موافقةو تصريح الهيئة العامة بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيًا يحق لصاحب العمل خصم نسبة 1 % من العامل و توضع في حساب مصاريف العلاج ، خاصة و أنه يقدم له نظام علاج بديل افضل من التامين الصحي محمود احمد اسبوط mahmoud48 |
بارك الله فيكم
|
الكمسيون الطبى فى حالة الاعفاء
السلام عليكم
فى حال حصول المنشاة على اعفاء من الاشتراك فى منظمومة التامين الصحى ماهو الاجراء عند رغبة المنشاة عرض الموظف على الكمسيون الطبى |
ما سبب طلب العرض؟
|
ظننتها مادة 70
اقتباس:
|
مادة 70 من القانون
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 يمول تأمين المرض مما يأتي: 1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي: 1- (3%) من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولا) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. 2- (3.25%) من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون. (ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي: 1- (1%) من الأجور بالنسبة للعاملين. 2- (4%) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبندين ثانيا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون. 3- (1%) من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب. 4- (2%) من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب. وتوزع نسب اشتراكات تأمين المرض وفقا للآتي: (4%) للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات. (0.25%) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3، 4، 5) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال. ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفقا للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1%) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع (0.25%) من أجور المؤمن عليهم. 2- ريع استثمار أموال هذا التأمين. مـادة (61) : من اللائحة التنفيذية مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو الآتى : 1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : ( أ ) "3٪" من أجور اشتراك المؤمن عليهم المشار إليهم فى البنود (1و2و3) من المادة (3) من هذه اللائحة وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال عن تأمين المرض . (ب) (3.25٪) من أجور الاشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير . 2- حصة المؤمن عليه وتقدر على النحو الآتى : ( أ ) "1٪" من أجور اشتراك المؤمن عليهم لدى الغير . (ب) "4٪" من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليهم بالمادتين (7،5) من هذه اللائحة . وتوزع اشتراكات تأمين المرض على الوجه الآتى : 1- (4٪) للعلاج والرعاية الطبية . 2- (0.25٪) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بـ (ب) من البند (1) من هذه المادة . وفى حالة تصريح الهيئة المعنية بالتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يتم تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى (1٪) من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة (0.25٪) لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم . ويسرى هذا التخفيض اعتبارًا من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى . 3- حصة بواقع (1٪) من قيمة المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية . 4- حصة بواقع (2٪) من معاش المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية . وتسدد الاشتراكات المنصوص عليها بهذه المادة إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى عدا نسبة الاشتراك المقابلة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال . |
الخطوات
السلام عليكم
ممكن الخطوات الي اعملها عشان احصل ع الاعفاء |
لتقديم طلب اعفاء في تامين المرض من العلاج و الرعاية الطبية الخطوات كالآتي :-
1- استمارة 2 تامينات اجتماعية عن اخر عام. 2-سداد 10000 جنية لكل فرع من فروع المنشأة التي سيصرح لها على حساب الهيئة العامة للتامين الصحي - الديوان العام 3- بيان بالشبكة الطبية بالتامين الخاص 4 - عقد التامين الخاص ساري . 4- استمارة حصر بيانات المنشأة ( خاصة بالتامين الصحي) 5- طلب تصريح بتقديم خدمات العلاج و الرعاية الطبية من الشركة و موجه الى هيئة التامين الصحي - الديوان العام 6-برينت منشأة مختوم. 7- فلاش ميموري به كافة المستندات السابقة (تسلم الى فرع التامين الصحي ) يتم استيفاء المستندات المشار اليها و التقدم الى الهيئة العامة للتامين الصحي ( رئاسة الهيئة ) لمراجعة المستندات عن طريق الموظف المختص و اخذ ختم على صورة سويفت سداد الرسوم المشار اليها اعلاه و التوجه بكامل الملف بعد مراجعته الى فرع التامين الصحي التابع له المركز الرئيسي للمنشأة و متابعة صدور القرار مع رئاسة هيئة التامين الصحي و فور صدوره التوجه به الى مكتب التامينات المختص على مستوي كل فرع لكل مكتب و ذلك لتسجيله على النظام الخاص بالتامينات الاجتماعية لتعديل نسب الاشتراكات. |
لتقديم طلب اعفاء في تامين المرض من العلاج و الرعاية الطبية الخطوات كالآتي :-
هل توجد تعليمات أم حصيلة الممارسة الفعلية |
حصيلة الممارسة الفعلية يا دكتور و من الممكن عند المراجعة من خلال التامين الصحي يتم طلب اى مستندات اخري خلاف المكتوب
|
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 02:55 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by