منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   توضيح للمذكرة41للتشريع التاميني-المادةالرابعةمن القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3277)

الشافعى 30-10-2012 10:20 PM

توضيح للمذكرة41للتشريع التاميني-المادةالرابعةمن القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادات
 
صاحب معاش قانون 79 اعتبارا من 1/4 /89 مبكر وتم التامين عليه مره اخري طبقا لقانون 108من 1/5/93 حتي بلوغ السن في 4/2012 وبلغ معاش 108 بدون الزيادات 260 جنيه والمعاش الحكومي في 4/2012 هو 1200.60 ونتساءل عن زيادة 7/2012 عند جمع المعاشين هل ستكون
1200.60*15/100 =180.09
209*15/100=31.35
اي ان اجمالي الزياده بعد جمع المعاشين تكون 211.44
هل الحساب صحيح ام لا
وكل عام وسيادتكم بخير وعافيه

الصياد 30-10-2012 11:31 PM

راجع جيدا
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1204&highlight=%E3%D0%DF%D1%C9+%C7%E1%E1%CC%E4%C9+%C7%E 1%CF%C7%C6%E3%C9+%E1%E1%CA%D4%D1%ED%DA
وعنوانه
سؤال-عندتطبيق المادةالرابعةمن القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية-الزيادات

واعادة العرض

الشافعى 31-10-2012 12:08 AM

معذرة استاذنا الفاضل
لقد قرات الرابط المشار اليه من قبل كثيرا وكنت علي اقتناع بان ياخذ الزياده علي معاش 79 ولكن اليوم تم اثارة الموضوع مره اخري ومفاده انه تم حرمانه من اي زيادات علي معاش 108 لتجاوز ه 209 جنيه في تاريخ الربط فكيف لنا ان نضر صاحب المعاش في الزيادات التاليه ونعطيه الزياده علي معاش 79 فقط ونتجاهل معاش 108
علما بان المذكره 41 بها بعض الغموض حيث اشارت الي استحقاق صاحب الحاله المعروضه الي استحقاق الزياده بما لا تقل عن المعاش السابق وهو 79 فكان تفسيرنا لها اليوم كما علي سيادتكم بان نجمع معاش 79 +108 كما يلي
1200.60+209=1409.60*15/100=211.44
لذا لزم الامر للعرض علي سيادتكم لابداء الرأي النهائي هل هذه الزياده صحيحه ام
1200.60*15/100=180.09 هي الصحيحه حتي يتم سد باب النقاش في هذا الموضوع داخل القسم
وناسف للاطاله وكل عام وانتم بخير

الصياد 31-10-2012 11:55 AM

بما لا تقل عن المعاش السابق
هذه العبارة خطأ
العبارة الصحيحة
بما لا تقل عن الزيادة علي المعاش السابق
راجع جيدا الأمثلة بالرابط المشار اليه

وليد حامد 31-10-2012 05:28 PM

الماده الرابعه من القرار الجمهورى
 

الصياد 31-10-2012 07:17 PM

شكرا لمداخلتكم

الشافعى 31-10-2012 07:19 PM

سيادة المستشار /بعد التحيه
بعد مراجعة الرابط المشار اليه والامثله المرفقه واجاباتها تبين لي ان صاحب المعاش مستحق للزياده التي كان من المفترض ان يتقاضاها علي معاش 79 وهي
1200.60*15/100=180.09
ويكون اجمالي المعاش حاليا =1200.60+180.09+260 =1640.69

الصياد 31-10-2012 07:31 PM

الأمثلة واضحة

الشافعى 31-10-2012 07:39 PM

اعتذر منكم كثيرا
درجة الاستيعاب لدي في حالة توقف
ارجو من سيادتكم التكرم بالشرح واضافة الحل الصحيح للحاله
وكل عام وسيادتكم بخير

الصياد 01-11-2012 05:36 PM

لاجديد يمكن اضافته علي ما سبق بيانه

حتي تتأكد من الاستيعاب طبق المثال الموجود بالمداخلة 14
من الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1204&highlight=%E3%D0%DF%D1%C9+%C7%E1%E1%CC%E4%C9+%C7%E 1%CF%C7%C6%E3%C9+%E1%E1%CA%D4%D1%ED%DA
علي حالتك

محسن الطنطاوى القصبى 02-11-2012 01:35 AM

زيادة المعاشات
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرى أن تحسب الزيادات وفقاً لما يلى :
1 - تحديد قيمة المعاش فى 2012/4/1 كما يلى :
- قيمة المعاش ق 1200.60 جنيه
- قيمة المعاش 1976/108 260 جنيه
- إجمالى المعاش (1200.60 + 260 ) = 1260.60 جنيه.
(بفرض صحة قواعد حساب المعاشين طبق للمادة 4 من قرار جمهورى 1986/62 وقواعد الجمع بين الزيادات المستحقة فى تاريخ الربط وبعد الربط حتى تاريخ إستحقاق المعاش الأخير).
2 - أصبح القانون المطبق على إجمالى المعاش المنصرف فى 2012/4/1 هو القانون 1976/108 فقط تطبيقاً لأحكام المادة 21 من القرار الجمهورى 1986/62.
3 - حساب الزيادة التالية المستحقة من 2012/7/1 تكون كما يلى :
- 1260.60 جنيه × 15% = 189.09 جنيه.
وفقاً للمادة الخامسة من قرار وزير التأمينات رقم 112 لسنة 2012 تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات بالقانون 1976/108 و 1978/50.
4 - ملاحظة :
- لا مجال لتطبيق مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى رقم 41 المؤرخة فى 2004/3/24 إلا عند التأكد من صحة حساب الزيادات المستحقة قبل عام 1993 .
- باقى الزيادات من عام 1993 حتى تاريخه يوجد نص بالجمع بين المعاش والزيادات دون التقيد بحد أقصى.
- إعتباراً من 2012/4/1 أصبح القانون 1976/108 فقط هو الذى يطبق على إجمالى المعاش المنصرف من هذا التاريخ ولا مجال للقول بانه يوجد معاشين الأول خاضع للقانون 1975/79 و الثانى خاضع للقانون 1976/108 عند حساب الزيادات التالية.


وليد حامد 02-11-2012 12:35 PM

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2185
الرابط بعنوان مذكره اللجنه الدائمه للتشريع التامينى رقم 41 لسنه 2003
المذكرةبشأن
القواعدالمنظمةللجمعبينالمعاش والزيادات والاعانات التي تضاف اليه في حالات الانتقالبينأنظمة التأمين الاجتماعي المختلفة
وقد انتهت الي
إستحقاق صاحب الحالة المعروضة للزيادات السنوية التاليةلإستحقاق المعاش وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 62 لسنة 1986بمراعاةالقواعدالمنصوص عليها فى القانون الأخير ( القانون رقم 108/1976)
علىألا تقل قيمة أى زيادة منها عن قيمتها محسوبة وفقاً لقواعد إستحقاقها عن المعاش السابق
( معاش القانون رقم 79/1975)على أن يطبق ذلك على الحالات المماثلة
وقد تضمنت مذكره اللجنه الدائمه حاله عمليه
قياسا عليها تكون الحاله محل السؤال على النحو التالى
بيان
ق 79/1975
ق 108/1976
الزياده الافضل
ملاحظات
منسوبا الى 209
اجمالى المعاش
1200.60
1409.60
209.00
1409.6
معاش ق 79 مبلغ 1200.6 +209 الحد الاقصى لمعاش ق 108 =1409.60
زياده 15% لسنه 2012
180.09
50.00
50.00
180.09
الاجمالى
1380.69
1459.60
259.00
1589.69
وبناءا عليه يكون المعاش الاساسى المستحق الصرف
1589.69
هذا بخلاف ما يستحق من معاش متغير فى حاله وجوده

وليد حامد 02-11-2012 12:39 PM

1 مرفق
مرفق اجتهاد


الصياد 02-11-2012 03:09 PM

المداخلات 11 و 12 و 13
- تراجع المذكرة 41 جيدا
بالرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2185
وعنوانه
مذكره اللجنه الدائمه للتشريع التأمينى-مرفق مذكره اللجنه الفنيه رقم 41بتاريخ 2004/3/24
بها شرح تفصيلي للموضوع مضافا الي النصوص القانونية ذات العلاقة
لا تحتمل الاجتهاد


- راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1799&highlight=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+%E1%D3%E4%C9+1976
وعنوانه
لماذا209؟لصاحب العمل-الجمع بين المعاش والزيادات التي تضاف للمعاش بمالايجاوز209جنيها

وليد حامد 02-11-2012 05:25 PM

كيف يكون لنا راى ؟؟فى حضره الاستاذ / الصياد
 
1 مرفق
كيف يكون لنا راى ؟؟
فى حضره الاستاذ / الصياد
مرفق تسويه للحاله


محسن الطنطاوى القصبى 02-11-2012 09:03 PM

زيادة المعاشات
 
أستاذنا الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالرجوع للروابط التى طلبت سيادتكم الرجوع إليها وكذلك التشريعات فى هذا الخصوص فقد وصلت للآتى :
- يقضى البند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 1993/175 ، 1994/204 ، 1995/24 ، 1996/86 ، 1997/83 ، 1998/91 ، 2000/85 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من قوانين 1999/20، والبند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 2001/19 ، 2002/150 ، 2003/91 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 2004/88 وكذلك المادة (6) من قرار وزير التأمينات رقم 2005/39 ، وقرارات وزير المالية أرقام 2006/405 ، والمادة الخامسة من القرار رقم 2011/191 والرابعة والبند (3) من المادة الثامنة من القرار 2011/436 والمادة الخامسة من قرارات وزير التأمينات أرقام 2012/31 و2012/112 بأنه "تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما "
- بالرجوع لجميع قوانين زيادات المعاش الصادرة قبل عام 1993 وجد أنها لم تتضمن هذه القاعدة.
- تضمنت بداية صفحة (3) بالمذكرة رقم (41) لنسة 2004 المشار إليها فقرة مفادها أنه إعتباراً من عام 1993 أصبح يوجد حكم آخر وهو المشار إيه بالبند السابق.
- استخلصت مما سبق أن حكم المادة السابعة من القانون رقم 1984/48 والمادة الخامسة من القانون 1984/33 يطبق على جميع الزيادات الصادرة قبل عام 1993 أما بالنسبة للزيادات التالية لتاريخ استحقاق المعاش الصادرة إعتباراً من عام 1993 حتى تاريخه فيحصل عليها صاحب المعاش أو المستحقين بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين الزيادات والمعاش.
- وبالتالى فإننى أرى أن يتم حساب الزيادة للمعاش المستحقة من 2012/7 بالحصول على إجمالى المعاش المستحق فى 2012/6/30 مضروباً فى نسبة الزيادة 15% وتضاف القيمة على المعاش دون التقيد بأى حد أقصى ، وذلك إعمالا لصريح نص المادة الخامسة من قرار وزير التأمينات رقم 112 لسنة 2012.

وأشكر لسيادتكم سعة صدركم وعلى ما نحصل عليه من علم سيادتكم والذى لا يقف عند علم التأمينات الإجتماعية بل يمتد لتعلم حرية البحث والرأى والإختلاف.
وأرجو ان يكون قد وفقنا فى إجتهادنا وأن يجعله الله فى ميزان حسناتنا.

مع خالص تحياتى.

وليد حامد 02-11-2012 10:39 PM

http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DA%E3%E1
بعنوان
ال 209 لصاحب العمل وزياده يناير 2012
كيفيه حسابها لمعاشات108/76و50/78 اذا كانت أكبرمن209جنيهات؟

الصياد 03-11-2012 09:45 PM

المداخلة 15

تصحيح المسألة :
الزيادات التاليه لتاريخ الاستحقاق
اول زيادة تالية في 1/7/2012 يتم حسابها على معاش لا يجاوز 209 جنيها باعتبار أن القانون الأخير 108/1976 على ألا تقل عن الزيادة المستحقة على معاش القانون 79/1975
( معاش القانون 79 لسنة 1975 = 1200.60 ) + ( معاش القانون 108 لسنة 1976 = 260 )
بمعني تكون الزيادة = 209 × 15% = 31.35 ترفع الي 50 جنيها

وحيث الزيادة علي معاش القانون 79 لسنة 1975 = 1200.60 × 15 % = 180.09 هي الأفضل
وبالتالي تكون هي الزيادة المستحقة وفقا لما انتهت اليه المذكرة 41 المشار اليها

ويكون اجمالي المعاش المستحق في 1/7/2012 =
( معاش القانون 79 لسنة 1975 = 1200.60 ) + ( معاش القانون 108 لسنة 1976 = 260 ) + ( زيادة 2012 = 180.09) = 1640.69جنيه

الشافعى 03-11-2012 09:59 PM

شكرا لسيادتكم علي تأصيل الاجابه لدينا ولدي جميع اعضاء المنتدي
واحيطكم علما ان اجابتي في المداخله رقم 7 تتفق مع اجابة سيادتكم
ولكني كنت في حالة تردد منها
متعكم الله بالصحه والعافيه

الصياد 03-11-2012 10:37 PM

المداخلة 16

المذكرة 41 تاريخها 24/3/2004
وتضمنت صفحاتها الست جميع النصوص التشريعية ذات العلاقة بالموضوع


ومنها المادة السابعة من

قانون رقم 48 لسنة 1984


بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على


أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم



المادة السابعة


يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لايجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا .




ومنها المادة العاشرة من
قانون رقم 30 لسنة 1992

بزيادة المعاشات و تعديل


بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى


المادة العاشرة

استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه و القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتباراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقاً لقانونى التأمين الاجتماعى المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 المشار إليها ، و كذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1- يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه .
2- يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه و ما أضيف اليه من زيادات سابقة .
3- تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها .



تضمنت مداخلتكم 15
1 - بالرجوع للروابط التى طلبت سيادتكم الرجوع إليها وكذلك التشريعات فى هذا الخصوص فقد وصلت للآتى :


- يقضى البند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 1993/175 ، 1994/204 ، 1995/24 ، 1996/86 ، 1997/83 ، 1998/91 ، 2000/85 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من قوانين 1999/20، والبند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 2001/19 ، 2002/150 ، 2003/91 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 2004/88 وكذلك المادة (6) من قرار وزير التأمينات رقم 2005/39 ، وقرارات وزير المالية أرقام 2006/405 ، والمادة الخامسة من القرار رقم 2011/191 والرابعة والبند (3) من المادة الثامنة من القرار 2011/436 والمادة الخامسة من قرارات وزير التأمينات أرقام 2012/31 و2012/112 بأنه "تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما "
التعليق :
هذا الاستثناء من القاعدة التي تضمنتها المادة السابعة من القانون 48 لسنة 1984



2 - بالرجوع لجميع قوانين زيادات المعاش الصادرة قبل عام 1993 وجد أنها لم تتضمن هذه القاعدة
التعليق :
القوانين السابقة علي 1993 تم تغطيتها من خلال المادة العاشرة من القانون 30 لسنة 1992



من المهم أن أشير في النهاية
أنني أعتز بك كباحث مجتهد
وأتعشم أن تكون ومجموعة أخري من الباحثين الجادين الذين أعتز بهم المشاركين في المنتديات امتداد لنا
بحيث لايتوقف الموقع والمنتديات يوما ما ( لا مفر منه )


وقد يكون من المناسب أيضا أن أشير الي ما تضمنته الصفحة الأولي من الموقع
www.elsayyad.net
الي جميع المهتمين بنظام التأمين الاجتماعي :
أتشرف بأن أقدم علي هذا الموقع مجموعة من المعلومات المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي ساهمت في اعدادها بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من الزملاء الأفاضل وذلك مساهمة في نشر الوعي التأميني.
وقد كنتم في مقدمة من قصدتهم بهذه العبارة


الصياد 03-11-2012 10:45 PM

المداخلة 19
بارك الله فيكم
كنت أقصد أن تثق في معلوماتك
طالما اجتهدت في البحث والاستيعاب
والا تنتظر اجابات مباشرة علي استفساراتك

وليد حامد 03-11-2012 10:50 PM

قل الزمان ان يجود بمثل الاستاذ / الصياد
اطال الله عمركم

الصياد 03-11-2012 10:56 PM

بارك الله فيكم
ولعلك تكون ممن قصدتهم في المداخلة 20


من المهم أن أشير في النهاية
أنني أعتز بك كباحث مجتهد
وأتعشم أن تكون ومجموعة أخري من الباحثين الجادين الذين أعتز بهم المشاركين في المنتديات امتداد لنا
بحيث لايتوقف الموقع والمنتديات يوما ما ( لا مفر منه )

محسن الطنطاوى القصبى 04-11-2012 12:15 AM

زيادة المعاشات
 
أشكر سيادتكم من كل قلبى أستاذنا الفاضل وأدام الله عمركم ومتعكم بالصحة والعافية وأدام فضلكم علينا بعد الله سبحانه وتعالى ، وجعل كل ما تفعله من أجل نظام التأمين الإجتماعى والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى ميزان حسناتك.
وبالنسبة لموضوع زيادة المعاشات فأشكر سيادتكم على سعة صدركم ، واعتقد أن الموضوع يحتاج إلى إصدار لتوحيد المفاهيم وحلاً للمشاكل التى ترد من أصحاب الشأن.
والسلام عليكم ورحمة الله.

الصياد 04-11-2012 12:52 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

دسوقى 04-11-2012 10:48 AM

رسالة تقدير وإعجاب
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد أعجبني هذا الموضوع جداً جداً ويعد من المواضيع الساخنة حقاً ، وسابقاً قد حاولت أن أحصل على هذه الإجابة ولكن لم أتمكن من ذلك ، والآن كانت الإجابة واضحة وشافية ، كذلك هو موضوع ظهر من خلاله الديمقراطية في الرأي والمحاورة البناءة التي من خلالها تبشر بأبناء للمنتدى على خلق ونبوغ في العلم بالأسانيد والبراهين.
ولي ملاحظة في الحالة أساس الموضوع وهي بعد الجمع بين المعاشين سيكون المعاش الأول قانون 79 غير مظلوم وقد أخذ حقه بالتمام والكمال من كل الزيادات التالية ، أما المعاش الثاني قانون 108 فقد ظُلم حيث سيكون قيمة مبلغ معاشه وهو 260 جنيهاً مبلغ ثابت ليس له أي زيادة من الزيادات المستقبلية ولو كان المعاش الثاني هو المعاش الوحيد وليس قبله معاش قانون 79 ومجموع معه كان سيأخذ زيادات حتى لو كانت محسوبة على 209 جنيهاً إذا وصلت لهذا الحد ، كما أنه لا يوجد أي معاش مهماً كان (حتى معاش التضامن الاجتماعي) ليس له زيادة ، كذلك الذين يجمعوا معاشين لهم زيادات على المعاشين ، وإذا كانت هذه الملاحظة في محلها إذاً لابد من تداركها عند المسئولين وهذا لإنصاف فئة أصحاب العمل لأنه ليس كل هذه الفئة ميسورين الحال وأغلبهم أصحاب تجارة بسيطة جداً وليس عندهم حتى عامل واحد مؤمن عليه!!!.

اللهم اجعل هذا المنتدى دائماً في تقدم
وعلى رأسه سيادة المستشار/ محمد بك الصياد
وعلى رأسه سيادة المستشار/ محمد بك الصياد
وعلى رأسه سيادة المستشار/ محمد بك الصياد
آميــــــــــــــــــــــــــن
[/color]
[/color]

الصياد 04-11-2012 03:53 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

أما عن موضوع
لماذا209؟لصاحب العمل-الجمع بين المعاش والزيادات التي تضاف للمعاش بمالايجاوز209جنيها
فهوموضوع تاريخي
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1799&highlight=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+%E1%D3%E4%C9+1976
ويتطلب الأمر مراجعته تشريعيا في ضوء المتغيرات التي طرأت

محسن الطنطاوى القصبى 02-03-2013 07:41 PM

قواعد حساب زيادات المعاش
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إستكمالاً للمداخلات السابقة لى فى حساب زيادات المعاش للمعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم (108/1976 ، 50/1978 ) (. ، 11 ، 16 ، 24 )ونظراً لإختلاف المفاهيم فى حسابها أرجو الإحاطة بأن المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات رقم 18 لسنة 2013 بشأن تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقمي 80 و 122 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 بزيادة المعاشات تقضى بأنه " بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات."

الصياد 04-03-2013 12:10 AM

استكمالا لما سبق أن أوضحناه بالمداخلات السابقة
وايماء الي ما تضمنته المذكرة 41 سابق الاشارة اليها
فيما يلي ملخص لأحكام التشريعات ذات العلاقة

أولا :

قانون رقم 48 لسنة 1984


بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على


أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم


المادة السابعة

يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لايجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا .

ملاحظات :
1 - ترتب علي هذا النص عدم استحقاق حالات المعاش التي طبقت عليها هذه المادة عدم استحقاق الزيادات المستحقة عن السنوات من 1988 الي 1991
2 - تم معالجة هذه الزيادات من خلال القانون علي النحو التالي :
قانون رقم 30 لسنة 1992


بزيادة المعاشات و تعديل

بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
المادة العاشرة

استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه و القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتباراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقاً لقانونى التأمين الاجتماعى المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 المشار إليها ، و كذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1- يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه .
2- يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه و ما أضيف إليه من زيادات سابقة .
3- تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها .

ثانيا :
تم تضمين قوانين الزيادات التالية نصا مناظرا لما تضمنه القانون رقم 30 لسنة 1992
وذلك عن الزيادات من سنة 1993 حتي سنة 2004
وكانت جميعها تحت نظر اللجنة الفنية عند اعداد المذكرة 41 لسنة 2004 سابق الاشارة اليها
وفيما يلي ما تضمنته القوانين المشار اليها :

قانون رقم 175 لسنة 1993

بزيادة المعاشات


المادة الأولى

5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات.

قانون رقم 204 لسنة 1994

بزيادة المعاشات

المادة الأولى

5-بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما يراعى ما يأتى :
أ ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات .

قانون رقم 24 لسنة 1995

بزيادة المعاشات

المادة الأولى

5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات .


قانون رقم 86 لسنة 1996


بزيادة المعاشات

المادة الأولى

5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات .


قانون رقم 83 لسنة 1997


بزيادة المعاشات

المادة الأولى

3-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات .


قانون رقم 91 لسنة 1998


بزيادة المعاشات


المادة الأولى

3-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات .

قانون رقم 20 لسنة 1999


بزيادة المعاشات

المادة الأولى


لم يتضمن هذا القانون المعاملين بالقانون 108 لسنة 1976


صدرالقانون 89 لسنة 2000


بتعديل بعض احكام القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات

أضاف الي المادة الأولي من القانون رقم 20 لسنة 1999


بزيادة المعاشات

6- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .



قانون رقم 85 لسنة 2000


بزيادة المعاشات

المادة الأولى


5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، وبالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .


قانون رقم 19 لسنة 2001

بزيادة المعاشات


وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

المادة الأولى

5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، بالاضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .


قانون رقم 150 لسنة 2002

بزيادة المعاشات

المادة الأولى

5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات .


قانون رقم 91 لسنة 2003

بزيادة المعاشات


وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الأجتماعى

المادة الأولى

5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات .



قانون رقم 88 لسنة 2004

بزيادة المعاشات


المادة الأولى

5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات .

رابعا :
اعتبارا من الزيادات التي استحقت من 2005

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم (176) لسنة 2005

بزيادة المعاشات



قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 160 لسنة 2006

بزيادات المعاشات




قرار رئيس جمهورية مصر العربية


رقم 169 لسنة 2007


بزيادات المعاشات




القانون 114 لسنة 2008


بفتح اعتمادين اضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية ، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية ، و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسة 1997 ، والغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 باعفاء أذون الخزانة من الضرائب ، والغاء بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005




القرار الجمهوري 147 لسنة 2009

بزيادة المعاشات

القرار الجمهوري 127 لسنة 2010
بزيادة المعاشات

القرار الجمهوري 55 لسنة 2011
بزيادة المعاشات بنسبة 15 % من 1/4/2011

القرار الجمهوري 110 لسنة 2012
بزيادة المعاشات من 1/1/2012

القانون 81 لسنة 2012
بزيادة المعاشات من 1/7/2012

ملاحظات :

1 - لم تتضمن التشريعات سالفة الذكرعن الزيادات من 2005 الي 2012
نصا خاصا وفقا لما تضمنته القوانين سالف الاشارة اليها من سنة 1993 الي سنة 2004


وبالتالي من المفترض أن يرجع بشأنها الي ما تضمنه القانون 48 لسنة 1984




2 - في حالة الاستثناء مما تضمنه هذا القانون


يجب أن يكون من خلال قانون مثل ما تضمنته المادة العاشرة من القانون رقم 30 لسنة 1992


من معالجة الزيادات عن السنوات من 1988 الي 1992



3 - لا يجوز أن يتم المعالجة من خلال منشور وزاري


حيث أنه أدني مرتبة من القانون


محسن الطنطاوى القصبى 05-03-2013 12:46 AM

وعاء حساب الزيادة للمعاملين بالقانون 108/1986 و 50/1978
 
أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إسمح لى سيادتكم أن أعرض ما يلى :
- تقضى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013 بأن يصدر وزير التأمينات والشئون الإجتماعية قراراً بالقواعد المنفذه لأحكام هذا القرار.
- صدر قرار وزير التأمينات رقم 18 لسنة 2013 وقضى فى المادة الثالثة منه "بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات."
- وبالتالى فإن وزير التأمينات إستخدم سلطته المفوض بها من رئيس الجمهورية فى تحديد قواعد حساب الزيادة وأن ما جاء بمنشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2013 ما هو إلا تفسير لما جاء بالقرار الوزارى المشار إليه.
- أن التعديل فى الزيادات طبقاً لهذا النص يجب أن يكون فى زيادات 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 حيث أن التأثير يمتد إلى جميع الزيادات اللاحقة.
- أن التطبيق ملزم بتنفيذ ما جاء بنصوص القرار الوزارى والمنشور المشار إليهما بصرف النظر عن الإختلافات الفقهية.
- من وجهة نظرى فإنكم قد تشاركوننى الرأى أنه لا يوجد سبب موضوعى للتفرقة بين أصحاب المعاشات الممولة فى قواعد حساب زيادات المعاش بالرغم من أن الأساس العلمى لزيادات المعاش لهم واحد (التعويض عن إنخفاض القوة الشرائية ورفع مستوى المعيشة).
- حتى لو كانت المذكرة 41 مختلفة فى تفسيرها مع قرار وزير التأمينات رقم 18/2013 فالأولى فى التنفيذ القرار الوزارى المكشار إليها وليس مذكرة منذ 10 سنوات.

وأشكر سيادتكم على سعة صدركم.

الصياد 05-03-2013 12:50 PM

أولا : راجع المداخلة 2
من الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1799&highlight=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+%E1%D3%E4%C9+1976
وعنوانه
لماذا209؟لصاحب العمل-الجمع بين المعاش والزيادات التي تضاف للمعاش بمالايجاوز209جنيها
لتعلم الحكمة فيما تضمنه القانون 48 لسنة 1984


ثانيا : لا اعتراض لدي علي أن يتم تعديل ما تضمنه القانون 48 لسنة 1984 بعد أن تغيرت الظروف
ولكن ما أريد تأكيده
أن القانون لا يعدل بأداة تشريعية أدني منه
لا قرار جمهوري ولا قرار وزاري
يجب أن يكون التعديل بقانون
وعندما راي المشرع التأميني الخروج عما تضمنه القانون 48 لسنة 1984
تم ذلك من خلال قوانين الزيادات من 1992 الي 2004
راجع المداخلة 29 من هذا الرابط

وليد حامد 05-03-2013 02:08 PM

ورد بالماده الثالثه من قرار وزير التامينات رقم 18 لسنه 2012
بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات."

واعتقد ان الامر هنا يقتصر على زياده 2005 ولا يمتد الى الزيادات اللاحقه من حيث ان وعاء حساب الزياده يتم دون التقيد باى حد اقصى
لانه لو كانت الزيادات اللاحقه من 2006 حتى 2012 يؤخذ فى حسابها نفس القاعده لكان قد نص فى ذات القرار على ان
يحدد وعاء حساب الزيادة والزيادات اللاحقه دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها

حيث يتضح من من منشور عام وزاره التامينات رقم 2 لسنه 2012
ان الامر بالنسبه للزيادات اللاحقه من 2006 حتى 2012 يقتصر على تعديل قيمه تلك الزيادات فى ضوء قوانين او قرارات تقرير كل منها دون الاعفاء من قاعده الحد الاقصى



وليد حامد 05-03-2013 02:16 PM


ومن منطلق ما اورده الاستاذ / الصياد
اتسائل
كيف يمكن بقرار جمهورى او بقرار وزارى تعديل قانون


الصياد 05-03-2013 03:09 PM

شكرا لمداخلاتيك


الساعة الآن 06:46 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by