![]() |
توضيح للمذكرة41للتشريع التاميني-المادةالرابعةمن القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادات
صاحب معاش قانون 79 اعتبارا من 1/4 /89 مبكر وتم التامين عليه مره اخري طبقا لقانون 108من 1/5/93 حتي بلوغ السن في 4/2012 وبلغ معاش 108 بدون الزيادات 260 جنيه والمعاش الحكومي في 4/2012 هو 1200.60 ونتساءل عن زيادة 7/2012 عند جمع المعاشين هل ستكون
1200.60*15/100 =180.09 209*15/100=31.35 اي ان اجمالي الزياده بعد جمع المعاشين تكون 211.44 هل الحساب صحيح ام لا وكل عام وسيادتكم بخير وعافيه |
راجع جيدا
الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1204&highlight=%E3%D0%DF%D1%C9+%C7%E1%E1%CC%E4%C9+%C7%E 1%CF%C7%C6%E3%C9+%E1%E1%CA%D4%D1%ED%DA وعنوانه سؤال-عندتطبيق المادةالرابعةمن القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية-الزيادات واعادة العرض |
معذرة استاذنا الفاضل
لقد قرات الرابط المشار اليه من قبل كثيرا وكنت علي اقتناع بان ياخذ الزياده علي معاش 79 ولكن اليوم تم اثارة الموضوع مره اخري ومفاده انه تم حرمانه من اي زيادات علي معاش 108 لتجاوز ه 209 جنيه في تاريخ الربط فكيف لنا ان نضر صاحب المعاش في الزيادات التاليه ونعطيه الزياده علي معاش 79 فقط ونتجاهل معاش 108 علما بان المذكره 41 بها بعض الغموض حيث اشارت الي استحقاق صاحب الحاله المعروضه الي استحقاق الزياده بما لا تقل عن المعاش السابق وهو 79 فكان تفسيرنا لها اليوم كما علي سيادتكم بان نجمع معاش 79 +108 كما يلي 1200.60+209=1409.60*15/100=211.44 لذا لزم الامر للعرض علي سيادتكم لابداء الرأي النهائي هل هذه الزياده صحيحه ام 1200.60*15/100=180.09 هي الصحيحه حتي يتم سد باب النقاش في هذا الموضوع داخل القسم وناسف للاطاله وكل عام وانتم بخير |
بما لا تقل عن المعاش السابق
هذه العبارة خطأ العبارة الصحيحة بما لا تقل عن الزيادة علي المعاش السابق راجع جيدا الأمثلة بالرابط المشار اليه |
الماده الرابعه من القرار الجمهورى
|
شكرا لمداخلتكم
|
سيادة المستشار /بعد التحيه
بعد مراجعة الرابط المشار اليه والامثله المرفقه واجاباتها تبين لي ان صاحب المعاش مستحق للزياده التي كان من المفترض ان يتقاضاها علي معاش 79 وهي 1200.60*15/100=180.09 ويكون اجمالي المعاش حاليا =1200.60+180.09+260 =1640.69 |
الأمثلة واضحة
|
اعتذر منكم كثيرا
درجة الاستيعاب لدي في حالة توقف ارجو من سيادتكم التكرم بالشرح واضافة الحل الصحيح للحاله وكل عام وسيادتكم بخير |
لاجديد يمكن اضافته علي ما سبق بيانه
حتي تتأكد من الاستيعاب طبق المثال الموجود بالمداخلة 14 من الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1204&highlight=%E3%D0%DF%D1%C9+%C7%E1%E1%CC%E4%C9+%C7%E 1%CF%C7%C6%E3%C9+%E1%E1%CA%D4%D1%ED%DA علي حالتك |
زيادة المعاشات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى أن تحسب الزيادات وفقاً لما يلى : 1 - تحديد قيمة المعاش فى 2012/4/1 كما يلى : - قيمة المعاش ق 1200.60 جنيه - قيمة المعاش 1976/108 260 جنيه - إجمالى المعاش (1200.60 + 260 ) = 1260.60 جنيه. (بفرض صحة قواعد حساب المعاشين طبق للمادة 4 من قرار جمهورى 1986/62 وقواعد الجمع بين الزيادات المستحقة فى تاريخ الربط وبعد الربط حتى تاريخ إستحقاق المعاش الأخير). 2 - أصبح القانون المطبق على إجمالى المعاش المنصرف فى 2012/4/1 هو القانون 1976/108 فقط تطبيقاً لأحكام المادة 21 من القرار الجمهورى 1986/62. 3 - حساب الزيادة التالية المستحقة من 2012/7/1 تكون كما يلى : - 1260.60 جنيه × 15% = 189.09 جنيه. وفقاً للمادة الخامسة من قرار وزير التأمينات رقم 112 لسنة 2012 تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات بالقانون 1976/108 و 1978/50. 4 - ملاحظة : - لا مجال لتطبيق مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى رقم 41 المؤرخة فى 2004/3/24 إلا عند التأكد من صحة حساب الزيادات المستحقة قبل عام 1993 . - باقى الزيادات من عام 1993 حتى تاريخه يوجد نص بالجمع بين المعاش والزيادات دون التقيد بحد أقصى. - إعتباراً من 2012/4/1 أصبح القانون 1976/108 فقط هو الذى يطبق على إجمالى المعاش المنصرف من هذا التاريخ ولا مجال للقول بانه يوجد معاشين الأول خاضع للقانون 1975/79 و الثانى خاضع للقانون 1976/108 عند حساب الزيادات التالية. |
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2185 الرابط بعنوان مذكره اللجنه الدائمه للتشريع التامينى رقم 41 لسنه 2003 المذكرةبشأن القواعدالمنظمةللجمعبينالمعاش والزيادات والاعانات التي تضاف اليه في حالات الانتقالبينأنظمة التأمين الاجتماعي المختلفة وقد انتهت الي إستحقاق صاحب الحالة المعروضة للزيادات السنوية التاليةلإستحقاق المعاش وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 62 لسنة 1986بمراعاةالقواعدالمنصوص عليها فى القانون الأخير ( القانون رقم 108/1976) علىألا تقل قيمة أى زيادة منها عن قيمتها محسوبة وفقاً لقواعد إستحقاقها عن المعاش السابق ( معاش القانون رقم 79/1975)على أن يطبق ذلك على الحالات المماثلة وقد تضمنت مذكره اللجنه الدائمه حاله عمليه قياسا عليها تكون الحاله محل السؤال على النحو التالى بيان ق 79/1975 ق 108/1976 الزياده الافضل ملاحظات منسوبا الى 209 اجمالى المعاش 1200.60 1409.60 209.00 1409.6 معاش ق 79 مبلغ 1200.6 +209 الحد الاقصى لمعاش ق 108 =1409.60 زياده 15% لسنه 2012 180.09 50.00 50.00 180.09 الاجمالى 1380.69 1459.60 259.00 1589.69 وبناءا عليه يكون المعاش الاساسى المستحق الصرف 1589.69 هذا بخلاف ما يستحق من معاش متغير فى حاله وجوده |
1 مرفق
مرفق اجتهاد |
المداخلات 11 و 12 و 13
- تراجع المذكرة 41 جيدا بالرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2185 وعنوانه مذكره اللجنه الدائمه للتشريع التأمينى-مرفق مذكره اللجنه الفنيه رقم 41بتاريخ 2004/3/24 بها شرح تفصيلي للموضوع مضافا الي النصوص القانونية ذات العلاقة لا تحتمل الاجتهاد - راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1799&highlight=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+%E1%D3%E4%C9+1976 وعنوانه لماذا209؟لصاحب العمل-الجمع بين المعاش والزيادات التي تضاف للمعاش بمالايجاوز209جنيها |
كيف يكون لنا راى ؟؟فى حضره الاستاذ / الصياد
1 مرفق
كيف يكون لنا راى ؟؟ فى حضره الاستاذ / الصياد مرفق تسويه للحاله |
زيادة المعاشات
أستاذنا الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالرجوع للروابط التى طلبت سيادتكم الرجوع إليها وكذلك التشريعات فى هذا الخصوص فقد وصلت للآتى : - يقضى البند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 1993/175 ، 1994/204 ، 1995/24 ، 1996/86 ، 1997/83 ، 1998/91 ، 2000/85 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من قوانين 1999/20، والبند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 2001/19 ، 2002/150 ، 2003/91 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 2004/88 وكذلك المادة (6) من قرار وزير التأمينات رقم 2005/39 ، وقرارات وزير المالية أرقام 2006/405 ، والمادة الخامسة من القرار رقم 2011/191 والرابعة والبند (3) من المادة الثامنة من القرار 2011/436 والمادة الخامسة من قرارات وزير التأمينات أرقام 2012/31 و2012/112 بأنه "تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما " - بالرجوع لجميع قوانين زيادات المعاش الصادرة قبل عام 1993 وجد أنها لم تتضمن هذه القاعدة. - تضمنت بداية صفحة (3) بالمذكرة رقم (41) لنسة 2004 المشار إليها فقرة مفادها أنه إعتباراً من عام 1993 أصبح يوجد حكم آخر وهو المشار إيه بالبند السابق. - استخلصت مما سبق أن حكم المادة السابعة من القانون رقم 1984/48 والمادة الخامسة من القانون 1984/33 يطبق على جميع الزيادات الصادرة قبل عام 1993 أما بالنسبة للزيادات التالية لتاريخ استحقاق المعاش الصادرة إعتباراً من عام 1993 حتى تاريخه فيحصل عليها صاحب المعاش أو المستحقين بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين الزيادات والمعاش. - وبالتالى فإننى أرى أن يتم حساب الزيادة للمعاش المستحقة من 2012/7 بالحصول على إجمالى المعاش المستحق فى 2012/6/30 مضروباً فى نسبة الزيادة 15% وتضاف القيمة على المعاش دون التقيد بأى حد أقصى ، وذلك إعمالا لصريح نص المادة الخامسة من قرار وزير التأمينات رقم 112 لسنة 2012. وأشكر لسيادتكم سعة صدركم وعلى ما نحصل عليه من علم سيادتكم والذى لا يقف عند علم التأمينات الإجتماعية بل يمتد لتعلم حرية البحث والرأى والإختلاف. وأرجو ان يكون قد وفقنا فى إجتهادنا وأن يجعله الله فى ميزان حسناتنا. مع خالص تحياتى. |
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DA%E3%E1 بعنوان ال 209 لصاحب العمل وزياده يناير 2012 كيفيه حسابها لمعاشات108/76و50/78 اذا كانت أكبرمن209جنيهات؟ |
المداخلة 15
تصحيح المسألة : الزيادات التاليه لتاريخ الاستحقاق اول زيادة تالية في 1/7/2012 يتم حسابها على معاش لا يجاوز 209 جنيها باعتبار أن القانون الأخير 108/1976 على ألا تقل عن الزيادة المستحقة على معاش القانون 79/1975 ( معاش القانون 79 لسنة 1975 = 1200.60 ) + ( معاش القانون 108 لسنة 1976 = 260 ) بمعني تكون الزيادة = 209 × 15% = 31.35 ترفع الي 50 جنيها وحيث الزيادة علي معاش القانون 79 لسنة 1975 = 1200.60 × 15 % = 180.09 هي الأفضل وبالتالي تكون هي الزيادة المستحقة وفقا لما انتهت اليه المذكرة 41 المشار اليها ويكون اجمالي المعاش المستحق في 1/7/2012 = ( معاش القانون 79 لسنة 1975 = 1200.60 ) + ( معاش القانون 108 لسنة 1976 = 260 ) + ( زيادة 2012 = 180.09) = 1640.69جنيه |
شكرا لسيادتكم علي تأصيل الاجابه لدينا ولدي جميع اعضاء المنتدي
واحيطكم علما ان اجابتي في المداخله رقم 7 تتفق مع اجابة سيادتكم ولكني كنت في حالة تردد منها متعكم الله بالصحه والعافيه |
المداخلة 16 المذكرة 41 تاريخها 24/3/2004 وتضمنت صفحاتها الست جميع النصوص التشريعية ذات العلاقة بالموضوع ومنها المادة السابعة من قانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المادة السابعة يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لايجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا . ومنها المادة العاشرة من قانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى المادة العاشرة استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه و القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتباراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقاً لقانونى التأمين الاجتماعى المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 المشار إليها ، و كذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية : 1- يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه . 2- يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه و ما أضيف اليه من زيادات سابقة . 3- تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها . تضمنت مداخلتكم 15 1 - بالرجوع للروابط التى طلبت سيادتكم الرجوع إليها وكذلك التشريعات فى هذا الخصوص فقد وصلت للآتى : - يقضى البند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 1993/175 ، 1994/204 ، 1995/24 ، 1996/86 ، 1997/83 ، 1998/91 ، 2000/85 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من قوانين 1999/20، والبند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 2001/19 ، 2002/150 ، 2003/91 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 2004/88 وكذلك المادة (6) من قرار وزير التأمينات رقم 2005/39 ، وقرارات وزير المالية أرقام 2006/405 ، والمادة الخامسة من القرار رقم 2011/191 والرابعة والبند (3) من المادة الثامنة من القرار 2011/436 والمادة الخامسة من قرارات وزير التأمينات أرقام 2012/31 و2012/112 بأنه "تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما " التعليق : هذا الاستثناء من القاعدة التي تضمنتها المادة السابعة من القانون 48 لسنة 1984 2 - بالرجوع لجميع قوانين زيادات المعاش الصادرة قبل عام 1993 وجد أنها لم تتضمن هذه القاعدة التعليق : القوانين السابقة علي 1993 تم تغطيتها من خلال المادة العاشرة من القانون 30 لسنة 1992 من المهم أن أشير في النهاية أنني أعتز بك كباحث مجتهد وأتعشم أن تكون ومجموعة أخري من الباحثين الجادين الذين أعتز بهم المشاركين في المنتديات امتداد لنا بحيث لايتوقف الموقع والمنتديات يوما ما ( لا مفر منه ) وقد يكون من المناسب أيضا أن أشير الي ما تضمنته الصفحة الأولي من الموقع www.elsayyad.net الي جميع المهتمين بنظام التأمين الاجتماعي : أتشرف بأن أقدم علي هذا الموقع مجموعة من المعلومات المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي ساهمت في اعدادها بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من الزملاء الأفاضل وذلك مساهمة في نشر الوعي التأميني. وقد كنتم في مقدمة من قصدتهم بهذه العبارة |
المداخلة 19
بارك الله فيكم كنت أقصد أن تثق في معلوماتك طالما اجتهدت في البحث والاستيعاب والا تنتظر اجابات مباشرة علي استفساراتك |
قل الزمان ان يجود بمثل الاستاذ / الصياد اطال الله عمركم |
بارك الله فيكم
ولعلك تكون ممن قصدتهم في المداخلة 20 من المهم أن أشير في النهاية أنني أعتز بك كباحث مجتهد وأتعشم أن تكون ومجموعة أخري من الباحثين الجادين الذين أعتز بهم المشاركين في المنتديات امتداد لنا بحيث لايتوقف الموقع والمنتديات يوما ما ( لا مفر منه ) |
زيادة المعاشات
أشكر سيادتكم من كل قلبى أستاذنا الفاضل وأدام الله عمركم ومتعكم بالصحة والعافية وأدام فضلكم علينا بعد الله سبحانه وتعالى ، وجعل كل ما تفعله من أجل نظام التأمين الإجتماعى والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى ميزان حسناتك.
وبالنسبة لموضوع زيادة المعاشات فأشكر سيادتكم على سعة صدركم ، واعتقد أن الموضوع يحتاج إلى إصدار لتوحيد المفاهيم وحلاً للمشاكل التى ترد من أصحاب الشأن. والسلام عليكم ورحمة الله. |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
رسالة تقدير وإعجاب
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول أما عن موضوع لماذا209؟لصاحب العمل-الجمع بين المعاش والزيادات التي تضاف للمعاش بمالايجاوز209جنيها فهوموضوع تاريخي راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1799&highlight=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+%E1%D3%E4%C9+1976 ويتطلب الأمر مراجعته تشريعيا في ضوء المتغيرات التي طرأت |
قواعد حساب زيادات المعاش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إستكمالاً للمداخلات السابقة لى فى حساب زيادات المعاش للمعاشات المستحقة وفقاً للقانون رقم (108/1976 ، 50/1978 ) (. ، 11 ، 16 ، 24 )ونظراً لإختلاف المفاهيم فى حسابها أرجو الإحاطة بأن المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات رقم 18 لسنة 2013 بشأن تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقمي 80 و 122 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 بزيادة المعاشات تقضى بأنه " بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات." |
استكمالا لما سبق أن أوضحناه بالمداخلات السابقة وايماء الي ما تضمنته المذكرة 41 سابق الاشارة اليها فيما يلي ملخص لأحكام التشريعات ذات العلاقة أولا : قانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المادة السابعة يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لايجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا . ملاحظات : قانون رقم 30 لسنة 19921 - ترتب علي هذا النص عدم استحقاق حالات المعاش التي طبقت عليها هذه المادة عدم استحقاق الزيادات المستحقة عن السنوات من 1988 الي 1991 2 - تم معالجة هذه الزيادات من خلال القانون علي النحو التالي : بزيادة المعاشات و تعديل المادة العاشرةبعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه و القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتباراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقاً لقانونى التأمين الاجتماعى المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 المشار إليها ، و كذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية : 1- يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه . 2- يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه و ما أضيف إليه من زيادات سابقة . 3- تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها . ثانيا : تم تضمين قوانين الزيادات التالية نصا مناظرا لما تضمنه القانون رقم 30 لسنة 1992 وذلك عن الزيادات من سنة 1993 حتي سنة 2004 وكانت جميعها تحت نظر اللجنة الفنية عند اعداد المذكرة 41 لسنة 2004 سابق الاشارة اليها وفيما يلي ما تضمنته القوانين المشار اليها : قانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات. قانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5-بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما يراعى ما يأتى : أ ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات . قانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات . قانون رقم 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات . قانون رقم 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات المادة الأولى 3-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات . قانون رقم 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات المادة الأولى 3-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات . قانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات المادة الأولى لم يتضمن هذا القانون المعاملين بالقانون 108 لسنة 1976 صدرالقانون 89 لسنة 2000 بتعديل بعض احكام القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات أضاف الي المادة الأولي من القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات 6- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات . قانون رقم 85 لسنة 2000 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، وبالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات . قانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى المادة الأولى 5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، بالاضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات . قانون رقم 150 لسنة 2002 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات . قانون رقم 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الأجتماعى المادة الأولى 5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات . قانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات المادة الأولى 5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات . رابعا : اعتبارا من الزيادات التي استحقت من 2005 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (176) لسنة 2005 بزيادة المعاشات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2006 بزيادات المعاشات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 169 لسنة 2007 بزيادات المعاشات القانون 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين اضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية ، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية ، و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسة 1997 ، والغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 باعفاء أذون الخزانة من الضرائب ، والغاء بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 القرار الجمهوري 147 لسنة 2009 بزيادة المعاشات القرار الجمهوري 127 لسنة 2010 بزيادة المعاشات القرار الجمهوري 55 لسنة 2011 بزيادة المعاشات بنسبة 15 % من 1/4/2011 القرار الجمهوري 110 لسنة 2012 بزيادة المعاشات من 1/1/2012 القانون 81 لسنة 2012 بزيادة المعاشات من 1/7/2012 ملاحظات : 1 - لم تتضمن التشريعات سالفة الذكرعن الزيادات من 2005 الي 2012 نصا خاصا وفقا لما تضمنته القوانين سالف الاشارة اليها من سنة 1993 الي سنة 2004 وبالتالي من المفترض أن يرجع بشأنها الي ما تضمنه القانون 48 لسنة 1984 2 - في حالة الاستثناء مما تضمنه هذا القانون يجب أن يكون من خلال قانون مثل ما تضمنته المادة العاشرة من القانون رقم 30 لسنة 1992 من معالجة الزيادات عن السنوات من 1988 الي 1992 3 - لا يجوز أن يتم المعالجة من خلال منشور وزاري حيث أنه أدني مرتبة من القانون |
وعاء حساب الزيادة للمعاملين بالقانون 108/1986 و 50/1978
أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسمح لى سيادتكم أن أعرض ما يلى : - تقضى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2013 بأن يصدر وزير التأمينات والشئون الإجتماعية قراراً بالقواعد المنفذه لأحكام هذا القرار. - صدر قرار وزير التأمينات رقم 18 لسنة 2013 وقضى فى المادة الثالثة منه "بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات." - وبالتالى فإن وزير التأمينات إستخدم سلطته المفوض بها من رئيس الجمهورية فى تحديد قواعد حساب الزيادة وأن ما جاء بمنشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2013 ما هو إلا تفسير لما جاء بالقرار الوزارى المشار إليه. - أن التعديل فى الزيادات طبقاً لهذا النص يجب أن يكون فى زيادات 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 حيث أن التأثير يمتد إلى جميع الزيادات اللاحقة. - أن التطبيق ملزم بتنفيذ ما جاء بنصوص القرار الوزارى والمنشور المشار إليهما بصرف النظر عن الإختلافات الفقهية. - من وجهة نظرى فإنكم قد تشاركوننى الرأى أنه لا يوجد سبب موضوعى للتفرقة بين أصحاب المعاشات الممولة فى قواعد حساب زيادات المعاش بالرغم من أن الأساس العلمى لزيادات المعاش لهم واحد (التعويض عن إنخفاض القوة الشرائية ورفع مستوى المعيشة). - حتى لو كانت المذكرة 41 مختلفة فى تفسيرها مع قرار وزير التأمينات رقم 18/2013 فالأولى فى التنفيذ القرار الوزارى المكشار إليها وليس مذكرة منذ 10 سنوات. وأشكر سيادتكم على سعة صدركم. |
أولا : راجع المداخلة 2
من الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1799&highlight=%C7%E1%DE%C7%E4%E6%E4+%E1%D3%E4%C9+1976 وعنوانه لماذا209؟لصاحب العمل-الجمع بين المعاش والزيادات التي تضاف للمعاش بمالايجاوز209جنيها لتعلم الحكمة فيما تضمنه القانون 48 لسنة 1984 ثانيا : لا اعتراض لدي علي أن يتم تعديل ما تضمنه القانون 48 لسنة 1984 بعد أن تغيرت الظروف ولكن ما أريد تأكيده أن القانون لا يعدل بأداة تشريعية أدني منه لا قرار جمهوري ولا قرار وزاري يجب أن يكون التعديل بقانون وعندما راي المشرع التأميني الخروج عما تضمنه القانون 48 لسنة 1984 تم ذلك من خلال قوانين الزيادات من 1992 الي 2004 راجع المداخلة 29 من هذا الرابط |
ورد بالماده الثالثه من قرار وزير التامينات رقم 18 لسنه 2012 بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها ، كما تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات والإعانات." واعتقد ان الامر هنا يقتصر على زياده 2005 ولا يمتد الى الزيادات اللاحقه من حيث ان وعاء حساب الزياده يتم دون التقيد باى حد اقصى لانه لو كانت الزيادات اللاحقه من 2006 حتى 2012 يؤخذ فى حسابها نفس القاعده لكان قد نص فى ذات القرار على ان يحدد وعاء حساب الزيادة والزيادات اللاحقه دون التقيد بأي حد أقصى لوعاء حسابها حيث يتضح من من منشور عام وزاره التامينات رقم 2 لسنه 2012 ان الامر بالنسبه للزيادات اللاحقه من 2006 حتى 2012 يقتصر على تعديل قيمه تلك الزيادات فى ضوء قوانين او قرارات تقرير كل منها دون الاعفاء من قاعده الحد الاقصى |
ومن منطلق ما اورده الاستاذ / الصياد اتسائل كيف يمكن بقرار جمهورى او بقرار وزارى تعديل قانون |
شكرا لمداخلاتيك
|
| الساعة الآن 06:46 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by