![]() |
هل يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ؟
إستاذى العزيز محمد بك الصياد تحية طيبة وبعد،، اشكرك كل الشكر على المجهود الذى تبذلة لكل اولادك الذين لاتبخل عليهم ابدا بعلمك ومعرفتك جزاك الله خيرا. سؤالى بخصوص الاجازات ، عندما ياخذ العامل اجازة لمدة يومين مثلا يوم الخميس والسبت فهل يدخل يوم الجمعة يوم ثالث للاجازة ام يظلوا يومين كما هما ؟ وارجوا ايضاح القانون الخاص بذلك ؟ وشكرا لك . |
عندما ياخذ العامل اجازة لمدة يومين مثلا يوم الخميس والسبت فهل يدخل يوم الجمعة يوم ثالث للاجازة ام يظلوا يومين كما هما ؟ وارجوا ايضاح القانون الخاص ،
المادة رقم ( 47 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الممعول به من 7/7/2003 تنص على : .................................................. .................. ............. ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية . .................................................. ............ وتأسيسا على ذلك يحسب يومى الخميس والسبت ( يومين فقط ) حيث لا تحسب الراحات الأسبوعية ضمن الأجازات السنوية . هذا بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، أما العاملين بالحكومة و القطاع العام وقطاع الأعمال العام حسب لوائح توظفهم على التوالى ( بالقوانين 47 لسنة 78 أو 48 لسنة 78 أو القانون 203 لسنة 1991 ) . |
شكرا لمداخلتكم مادة 47 تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعيةفيما يلي نص المادة 47 من القانون المشار اليه الموجود ضمن التشريعات بالموقع |
الجمعة تحتسب ضمن الاجازة للعاملين بالحكومة والقطاع العام
اقتباس:
يدخل يوم الجمعة فى الاجازة وكءا مادة 46 من قانون الخدمة المدنية ان العطلات الاسبوعية تدخل فى الاجازة الاعتيادية لكن العطلات والمناسبات الرسمية لا تحتسب ضمن الاجازة الاعتيادية تحياتى |
بارك الله فيكم
|
السلام عليكم
أستاذي الفاضل لو تسمحلي بسؤال
إذا صادفت الراحة الأسبوعية وهي يوم السبت بالنسبة لي، صادفت عطلة رسمية (23يوليو) فهل يكون لي بديل يوم عنها أم لا ولحضرتك جزيل الشكر |
لا..................
|
كل عام وسيادتك بخير مقدما
أستأذن سيادتك في استفسار عن نقطتين في قانون العمل في القطاع الخاص النقطة الأولى: إن الراحة الأسبوعية بالنسبة ليا يوم السبت، فهل لو بدأت الأجازة السنوية من يوم الجمعة أو أي يوم آخر تعتبر بكده الراحة الأسبوعية ضمن الأجازة السنوية ولا أقدر أخدها في أي وقت آخر. النقطة الثانية: هل ينفع أخد أي عطلة رسمية وبعدها مباشرة الأجازة السنوية أو قبلها (متصلة) دون أي فاصل. ومن فضلك ممكن ذكر رقم المادة في القانون التي تنص على ذلك في كلا الحالتين ولسيادتكم جزيل الشكر |
راجع جيدا المداخلات 1 و 2 و 3
|
الاجازات السنوية والعطلات الرسمية
النقطة الأولى:
إنا الراحة الأسبوعية بالنسبة ليا يوم السبت، فهل لو بدأت الأجازة السنوية من يوم الجمعة أو أي يوم آخر تعتبر بكده الراحة الأسبوعية ضمن الأجازة السنوية ولا أقدر أخدها في أي وقت آخر . راجع الرابط التالى http://www.elsayyad.net/forum/showth...D3%E4%E6%ED%C9 وعنوانه : خصم الاجازات الاسبوعية-لايدخل في حساب الإجازةأيام العطلات الأعيادوالمناسبات الرسمية النقطة الثانية: هل ينفع أخد أي عطلة رسمية وبعدها مباشرة الأجازة السنوية أو قبلها (متصلة) دون أي فاصل . يجوز فى الاجازات االاعتيادية اللاحقة والسابقة على العطلة الرسمية طالما استوفت شروط الحصول عليه وهى ( وجود رصيد كاف من الاجازات الاعتيادية/ سماح ظروف العمل وفق احتياجاته وطبيعته / موافقة صاحب العمل ) يجوز فى الاجازات العارضة ( تالية للعطلة الرسمية ) بما لا يجاوز يومين فى المرة الواحدة وذلك لطبيعة الاجازة العارضة وسببها الطارىء |
بارك الله فيكم
|
جزيل الشكر لسيادة المستشار/محمد الصياد
شكرًا جزيلًا لحضرتك أ/ محمد على الرد والاهتمام و التفصيل وجزاك الله خيرًا |
الشكر لله عز وجل
بارك الله فيكم ونسال الله عز وجل حسن القبول |
جزيل الشكر أ/ محمد عبد الهادي على رد حضرتك وعلى الاهتمام
|
السلام عليكم
بداية أعتذر عن إزعاجكم وأتمنى أن يتسع صدركم وجزاكم الله خيرًا
١- في الأعياد السابقة عيد الفطر والأضحى يقوم المدير في العمل بإلغاء الراحات الأسبوعية لي ولزملائي بحجة أنها في أسبوع العيد علمًا بأنها غالبًا تكون بعد أيام العيد ٢- والشركة تحتسب أجازة عيد الفطر يومين فقط وأجازة عيد الأضحى ثلاثة أيام فقط أعي جيدًا أن نص القانون بالنسبة للأجازة السنوية أقصاها ستة أيام متصلة، فإذا أخذت يومين فقط منها في شهر معين هل يحق لي أخذ أيام أخرى في نفس الشهر ولحضراتكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم |
الاجازات
بداية أعتذر عن إزعاجكم وأتمنى أن يتسع صدركم وجزاكم الله خيرًا
لا ازعاج منك ولا اعتذار اخى الكريم واللهم يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال في الأعياد السابقة عيد الفطر والأضحى يقوم المدير في العمل بإلغاء الراحات الأسبوعية لي ولزملائي بحجة أنها في أسبوع العيد علمًا بأنها غالبًا تكون بعد أيام العيد راجع المداخلة 5 ويمكن مراجعة مكتب العمل المختص فيما يخص تطبيق القانون والشركة تحتسب أجازة عيد الفطر يومين فقط وأجازة عيد الأضحى ثلاثة أيام فقط اجراء صحيح طبقاً لقرار وزير القوى العاملة رقم 49 لسنة 2009 ( موجود ضمن التشريعات بالموقع ) الرابط http://www.elsayyad.net/Legislation/...d_2009-049.pdf أعي جيدًا أن نص القانون بالنسبة للأجازة السنوية أقصاها ستة أيام متصلة، فإذا أخذت يومين فقط منها في شهر معين هل يحق لي أخذ أيام أخرى في نفس الشهر ارجو مراجعة نص المادة 48 من قانون العمل 12 لسنة 2003 مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل . ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها . وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال. مدة ستة ايام على الاقل ( اى حد ادنى ) وأعتقد ان المشرع استهدف بهذه الفقرة لضمانة حصول العامل على اجازة سنوية للتواصل مع الاهل فى المحافظات البعيدة او المصيف..... الخ |
بارك الله فيكم
|
جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
لايدخل فى حساب الاجازات السنوية المقررة فى قانون العمل ايام الراحات الاسبوعية او العطلات الرسمية
|
شكرا لمداخلتكم
راجع المداخلتين 2 و 3 |
| الساعة الآن 10:25 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by