منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   بخصوص عقدالعمل-مكافأةنهايةالخدمةوفقالقانون العمل-التعويض وفقاللمادة122 من قانون العمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8242)

mohamed2002 12-05-2015 03:57 PM

بخصوص عقدالعمل-مكافأةنهايةالخدمةوفقالقانون العمل-التعويض وفقاللمادة122 من قانون العمل
 
اعمل بشركة قطاع خاص منذ 3سنوات وداخل تامينات
اريد ان اعرف حقوقي لدي الشركة بما يرضي الله
يعني عندنا ناس بقالها 15 و 20 سنة والشركة عشان تمشيهم بتديهم شهرين مكافاة علي السنة
هل دة حقنا

محمد عبدالهادى 12-05-2015 05:24 PM

ق العمل ومكافأة نهاية الخدمة
 
1- لم يتضمن قانون العمل 12 لسنة 2003 النص على مكافأة الخدمة للعامل الا عن مدة عمله بعد سن الستين
مادة ( ١٢٦ )
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأح كام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين لاجتماعى . و تستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر ة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذ ه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه .

2- ما جاء بقانون العمل هو الحد الادنى الذى لا يجوز تخفيضه ويجوز زيادته كمنحة أو وفق رؤية صاحب العمل وقد يتضمن ذلك عقد العمل أو لائحة الشركة

3 - العامل المؤمن عليه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة من جهة العمل ولكنه يستحق المكافأة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية فى حالة توافر حالة وشروط الاستحقاق
4 - ملحوظة بعض الشركات لديها صندوق تأمين خاص أو صندوق معاش تكميلى أو صندوق مكافأة نهاية الخدمة وهذه حالة خاصة ونظام خاص يكون ناتج عن لائحة للصندوق واشتراكات للعاملين والمنشأة وهو منبت الصلة بالتأمينات الاجتماعية .
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=5210
وعنوانه
مكافاه ترك الخدمه-مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الموحد

الصياد 13-05-2015 08:43 AM

بارك الله فيكم

deyaashedeed 20-05-2015 07:12 AM

أستاذ محمد 2002
طالما أن الشركة ترغب في فسخ التعاقد بعد هذه السنوات
فهذا يعني أن العقد غير محدد المدة .
و أنه ليس هناك مبررات قانونية لفسخ التعاقد
و بالتالي فهي تقوم بعملية فصل تعسفي بأسلوب هادئ
و من ثم و بما أن الترك قادم لا محالة
فيجب التعويض بأجر شهرين ( علي الأقل ) من الأجر الشامل للعامل .

deyaashedeed 20-05-2015 07:15 AM

أستاذ محمد 2002
استكمالا للمداخلة السابقة
التعويض شهرين ( علي الأقل ) ( عن كل سنة خدمة )
من الأجر الشامل للعامل .

محمد عبدالهادى 20-05-2015 09:56 AM

عقد العمل والفصل التعسفى
 
الاخ الاستاذ الفاضل deyaashedeed يرجى الاشارة الى السند التشريعى
وشكراً جزيلاً

deyaashedeed 20-05-2015 04:50 PM

الأستاذ الكريم محمد عبد الهادي
المادة 122 من قانون العمل
تتماشي مع الحالة المعروضة .

محمد عبدالهادى 21-05-2015 12:18 PM

مادة 122
 
الاخ الكريم أ / ضياء اسعد بالنقاش معك وفى المنتدى بصفة عامة وهذا يترتب عليه اثراء الموضوع والتطرق الى نقاط متنوعة
فى رأيى ان قانون العمل فى المادة 122 ( وان شابها عيب فى الصياغة ) التى اشرت اليها فرق بين حالتين :
بالفقرة الاولى
"إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . "
انهاء التعاقد بدون سبب مشروع وكاف الفقرة ترتبط بالتعويض الذى يلتزم به كل طرف والاقرار والرضا موضع اعتبار للعامل اذا كان صاحب العمل هو من انهى التعاقد
وهو مايفهم استكمالاً من الفقرة الثانية
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون ( استبدلت بالمحكمة العمالية بالقانون 180 لسنة 2008 ) بطلب التعويض ،
اى ان المشرع اعطى العامل الحق فى اذا لم يلق تعويض صاحب العمل رضاه اللجوء الى المحكمة العمالية لتقوم بتحديد التعويض اللازم
الفقرة الثالثة
ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة . ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا .

قرر المشرع الحد الادنى للتعويض بالفقرة السابقة سلطة تقديرية للمحكمة العمالية يجوز للقاضى الحكم بالحد الادنى وما علاه ودون حد اقصى
وبهذا يكون انفراد صاحب العمل بإعطاء الحد الادنى تجاوزاً لاختصاص المحكمة المشار اليها
وكان الامر يحتاج الى تعديل تشريعى للمادة 122 بعد الحكم بعدم دستورية اللجنة (م 71 ) واستبدالها بالمحكمة العمالية فقرار اللجنة يختلف فنياً عن حكم المحكمة ونتمنى فى مشروع قانون العمل الجديد مراعاة الصياغة والتنص الصريح وعدم كثرة الاحالة الى قوانين اخرى
استوقفنى تعبير سيادتك بالفصل التعسفى الهادىء وان كنت اشعر بأنك تقصد الالتفاف على القانون وحقوق العامل

وشكراً جزيلاً لك

الصياد 21-05-2015 02:09 PM

بارك الله فيكم

المداخلة 1
تضمنت كلمة مكافأة

المداخلة 2
تضمنت الاجابة من خلال المادة 126 من قانون العمل
وهي اجابة صحيحة في اطار السؤال الذي تضمن : مكافاة

المداخلة 4 و 7
تضمنت كلمة التعويض وفقا للمادة 122 من قانون العمل
وهو موضوع لا علاقة له بالمكافأة وفقا للمادة 126 من قانون العمل

المداخلة 8
تضمنت ايضاح لأحكام المادة 122 المشار اليها

كما تضمنت عبارة : فى رأيى ان قانون العمل فى المادة 122 ( وان شابها عيب فى الصياغة )
وعبارة : وكان الامر يحتاج الى تعديل تشريعى للمادة 122 بعد الحكم بعدم دستورية اللجنة (م 71 ) واستبدالها بالمحكمة العمالية

التعليق :
الامر لا يحتاج الى تعديل تشريعى للمادة 122

فقد تضمن القانون 180 لسنة 2008 المشار اليه :
(المادة الثانية )
تستبدل عبارة "المحكمة العمالية" بعبارة "اللجنة" أينما وردت في نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة2003

محمد عبدالهادى 21-05-2015 04:02 PM

ايضاح القصد واتمس سعة الصدر المعهودة من سيادتكم
 
استاذنا / محمد الصياد وافر الشكر لسيادتكم واتمنى سعة صدر سيادتكم
وددت ان اوضح ما قصدته فى المداخلة امرين :

صياغة المادة 122 قصدت الفقرة الاولى منها
"إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . "

حيث جاءت
عامة تضمنت العامل وصاحب العمل (رغم انها خصت العامل فى الفقرة الثانية )
غير محددة لم تضع حد ادنى أو اقصى للتعويض بما يطلق يد صاحب العمل فى حالة الانهاء من قبل العامل


ما قصدته بالتعديل التشريعى الملائم الذى تطلبته م 71 من قانون العمل حيث قضى بعدم دستوريتها وتم احلال عبارة المحكمة العمالية موضع اللجنة فى كافة مواد القانون بالقانون 180 لسنة 2008 ولكن جاء القانون 180 لسنة 2008 غض الطرف عن طبيعة الحكم القضائى حيث استبدل المسميات بأخرى ولم يراعى الفرق بين طبيعة قرار لجنة والحكم القضائى على سبيل المثال الفقرة الرابعة من م 71 قبل التعديل
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة ( ١٢٢ ) من هذا القانون .
بعد التعديل
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة ( ١٢٢ ) من هذا القانون .
وبهذا يكون افرد نصاً ( بالاكتفاء بالتعويض ) لهذه الحالة واخرج عدم تنفيذ الحكم فى ذاته من دائرة العموم فى تجريم عدم تنفيذ الاحكام القضائية هذا الامتناع الذى كان جائزاً فى قرار اللجنة الخماسية قبل التعديل لطبيعة قرار اللجنة

deyaashedeed 21-05-2015 09:45 PM

السادة الأفاضل
أقهم من سؤال السائل أن الشركة بتصفيهم بدون مبرر
بعد سنوات طويلة من الخدمة .
أفهم أيضا أن العقد غير محدد المدة .
أفهم أيضا أن مكافأة م 126 لمن تجاوز الستين .
و هم غير ذلك .
يبقي حقهم إيه في الحالة المعروضة ؟

الصياد 22-05-2015 02:10 PM

حقهم تعويض وليس مكافاة
راجع المداخلة 9 جيدا

deyaashedeed 23-05-2015 04:32 PM

تمام كده أستاذنا - جزاكم الله خيرا -

الصياد 03-06-2015 06:35 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

mohamed2002 11-06-2015 10:19 PM

شكرا لردودكم جميعا بس يبقي السؤال
انا العقد الخاص محرر بتاريخ 11/6/2012بي مكتوب به الاتي
هذا العقد محدد المدة ينتهي بتاريخ 10/6/2013 ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة وذلك ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر بعدم رغبته في تجديد العقد وذلك باعطاء فترة انذار خمسة عشر يوما

هل يحق للشركة الاستغناء عني في اي وقت؟

الصياد 12-06-2015 10:50 AM

اذا خالف صاحب العمل العقد
تطبق المادة 122 سابق الاشارة اليها

mohamed2002 12-06-2015 02:08 PM

ارجو من سيادتكم الاجابة علي سؤالي بوضوع لان مش قوي في قراءة البنود القانونية الدقيقة
مكتوب في عقدي الاتي

هذا العقد محدد المدة ينتهي بتاريخ 10/6/2013 ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة وذلك ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر بعدم رغبته في تجديد العقد وذلك باعطاء فترة انذار خمسة عشر يوما


هل لو الشركة استغنت عني يبقي ليا حق؟ وماهو مقداره؟

الصياد 12-06-2015 03:37 PM

الاجابة واضحة بالمداخلة 16
وما سبقها من مداخلات

وهذا هو نص المادة 122 مرة اخري
مادة 122:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.

mohamed2002 06-11-2015 08:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة deyaashedeed (المشاركة 30844)
السادة الأفاضل
أقهم من سؤال السائل أن الشركة بتصفيهم بدون مبرر
بعد سنوات طويلة من الخدمة .
أفهم أيضا أن العقد غير محدد المدة .
أفهم أيضا أن مكافأة م 126 لمن تجاوز الستين .
و هم غير ذلك .
يبقي حقهم إيه في الحالة المعروضة ؟

استاذ ضياء لو سمحت عاوز رد من حضرتك لان الشركة اليومين بتصفي الناس القديمة اللي بقالها 20 سنة وبتديهم شهرين علي السنة مكافاة نظير انهم يمضو استمارة 6 ويمشو
انا باالنسبة لي تعيين 2012
ومكتوب كدة في عقدي ومش ماضي استمارة 6 هل انا يبقي ليا حق ولا عقدي محدد المدة يخلص يمشيني مع العلم اني لم اجدد العقد من 2012
هذا العقد محدد المدة ينتهي بتاريخ 10/6/2013 ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة وذلك ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر بعدم رغبته في تجديد العقد وذلك باعطاء فترة انذار خمسة عشر يوما


هل لو الشركة استغنت عني يبقي ليا حق؟ وماهو مقداره؟

الصياد 21-11-2015 11:42 PM

هل تم تجديد العقد سنويا قبل انتهاء مدته ( بتوقيع كل من العامل وصاحب العمل )
ام استمر تنفيذ العقد دون تجديد

حسين مصباح 25-11-2015 05:20 PM

اشكر حضراتكم جميعا علي هذه المعلومات جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

الصياد 25-11-2015 10:14 PM

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول

mohamed2002 24-12-2015 11:32 PM

لوتكرمتم عاوز مشورتكم انا بقالي 3.5 سنة في الشركة وعاوزين يمشوني لان الادارة الجديدة بتقلل عدد الموظففين
زبيدو شهرين علي السنة يعني اجمالي 1200 مرتب في 2=2400 في 3.5= 8400.
في ناس قالو لي خليهم يوقفو بصمتك وساعتها تروح ممكتب العمل وبعد كدة ترفع قضيةممكن تحكم لك ب 5 شهور علي السنة
هل الكلام دة صح؟

mohamed2002 30-12-2015 07:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 34604)
هل تم تجديد العقد سنويا قبل انتهاء مدته ( بتوقيع كل من العامل وصاحب العمل )
ام استمر تنفيذ العقد دون تجديد

تم كتابة العقد في 6/2012 وهوة من ثلاث نسخ واحدة معايا والاخري في الشركة والثالثة في التامينات الاجتماعية
ولم يجددمنذ كتابته

الصياد 03-01-2016 09:51 PM

طالما لم يتم تجديد العقد محدد المدة قبل تاريخ نهايته
ينقلب الي عقد دائم

يمكن التفاوض مع جهة العمل للاتفاق بالتراضي علي عدد شهور المكافأة عن كل سنة بدلا من اللجوء الي القضاء
وذلك بمراعاة احكام المادة 122 من قانون العمل سابق الاشارة اليها

mohamed2002 01-03-2017 11:46 AM

شكرا ليك ولحضراتكم جميعا حيث تم التفاوض واخذت شهرين علي السنة وتركت الشركة والله الموفق

الصياد 02-03-2017 11:50 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
صدق الله العظيم
من الأية (43) من سورة الأعراف


الساعة الآن 05:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by