منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المحاميةالمستحقةمعاش والدها-تستحق معاشه خلال فترةالتمرين وتجمع5سنوات بينه وبين الدخل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9587)

امة الله 07-12-2015 05:10 PM

المحاميةالمستحقةمعاش والدها-تستحق معاشه خلال فترةالتمرين وتجمع5سنوات بينه وبين الدخل
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حضرتك انا مستفيده عن والدى الله يرحمه وباخد معاش لانى غير متزوجه وانا محاميه وكل سنه بجدد كرنيه النقابه والسنه دى فى طريقى للتاييد فى الاستئناف ومطلوب منى ربنت من التامينات خاص و عام
هل حضرتك معاشى عن والدى الله يرحمه ممكن يتقطع من التامينان باعتبارى محاميه؟؟؟
وجزاكم الله كل خير

محمد عبدالهادى 08-12-2015 02:34 PM

الابن أو الابنة المقيد بنقابة المحامين
 
فى ذلك الامر
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8707
وعنوانه
تعليمات الصندوق العام والخاص 3 لسنة2015-بشأن الابن والبنت الذي يحمل كارنيه محاماه

عمروالحمزاوى 08-12-2015 10:56 PM

قطع معاش البنت
 




- الاصل عدم إعتبار فتره التمرين المقرر قانونا للمحامين التحاق بعمل أو مزاوله مهنه وعلى هذا فالابن الحاصل على مؤهل نهائى ( ليسانس حقوق ) والذى تم قيده بجدول المحامين المشتغلين بنقابه المحامين قبل بلوغه سن السادسه والعشرين والذى يتعين عليه قضاء فتره تحت التمرين لمده سنتين طبقا لحكم الماده رقم ( 24 ) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 فلا تعتبر فتره التمرين فتره عمل بالنسبه له ويتم قطع المعاش إعتبارا من الشهر التالى لانقضاء فتره التمرين





- وبالنسبه للابن العاجز عن الكسب والابنه الحاصله على مؤهل نهائى ( ليسانس حقوق والمقيدين بجدول المشتغلين بنقابه المحامين فلا تعتبر فتره التمرين السابق الاشاره اليها فى البند السابق فتره عمل بالنسبه لهما ويتم قطع المعاش إعتبارا من الشهر التالى لانقضاء خمس سنوات المتصله لمزاوله المهنه على أن تبدا فتره الخمس سنوات بعد أنتهاء فتره التمرين . ويعتبر تاريخ اعتزال مهنه المحاماه هو تاريخ النقل الى جدول غير المشتغلين طبقا لحكم الماده ( 43 ) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983

الصياد 08-12-2015 11:54 PM

بارك الله فيكم

مطلوب استيفاء البيانات الاتية :
تاريخ وفاة الوالد
حالتك الاجتماعية في تاريخ وفاة الوالد والتغيرات التي طرات عليها مع بيان التاريخ
تاريخ التسجيل في جدول المشتغلين بنقابة المحامين

امة الله 09-12-2015 08:56 AM

حضرتك انا والدى متوفى 21/1/2005 الله يرحمه وانا من هذا التاريخ لحد اليوم غير متزوجه و بالنسبه لتاريخ التسجيل فى جدول المشتغلين بنقابة المحامين انا تم تقيدى فى الجدول العام 2001 وقيدت فى الابتدائى 6/3/2005
مع الوضع فى الاعتبار حضرتك انى بقالى 3 سنين لم اعمل لظروف اسريه مع استمرارى لسداد اشتراك النقابه
فحضرتك فيدنى بما هو مناسب لكى احافظ على المعاش ولا يتم قطعه .. هل اسقط عضويتى من النقابه افضل ؟؟؟
وجزاكم الله كل خير

امة الله 10-12-2015 11:16 AM

وقف المعاش عن المستحقه لو كانت محاميه
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حضرتك انا والدى توفى 2005 وانا غير متزوجه وباخد معاش كمستفيده من التامينات عن والدى المتوفى الله يرحمه وانا محاميه وعضوه فى نقابة المحامين بسداد الاشتراك وليس لى عمل خاص بمعنى انى بعمل لدى الغير "" فى مكتب محامى وغير مؤمن عليا ""وفى المقابل باخد مرتب اخر الشهر وتم تقيدى فى الجدول العام 2001 وقيدت ابتدائى 2005 ومن 2012 حتى الان انا لا اعمل نهائيا لظروف اسريه مع استمرار سداد اشتراكات النقابه ... عرفت مؤخراً ان التأمينات يوجد بها قانون ينص بوقف صرف المعاش عن الابنه المحاميه لمجرد انها عضوه فى نقابة المحامين وحامله لكرنيه النقابه !! ببغض النظر من كونها انها تعمل بشكل فعلى ام لا لمجرد فقط انها تحمل كرنيه النقابه
انا كده بنص القانون اخدت معاش من التامينات بغير وجه حق باعتبار انى كنت اتقاضى المعاش فى نفس وقت حملى لكرنيه نقابة المحامين كعضوه فى النقابه "" بغض النظر من كونى ازاول مهنة المحاماه بشكل فعلى من عدمه ""
انا عندى استعداد اسقط عضويتى من النقابه لانى غير مستفيده منها فلو حبيت اسوى موقفى مع التامينات عما سلف هيكون ازاى يعنى هل هرد كل اللى اخدته من التامينات خلال فترة عضويتى فى نقابة المحامين ولا التامينات هتحسب الفرق بين المعاش والراتب اللى كنت بتقاضاه وقت ما كنت بشتغل وتطالبنى بالفرق ده .. طيب انا معنديش ما يثبت الراتب وقت ما كنت بشتغل يعنى انا لو قولت انى كنت باخد 200 فى الشهر ازاى اثبت للتامينات صحة كلامى وخصوصا ما فيش اى اوراق معتمده ممكن اجيبها عن مفردات الراتب اللى كنت باخده من المحامي اللى كنت بشتغل عنده "" انا مش موظفه علشان اعرف اثبت بالاوراق انى كنت باخد مرتب اد ايه .. انا شغلى حر "" كمان فى 3 سنين من 2012 لحد 2015 انا مش بشتغل فيهم هل برضه هتحاسبنى التامينات عنهم باعتبار انى حامله لكرنيه نقابة المحامين .
ارجوا الافاده جزاكم الله كل خير

عمروالحمزاوى 10-12-2015 09:14 PM

معاش الابنه المقيده بنقابه المحامين
 
برجاء بيان تاريخ القيد بالجدول العام تحديدااا .. بيان اليوم والشهر

امة الله 10-12-2015 09:26 PM

تاريخ الجدول العام 11/4/2001

عمروالحمزاوى 10-12-2015 10:39 PM

معاش الابنه المقيده بنقابه المحامين
 


قرر المشرع التامينى فى الفقره الثانيه من الماده ( 111 ) من قانون التامين الاجتماعى وقف صرف معاش المستحق أذ قام بمزاوله مهنه تجاريه أو غير تجاريه منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .




والثابت بتعليمات الصندوق الحكومى رقم 6 لسنه 2011 وبالنسبه للابن العاجز عن الكسب والابنه الحاصله على مؤهل نهائى ( ليسانس حقوق والمقيدين بجدول المشتغلين بنقابه المحامين فلا تعتبر فتره التمرين السابق الاشاره اليها فى البند السابق فتره عمل بالنسبه لهما ويتم قطع المعاش إعتبارا من الشهر التالى لانقضاء خمس سنوات المتصله لمزاوله المهنه على أن تبدا فتره الخمس سنوات بعد أنتهاء فتره التمرين . ويعتبر تاريخ اعتزال مهنه المحاماه هو تاريخ النقل الى جدول غير المشتغلين طبقا لحكم الماده ( 43 ) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 .




- وأعمالا للنص الماده 111 من قانون التامين الاجتماعى فان المستحق يوقف معاشه إذ زاول مهنه تجاريه أو غير تجاريه منظمه بقوانين أو لوائح وكان قد مضى على مزاوله النشاط خمس سنوات متصله . ويبدا حساب هذه المده من تاريخ بدء النشاط حتى ولو كان سابق على وفاه المؤمن عليه أو صاحب المعاش .





- وقد أستشعرالمشرع أن مزاوله المهنه فى بدايتها قد لا يدر دخلا كافيا يفى بحاجه المستحق فقرر استمرار منحه للمعاش مع بدايه مزاوله النشاط حتى لا تضطرب حياته كما أعتبر ان إستمرار المستحق فى ممارسه المهنه مده خمس سنوات قرينه على أنها تدر دخلا مناسبا يكفى للمعيشه .





- بناء على ما سبق وهديا به فان الابنه تستحق معاش والدها طوال فتره التمرين المنصوص عليها في قانون المحاماه والتى تقدر بسنتين من تاريخ القيد بالجدول العام اى من 11/4/2001 حتى 11/4/2003 ويستمر صرف المعاش ايضا للابنه مده خمس سنوات تبدا من 11/4/2003 حتى 11/4/2008 ومند دلك التاريخ الاخير انتى لا تستحقى في معاش والدك .وكل ما تم صرفه منذ ذلك التاريخ صرف اليكى بدون وجه حق .وعليكى ابلاغ المنطقه المختصه لوقف صرف المعاش منعا من المسأله القانونيه ..



الصياد 10-12-2015 11:06 PM

بارك الله فيكم

امة الله 11-12-2015 12:35 PM

شكرا لرد حضراتك بس انا عندى برضه استفسار وياريت تفيدونى لانه محيرنى
انا عندى استعداد اسقط عضويتى من النقابه لانى غير مستفيده منها فلو حبيت اسوى موقفى مع التامينات عما سلف هيكون ازاى يعنى هل هرد كل اللى اخدته من التامينات خلال فترة عضويتى فى نقابة المحامين ولا التامينات هتحسب الفرق بين المعاش والراتب اللى كنت بتقاضاه وقت ما كنت بشتغل وتطالبنى بالفرق ده .. طيب انا معنديش ما يثبت الراتب وقت ما كنت بشتغل يعنى انا لو قولت انى كنت باخد 200 فى الشهر ازاى اثبت للتامينات صحة كلامى وخصوصا ما فيش اى اوراق معتمده ممكن اجيبها عن مفردات الراتب اللى كنت باخده من المحامي اللى كنت بشتغل عنده "" انا مش موظفه علشان اعرف اثبت بالاوراق انى كنت باخد مرتب اد ايه .. انا شغلى حر "" كمان فى 3 سنين من 2012 لحد 2015 انا مش بشتغل فيهم هل برضه هتحاسبنى التامينات عنهم باعتبار انى حامله لكرنيه نقابة المحامين .

عمروالحمزاوى 11-12-2015 02:50 PM

ترك مزاوله المهنه ..اثره .. عودة الحق فى صرف المعاش ..
 
-



الاصل أن ترك مزاوله المهنه ..أثره .. عودة الحق في صرف المعاش من الشهر التالى لترك المهنه .. عله دلك ..أن وقف المعاش عارض مؤقت يترتب عليه عدم صرف المعاش مده زمنيه معينه دون أن ينتهى الحق فيه

- - وقد قرر المشرع التامينى فى الفقره الثانيه من الماده ( 111 ) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وقف صرف معاش المستحق أذ قام بمزاوله مهنه تجاريه أو غير تجاريه منظمة بقوانينأولوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة " قرر أيضا في دات الماده " عودة الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .





- وأعمالا لما سبق بيانه فان قيامك بتحويل شخصك لجدول غير المشتغلين ..اثره عودة الحق في صرف المعاش ابتدا من الشهر التالى للترك وفيما يتعلق بما تجمد عليكى من مبالغ مستحقه للهيئه وقد صرفت بدون وجه حق سوف يتم فتح مطالبه وخصم ربع قيمه المعاش لحين يتم سداد اجمالى ما صرف بدون وجه حق اعمالا لنص الماده 144 من قانون التامين الاجتماعى





- وعلى السائله ابلاغ المنطقه التامينيه باى تغير في الحاله الاجتماعيه وكدا ابلاغ المنطقه باى عمل او مزاوله مهنه تلتحقى بها منعا من المساله القانونيه ..

امة الله 11-12-2015 04:36 PM

طريقة حساب المستحق للتامينات عندى هيكون بناء على ايه ؟؟
هل هرد كل اللى اخدته من التامينات خلال فترة عضويتى فى نقابة المحامين ولا التامينات هتحسب الفرق بين المعاش والراتب اللى كنت بتقاضاه وقت ما كنت بشتغل وتطالبنى بالفرق ده .. طيب انا معنديش ما يثبت الراتب وقت ما كنت بشتغل يعنى انا لو قولت انى كنت باخد 200 ج فى الشهر ازاى اثبت للتامينات صحة كلامى وخصوصا ما فيش اى اوراق معتمده ممكن اجيبها عن مفردات الراتب اللى كنت باخده من المحامي اللى كنت بشتغل عنده "" انا مش موظفه علشان اعرف اثبت بالاوراق انى كنت باخد مرتب اد ايه .. انا شغلى حر ""
وجزاكم الله كل خير عن كل المجهودات وجعله الله فى ميزان حسناتكم امين

امة الله 14-12-2015 03:32 PM

ارجو الافاده عن اخر استفسار للاهميه
ولكم جزيل الشكر

الصياد 14-12-2015 04:25 PM

تضمنت المداخلة 8
- بناء على ما سبق وهديا به فان الابنه تستحق معاش والدها طوال فتره التمرين المنصوص عليها في قانون المحاماه والتى تقدر بسنتين من تاريخ القيد بالجدول العام اى من 11/4/2001 حتى 11/4/2003 ويستمر صرف المعاش ايضا للابنه مده خمس سنوات تبدا من 11/4/2003 حتى 11/4/2008 ومند دلك التاريخ الاخير انتى لا تستحقى في معاش والدك .وكل ما تم صرفه منذ ذلك التاريخ صرف اليكى بدون وجه حق

وبالتالي فانه يتم تحديد المعاشات المنصرفة لكي بدون وجه حق عن الفترة التالية لا نقضاء 7 سنوات من تاريخ القيد في جدول المشتغلين
بصرف النظر عن قيمة الدخل

امة الله 15-12-2015 10:34 AM

شكرا لحضرتك سيادة المستشار للافاده وجزاك الله عنه كل خير


حضرتك افادتنى بان التامينات هتحاسبنى عن كل المعاشات اللى انا اخدتها بغير وجه حق بغض النظر عن قيمة الدخل اللى كنت باخده من مهنة المحاماه لكن نص تعليمات رقم (3) لسنة 2015 بيقول فى الفقره ثانيا....
يعنى المفروض التامينات تراعى حدود الجمع بين الدخل من المهنه وبين النصيب المستحق بعد مرور مدة السبع سنوات


ارجو من حضرتك تفسرلى الجزئيه دى لانى لا عاوزه اظلم ولا اتظلم خصوصا انى كنت بعمل شغل حر لا توجد مفردات معتمده رسميه بالدخل اللى كنت بحصل عليه ده غير انى من 2012 لحد اليوم لا اعمل فى مهنة المحاماه ولا غيرها لظروف طرأت عليا
وجزاكم الله كل خير

عمروالحمزاوى 15-12-2015 07:40 PM

برجاء بيان جهه عمل الوالد
 
برجاء بيان جهه عمل الوالد ؟

امة الله 15-12-2015 08:24 PM

والدى الله يرحمه كان مدرس
وارجو من حضراتكم افادتى عن اخر استفسار

امة الله 15-12-2015 08:28 PM

والدى الله يرحمه كان مدرس للمرحله الاعداديه
وارجو من حضراتكم افادتى عن اخر استفسار

الصياد 15-12-2015 08:53 PM

تضمن
قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (111)
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.( )
2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

مادة (112)
إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً،
وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.( )( )
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة (110) من هذا القانون.
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.( )
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقاً للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما.
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.( )
5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.


بناء عليه
يكون الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من مهنة بعد مضي 5 سنوات في ممارسة مهنة المحاماة + 2 سنة = 7 سنوات
في حدود 100 جنيه فقط

وحيث لا يتصور ان يكون دخل المحامي المقيد في جدول المشتغلين يقل عن 100 جنيه شهريا

لذلك يوقف النصيب في المعاش بعد مضي 7 سنوات المشار اليها

امة الله 16-12-2015 10:27 AM

شكرا للافاده وجزاكم الله خيرا على مجهوداتكم

الصياد 16-12-2015 11:59 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 02:18 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by