منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استخراج مفردات مرتب من شركةقطاع خاص-العبرةبالأجرالمنصوص عليه بعقدالعمل طالماأنه غيرمق (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=10338)

أبو عاصم 11-05-2016 11:15 PM

استخراج مفردات مرتب من شركةقطاع خاص-العبرةبالأجرالمنصوص عليه بعقدالعمل طالماأنه غيرمق
 
أستاذنا الدكتور الفاضل، تحية طيبة وبعد: أود الاستفسار عن جواز استخراج مفردات مرتب من شركة قطاع خاص مطابقة لتلك التي تخرج من التأمينات مذكور فيها الراتب الثابت والمتغير، ذلك لأني أحتاج إلى تقديم هذا المستند إلى جهة حكومية، وهذه الجهة تتطلب ألا يزيد الدخل عن مبلغ معين، وللأسف في هذه الشركة المرتب غير مقسم -يعني كذا أساسي، وكذا حوافز، وكذا بدلات- فيخرجون شهادة مفردات مرتب بالمبلغ الإجمالي دون هذا التفصيل، وفي هذه الحالة يكون المرتب الذي أتقاضاه والذي تخرج به شهادة مفردات المرتب أعلى من المبلغ الذي حددته هذه الجهة الحكومية، وعندما طلبت من المسئول استخراج شهادة مفردات مرتب موافقة لما في التأمينات امتنع بدعوى أن هذه مخالفة، وقد تعرض الشركة للمساءلة القانونية، حيث إني معي عقد فيه مرتبي وهو غير مفصل -كما ذكرتُ- واحتج أيضا بوجود صورة من العقد بالمرتب الكلي في التأمينات، علما بأن هذا العقد يجدد سنويا. وملخص سؤالي: هل يحق لي استخراج شهادة بمفردات المرتب مطابقة لما في التأمينات أو لا؟ وهل في هذا خطورة على الشركة؟ وجزاكم الله خيرا.

الصياد 23-05-2016 11:59 AM

العبرة بالأجر المنصوص عليه بعقد العمل
طالما أنه غير مقسم يعتبر أجر أساسي

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌ط- ( ):
أجر الإشتراك :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسي و يقصد به : معدلا بالقانون رقم 117 لسنة 2015 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2015

(أ‌) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات ، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
واستثناء مما تقدم يتحدد اجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وفقا لما يلي :
(1) الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ .
(2) بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 / 6 / 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية .
ويضم الي الأجر المشار اليه بالبندين (1) و (2) نسبة 9 % سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة اليه في شهر يونيو السابق .
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (ب ،ج ، د) من المادة (2).


الساعة الآن 01:17 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by