![]() |
مده الخدمه الالزاميه لصاحب العمل - شروط حسابها والاجراءات الواجب اتباعها
(1)ما هى شروط حساب مده التجنيد الالزامى للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون رقم 108 لسنه 1976
(2) ما هى الاجراءات التى يتعين على صاحب العمل اتخاذها لحساب مده التجنيد الالزامى ؟ (3)اذا لم يقم صاحب العمل باتخاذ الاجراءات اللازمه فى تاريخ تجنيده مثل اخطار الهيئه او ماشابه ذلك فهل يمكنه القيام بتلك الاجراءات بعد ذلك التاريخ وكيف يمكنه ذلك ؟ |
فيما يلي الاجابة علي أسئلتكم :
(1)ما هى شروط حساب مده التجنيد الالزامى للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون رقم 108 لسنه 1976 يشترط أن تكون خلال مدة الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 (2) ما هى الاجراءات التى يتعين على صاحب العمل اتخاذها لحساب مده التجنيد الالزامى ؟ اخطار مكتب التأميني الاجتماعي بموجب خطاب مرفق به مستند التجنيد المتضمن تاريخ بداية الخدمة الالزامية (3)اذا لم يقم صاحب العمل باتخاذ الاجراءات اللازمه فى تاريخ تجنيده مثل اخطار الهيئه او ماشابه ذلك فهل يمكنه القيام بتلك الاجراءات بعد ذلك التاريخ وكيف يمكنه ذلك ؟ المفترض أن اعفاء صاحب العمل من أداء الاشتراكات خلال مدة التجنيد الالزامي يقوم علي نص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والتي تقضي بالآتي : مادة 49 وعلي ذلك فانه اذا كان يشترط لحساب هذه المدة للمؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن يتم تقديم طلب حفظ الوظيفة مع بداية مدة التجنيد فانه يشترط لحساب مدة التجنيد لصاحب العمل أن يكون الاخطار لمكتب التأمينات بالتجنيد مع بداية هذه المدة لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثالثة أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث الثامن : مدد التجنيد الإلزامي. |
| الساعة الآن 04:23 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by