![]() |
osama.ezzat@acrow.co-الحدالأقصي لدخل الإشتراك بالقانون108/ 1976في يناير2017=3670جنيها
السيد الاستاذ الفاضل
هل يجوز التامين على صاحب العمل فى ينايرلعام2017 على اجر 3670 وهو مجموع الاجر بين الاساسي والمتغير بالقانون 79 لسنة 1975 مجموع الحدين الاقصى للاجرين دون النظر الى الجدول بالقرار 115 لسنة 2012 ولسيادتكم جزيل الشكر |
تضمنت ملاحظات
جدول رقم (1) بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الإشتراكات الشهرية المرفق بقانون التأمين الإجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 تقضى المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 115 لسنة 2012 بأن تضاف شريحة جديدة فى يناير من كل عام بزيادة مقدارها 15% على أخر شريحة بالجدول المعمول به فى تاريخ الإضافة ، وذلك بما لا يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير ، وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- وصدر تنفيذا له كتاب دوري الصندوق العام والخاص رقم 1 لسنة 2014 بشأن فئات دخل الاشتراك لأصحاب الأعمال و العاملين المصريين بالخارج وحيث الشريحة في يناير 2016 = 3230 جنيها يتم ضربها × 115 % = 3714.5 جنيه وحيث الحد الأقصي لأجر الإشتراك وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في يناير 2017 الأساسي = 1240 جنيها والمتغير = 2430 جنيها والمجموع = 3670 جنيها وبالتالي يكون الحد الأقصي لدخل الإشتراك وفقالقانون التأمين الإجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 في يناير 2017 = 3670 جنيها |
| الساعة الآن 08:50 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by