![]() |
البيانات التاريخيةقانون108-لايتضمن نظام التأمين الإجتماعي كلمةفائدة،تضمن مبلغ إضافي
السلام عليكم مستشارنا الجليل واعضاء المنتدى الكرام .
الموضوع :- تقدم مرشد سياحى بخطاب من وزاره السياحه يفيد باستخراج كرنيه النقابه فى الفتره من 5/2008 الى الفتره 5/2013 ثم الغاء الترخيص وتجديد من 5/2014 . تم عمل بيانات تاريخيه للفتره السابقه .. وعند عمل التسويه بالاضافه .. تم احتساب فوائد عن الفتره من 5/2008 الى 5/2013 بطريقه المتواليه العدديه ... فهل يتم احتساب الفائده على 60 شهر بنهايه 5/2013 ام حتى تاريخنا هذا ... حيث ان صافى المبلغ المستحق عن تلك الفتره 1800 جنيه والفائده على 60 شهر 549 جنيها . شكرا لسيادتكم واتمنى ان اكون عبرت على السؤال بشكل واضح .... |
أولا : لا يتضمن نظام التأمين الإجتماعي كلمة فائدة أو فوائد
التسمية الصحيحة : مبلغ إضافي تضمن قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها : 1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. 2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق. 3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه. 4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ إستحقاقها. 5- المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أوالنزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه (2%) ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.( )( ) ءويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء. ( ) وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160). ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون . وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى : 1- تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك. 2- إسناد تحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى للجهات الإدارية بالإتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الإشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل (1%) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل إستيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقاً لحكم المادة (143). 3- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.( ) وتضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مادة 49 : تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه . ثانيا : لاحظ ماتضمنته المادة 129 : عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد |
0000000000
شكرا جزيلا سياده المستشار تم احتساب المبالغ الاضافيه حتى تاريخ شهر السداد وهو شهر 11لسنه 2016 وتم تعميم الحاله على كل الحالات المماثله .
|
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 10:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by