منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حصه صاحب العمل فى شركه مساهمه-هل الاعضاء المنتدبون لهم وظائف بالشركة - وما هي ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=11349)

mohamed teto 30-11-2016 04:21 PM

حصه صاحب العمل فى شركه مساهمه-هل الاعضاء المنتدبون لهم وظائف بالشركة - وما هي ؟
 
السلام غليكم ورحمه الله

استاذنا الكريم , نشكركم على مجهودكم الكبير فى اثراء المعرفه بالتامينات الاجتماعيه

سؤال اود من سيادتكم الاجابه .

هل يلزم ان يكون لشركه مساهمه حصه صاحب العمل حيث اقر احد المكاتب التامينيه ان القانون يلزم ان يكون للشركه صاحب العمل وفى حالاتنا هذه رئيس مجلس الاداره سنه اكثر 65

سنه فقفالوا ان احد الاعضاء المنتدبين يسجل كصاحب غامل فى حين ان الاعضاء المنتدبون مؤمن عليهم ضمن تامينات الشركه بالحد الاقصى للاساسى والمتغير .

فهل من حق المكتب الزامنا بذلك, ولو كان قوله صحيح ما هو السند القانونى له ؟

عذرا على الاطاله .

وجزاكم الله خيراً

الصياد 30-11-2016 10:12 PM

هل الاعضاء المنتدبون لهم وظائف بالشركة - وما هي ؟

mohamed teto 01-12-2016 01:00 PM

احد الاعضاء فى وظيفه اداريه , والاخر فى وظيفه فنيه حيث ان مجل نشاط المنشأه استيراد طلبمات وقطع غيارها

الصياد 01-12-2016 08:52 PM

يتم تحديد الوظائف
وهل يوجد عقد عمل مع الشركة

mohamed teto 05-12-2016 01:49 PM

لا يوجد عقد مبروم بذلك

الصياد 05-12-2016 11:38 PM

طالما لا توجد علاقة عمل
يتم التامين عليهم وفقا لقانون التامين الإجتماعي علي أصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 3
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8 أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9 المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10 الأدباء والفنانون .
11 العمد والمشايخ .
12 المرشدون والأدلاء السياحيون .
13 الوكلاء التجاريون .
14 القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
15 الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
16 أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
17 المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .

mohamed teto 07-12-2016 02:53 PM

شكرا استاذنا الفاضل على ردكم وسعه صدركم ونسأل الله ان يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتكم
بارك الله فيك

الصياد 07-12-2016 09:05 PM

الشكر لله عز وجل
بارك الله فيكم
ونسأل الله سبحانه وتعالي حسن القبول


الساعة الآن 10:13 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by