منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارعن اجرالاشتراك بالحدالادنى وايام الغياب-تسددالاشتراكات على المنصرف الفعلى حتى (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=11398)

moatez 08-12-2016 11:40 PM

استفسارعن اجرالاشتراك بالحدالادنى وايام الغياب-تسددالاشتراكات على المنصرف الفعلى حتى
 
مادة ٢٣ من قانون 79 لا تسدد اشتراكات عن مدد الغياب هل تطبق هذه المادة حتى لو كان الاشتراك بالحد الادنى ١٨٠ اساسى و ٢٢٠ متغير شهريا بمعنى عامل غاب يومين وهيتخصم من الاساسى والمتغير تسدد الاشتراكات على المنصرف الفعلى حتى لو كان اقل من الحد الادنى ام هذا لا يجوز

ايضا فى حالة الاشتراك بالحد الادنى 180 اساسى و 220 متغير شهريا وتم استلام العمل لاحد العاملين يوم 5 فى الشهر هل تسدد الاشتراكات على 25 يوم وهو هيكون اقل من الحد الادنى لاجرى الاشتراك الاساسى والمتغير ام على 180 اساسى و 220 متغير يصرف النظر عن المنصرف الفعلى

الصياد 10-12-2016 10:16 PM

مادة (23) من قانون 79 لا تسدد اشتراكات عن مدد الغياب:mad:

مادة (23)
ملغاه

moatez 10-12-2016 11:04 PM

اسف جدا سيادة المستشار الفاضل اقصد مادة 23 من قرار رقم 554 لسنة 2007

moatez 11-12-2016 10:00 PM

هاوضح لحضرتك المقصود من سؤالى مؤمن عليه اجره الاساسى 180 ج واجره المتغير 220 ج طبقا للقانون 60 لسنة 2016 وحدث غياب يومين هل تسدد الاشتراكات على المنصرف الفعلى اى اساسى 168 ج ومتغير 205.33 ج ام ان المنصرف يكون كما سبق وتسدد الاشتراكات على 180 ج للاساسى و 220 ج للتمغير باعتبارهم يمثلوا الحد الادنى

الحالة الثانية مؤمن عليه اجره الاساسى 180 ج واجره المتغير 220 ج طبقا للقانون 60 لسنة 2016 واستلم العمل يوم 5 تسدد الاشتاكات على المنصرف الفعلى اى 156 ج للاساسى و 191 للمتغير ام ان المنصرف يكون كما سبق وتسدد الاشتراكات على 180 ج للاساسى و 220 ج للمتغير باعتبارهم يمثلوا الحد الادنى

واسف جدا لازعاج حضرتك سيادة المستشار

الصياد 11-12-2016 11:21 PM

تسدد الاشتراكات على المنصرف الفعلى حتى لو كان اقل من الحد الادنى
وذلك بمراعاة ما تضمنه

قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (125)
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.


القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (23)
تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى :
1- أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرلا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.
2- تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى :
( أ ) تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية.
(ب) تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى :
1) عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل.
2) باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل.
ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.

moatez 14-12-2016 08:44 PM

شكرا جزيلا سيادة المستشار العظيم ربنا يبارك فى حضرتك جزاءاك الله كل خير

الصياد 15-12-2016 12:42 AM

الشكر لله عز وجل
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 09:51 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by