منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   البحيرة-هل دعوي ثبوت علاقه العمل لها تقادم مسقط؟؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=11407)

هيثم عامر احمد 09-12-2016 05:21 PM

البحيرة-هل دعوي ثبوت علاقه العمل لها تقادم مسقط؟؟
 
هل دعوي ثبوت علاقه العمل لها تقادم مسقط؟؟ ولكم جزيل الشكر
علي سبيل المثال :شخص اقام دعوي في عام 2016ثبوت علاقه عمل لمورثه الذي توفي اثناء اصابه عمل منذ عام2002

هيثم عامر احمد 12-12-2016 06:48 PM

البحيره
 
الرجاء من سيادتكم موافاتنا بالرد حتي يتسني لنا مباشره الدعوي

الصياد 16-12-2016 10:13 PM

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

مادة 32 : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
(أ)اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
(ب)اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .
(ج)طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
(د)الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .
ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات .



تضمن القانون المدني
الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
الكتاب الثاني
العقود المسماة
الباب الثالث
العقود الواردة على العمل
الفصل الثاني – عقد العمل
مادة 675– (1) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل .

مادة 698– (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .


الساعة الآن 04:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by