منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مشكلة:صرف منحةالقطع للابن العاجز؟-طالماكان الإبن عاجزاعن الكسب يستحق في المعاش ويشتر (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=11804)

محمد الاسوانى 03-02-2017 09:50 PM

مشكلة:صرف منحةالقطع للابن العاجز؟-طالماكان الإبن عاجزاعن الكسب يستحق في المعاش ويشتر
 
السيد معالي المستشار محمد حامد بيه الصياد
تحيه طيبه وبعد ،،
الرجاء افادتنا في الحاليه التاليه
ابن عاجز التحق بالعمل الحكومي ، وحينما التحق بالعمل الحكومي تقدم لصرف منحه القطع للاشتغال
ولكن لم يتم الاستجابة لطلبه ، بسبب عدم زوال حالة العجز
وبكده (راااااااااحت عليه المنحه)

-----------------------------

ثانيا : بعد فتره من الزمن
تم زواج اخته والتي كانت مستمره في المعاش
وتم صرف منحه لها بقيمة الربع
بينما الاخت كانت تأخذ نصف المعاش مع امها
ولم يتم الصرف لها بقيمة النصف بداعي ان الابن مازال مستمر في المعاش
علي الرغم من توقفه وتقدمه للايقاف للاشتغال (كما قلنا سابقا)

السؤال ما المخرج هنا
حالة العجز لن تزول لانه عجز طبيعي (عجز بالفطره)
والابن بدلا من استحقاقها بمقدار النصف
اخذت المنحه علي الربع بسبب الابن الذي هو نفسه لم يستفد بالمنحه

اي تعليمات هذه ؟؟ ثم اي قوانين هذه ؟؟
التي تفعل كل هذا الظلم !!

الصياد 04-02-2017 03:03 PM

طالما كان الإبن عاجزا عن الكسب يستحق في المعاش
ويشترط لاستحقاقة منحة قطع المعاش زوال حالة العجز
وبالتالي فإن إيقاف نصيبه في المعاش للإلتحاق بعمل لا يترتب عليه صرف منحة القطع

لمزيد من التفاصيل
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=35
وعنوانه
الكتاب الرابع: المستحقون في المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف
المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق
ثالثا : الابن
الفصل السابع: مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة
الفصل التاسع : النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق

الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الأول : حالات قطع المعاش
ثالثا : بالنسبة للإبن والأخ
الفصل الثاني: حالات ايقاف المعاش

محمد الاسوانى 04-02-2017 11:05 PM

استاذنا الفاضل لو سلمنا بأمر الابن العاجز وعدم استحقاقه منحة القطع
وقلنا لله الامر من قبل ومن بعد
وقدر الله وما شاء فعل

علي الرغم من جور وظلم تلك التعلميات
حيث انها تحرم من هم في اشد الاحتاج لهذه المنح

وعلي الرغم من اني لا اجد مبرر واحد لمن وضع هذه التعليمات

-------------------------------

ولكن الامر هنا بالنسبة للبنت
اليس من الظلم ان ينالها ايضا الظلم
ولا تستحق المنحه علي النصف ؟؟

===============

وهل لدي معاليكم حل لهذا الامر ؟؟

الصياد 05-02-2017 11:42 PM

طالما كانت البنت غير متزوجة تستحق في المعاش
وتستحق منحة الزواج في حالة قطع معاشها للزواج
وبالتالي فإن إيقاف نصيبها في المعاش للإلتحاق بعمل لا يترتب عليه صرف منحة الزواج

محمد الاسوانى 07-02-2017 07:31 PM

سيادة المستشار عذرا لم اقصد ان البنت اشتغلت بعمل
وانما ما قصدته هو ان البنت تزوجت فأخذت منحة زواج
المشكلة انها اخذت المنحه علي الربع
في حين انا هي والام فقط في المعاش
حيث تأخذ البنت النصف ، والام النصف

فالطبيعي ان تأخذ البنت المنحه علي النصف
(لان معاشها كان النصف من قيمة المعاش)

وجواب التأمين والمعاشات الحكومي والمسؤلين
هو ان هناك ابن في المعاش (الابن العاجز) لم يخرج عالحاسب
بينما معاشه موقوف للاشتغال من كذا سنة

الصياد 08-02-2017 04:16 PM

الإجابة صحيحة حيث
المستحقين في المعاش
الأرملة النصف
الأولاد النصف بالتساوي - الربع لكل من الإبن العاجز والبنت غير المتزوجة
ونظرا لإيقاف صرف معاش الإبن لالتحاقه بعمل بدخل صافي أكبر من نصيبه في المعاش
وتم رد نصيبه للبنت فأصبح المنصرف لها النصف

و تحدد منحة الزواج للبنت علي أساس نصيبها المستحق وهو الربع وليس علي أساس النصيب المنصرف وهو النصف
طبقا للمادة 113 من قانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (113)( )
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( )
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ).
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).( )

محمد الاسوانى 08-02-2017 07:25 PM

معالي المستشار أولا : شكرا لتواضعكم واهتمامكم بالرد
ثانيا: عذرا حتي نكون الممنا بالموضوع بجميع جوانبه

السؤال :
ماذا يحدث لو تم عرض الابن علي القومسيون الطبي
وقرر عدم زوال حالة العجز عن الابن الموظف ؟

هل يعني ذالك عدم الاستحقاق للمنحه !!
مع كونه موظف ؟؟!!

----------------------

وما هيحكمة المشرع القانوني
من منع الابن العاجز عن "استحقاق المنحه" حال التحاقه بعمل
وعدم حاجته الاستمرار في المعاش ؟؟

الصياد 09-02-2017 03:19 PM

وما هيحكمة المشرع القانوني
من منع الابن العاجز عن "استحقاق المنحه" حال التحاقه بعمل
وعدم حاجته الاستمرار في المعاش ؟؟

الإجابة واضحة بالمداخلة 6
لأنه مازال مستحق في المعاش لكونه عاجز
وفي حالة تركه العمل يصرف له المعاش


الساعة الآن 11:02 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by