![]() |
نسب صاحب العمل في التامينات و الحد الادني والاقصي-لأجر الاشتراك
نسب صاحب العمل في التامينات و الحد الادني والاقصي
|
سب صاحب العمل في الاجرين التأمينين و الحد الادني والاقصي لهما
اخى الكريم
بأعتبار ان جهة العمل تتبع قطاع الاعمال العام والخاص وغير معفى من اى نسب نسب صاحب العمل في التامينات الاجر الاساسى نسبة صاحب العمل 26% الاجر المتغير نسبة صاحب العمل 24% يرجى مراجعة القرار 554 لسنة 2007 شأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ( موجود ضمن التشريعات بالمنتدى ) المواد مادة (19) مادة (20) مادة (21) مادة (22) راجع الرابط التالى مداخه أستاذنا محمد الصياد http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DA%E3%E1 وعنوانه سؤال-نسب الإشتراك في القطاع الخاص العامل 14% و صاحب العمل 26% من الاجر الاساسى الحد الادني والاقصي ( هل تقصد لاجر الاشتراك ) الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى اعتباراً من 1/7/2016 حتى 30/6/2017 1240ج ـــ الحد الادنى تقرر بالقانون 60 لسنة 2016 راجع الرابط التالى http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=10689 وعنوانه رسالة رئيس الصندوق بشان تنفيذ القانون 60 لسنة 2016 بزيادة المعاشات واجر الاشتراك الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير اعتبار من 1/1/2017 حتى 31/12/2017 2430ج ــــ لا يوجد حد أدنى لهذا الاجر الا اذا قل اجر لاشتراك الاساسى عن 400 ج فيكون الفرق بين الاجر الاساسى وذلك المبلغ هو الاجر المتغير ( ق 60 لسنة 2016 ) |
شكرا واجب
اشكر سيادتك علي الاهتمام بالرد
|
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 09:30 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by