![]() |
استفسارات حول المادة48من قانون التأمين الإجتماعي علي أصحاب االأعمال -قانون108لسنة1976
تضمن قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 48 تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة. وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق . ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى وقد دارت حول هذه المادة الاستفسارات التي تضمنتها الروابط الآتية أولا : الرابط 12-05-2011 http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=661 وعنوانه كيف تحدد فئه الاشتراك لصاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976المتهرب وتوفي ؟ وقد انتهيت فيه الي تطبيق المادة 10 بعد تعديلها بالقانون 19 لسنة 2001 ووضعت ضوابط لتحديد فئة الاشتراك . خاصة بعد أن أضيف للجدول رقم 1 بموجب القانون رقم 19 لسنة 2001 نص بعدم صرف مستحقات المؤمن عليه الا بعد أداء المديونية . وأضيف إلي ما يدعم هذا الرأي : 1 - أن أحكام القانون قبل التعديل بالقانون المشار إليه كانت تقضي بالصرف مع خصم ربع المعاش لحساب المديونية ، وهو ما يؤدي الي خلل في نظام التأمين الإجتماعي وفقا لهذا القانون ، إذ من أين يمول 3 / 4 المعاش الذي يتم صرفه ؟؟. 2 - أن تحديد المعاش علي أساس الحد الأدني لفئات الاشتراك يؤدي إلي إثراء المستحقين عن المؤمن عليه علي حساب الخزانة العامة - التي تلتزم بزيادة المعاشات المتدنية وفقا للمادة 165 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - فضلا عن إلتزام الخزانة أيضا بفرق رفع الحدالأدني للمعاش وفقا لما تضمنه القانون رقم 60 لسنة 2016 . وما انتهي إليه هذا الرأي هو الذي اميل إليه ثانيا : الرابط 18-02-2012 http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%CC%CF%E6%E1 وعنوانه فئه الاشتراك للمتهرب المتوفي ويسري عليه القانون 108 لسنه 1976 وقد انتهيت فيه إلي المادة 48 موجودة بالقانون منذ صدوره الي جانب المادة 10 وبالتالي يكون نطاق تطبيق المادة 10 في حالة اشتراك صاحب العمل قبل تحقق واقعة الاستحقاق ويكون تطبيق المادة 48 في حالة تحقق واقعة الاستحقاق قبل الاشتراك في الهيئة ويعتمد هذا الرأي علي حرفية النص بعكس ما قام عليه الرأي بالرابط أولا ثالثا : الرابط 15-02-2014 http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%CC%CF%E6%E1 وعنوانه سؤال هام جدا لاستاذنا الفاضل-استمرارالاشتراك وفقاللقانون108لونقصت الحيازةعن10أفدنة ويعتمد الرأي في هذا الرابط علي حرفية النص بعكس ما قام عليه الرأي بالرابط أولا رابعا : الرابط 25-01-2015 http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%CC%CF%E6%E1 وعنوانه تاريخ بدءلاشتراك98..صاحب مصنع لانتاج البلاستيك-حالات تحقق واقعةالاستحقاق قبل الاشتراك ويعتمد الرأي في هذا الرابط علي حرفية النص بعكس ما قام عليه الرأي بالرابط أولا خامسا : الرابط 19-03-2015 http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%CC%CF%E6%E1 وعنوانه كتاب دوري الصندوق الحكومي بشان الإعفاء من المبالغ الإضافية وفقا للقانون 118لسنة2014 لم يتم التعليق علي المادة 48 |
| الساعة الآن 07:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by