منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   متحيرفي أمراستمارة2-لاتتحيرتتضمن العاملين الذين التحقوابالخدمةحتي تارخ تقديمهاللمكتب (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=12068)

sayed003 15-03-2017 12:26 PM

متحيرفي أمراستمارة2-لاتتحيرتتضمن العاملين الذين التحقوابالخدمةحتي تارخ تقديمهاللمكتب
 
السلام عليكم ورحمة الله
أستاذنا الكريم قرأت الإجابات السابقة في أمر استمارة 2 ومتحير في نقطة إذا كان ( ما يسجل في س 2 هم العاملون الموجودين في المنشأة في شهر يناير) فإن قمت بتقديم استمارة 2 يوم 1/1 / من كل عام فما موقف الموظفين الذين تم تعيينهم بعد يوم 1 /1 أم المفروض أن أقدم س2 في فبراير حتى يتم الشهر كامل بكل تعييناته .
حفظك الله وبارك في عمرك

محمد عبدالهادى 15-03-2017 01:57 PM

استمارة 2 تأمينات
 
راجع الرابط التالى :-
http://www.elsayyad.net/forum/showth...ED%E6%E1%ED%E6
وعنوانه :-
عدد مرات تقديم استمارة 2 خلال السنة-استيفاء استمارة 2 بالقطاع الخاص

الصياد 15-03-2017 03:16 PM

بارك الله فيكم

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 131)
إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.


مادة ( 132)
تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.
وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (10)
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.

مادة (11)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الصندوق المختص خلال أسبوعين بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل ان وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك عند تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- إلتحاق أي عامل بالعمل لديه.
2- إستمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف إنتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3- إلتحـاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي.
4- إلتحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.


تضمنت إرشادات نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 طلب اشتراك منشأة أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم
إرشــــــــــــادات

( 1 ) تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين
بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.
( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ
ï‚§ منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير.
ï‚§ منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام.
ï‚§ كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة.
( 4 ) يجوز لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارة على طابعات الحاسب الآلي.


وفي ضوء ما تقدم وحتي لا تتحير:
تتضمن استمارة 2 التي يتم تقديمها خلال شهر يناير العاملين الذين التحقوا بالخدمة حتي تاريخ تقديم هذه الاستمارة الي مكتب التامينات
وبالنسبة لمن يلتحق بالخدمة خلال يناير بعد هذا التاريخ يكتفي بتقديم استمارة 1 عنهم شأنهم في ذلك شان من يلتحق بالخدمة بعد شهر يناير

sayed003 16-03-2017 10:43 AM

أساتذتنا الأفاضل جزاكم الله خيرا .....
أزلت كل لبس عندي أوضحت الأمر بإجابة واضحة بينة فبارك الله فيكم وفي علمكم

الصياد 16-03-2017 01:11 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 10:58 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by