منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تحايل أصحاب الأعمال على حقوق العاملين-كارثةالتهرب التأميني وكيفيةتلافيها (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=12097)

محمد أبو النصر 21-03-2017 02:55 AM

تحايل أصحاب الأعمال على حقوق العاملين-كارثةالتهرب التأميني وكيفيةتلافيها
 
يتعرض الكثير من العاملين لحساب الغير وخاصة بالقطاع الخاص لأنواع كثيرة من تهرب صاحب العمل تأمينياً على الأخص ( قيام صاحب العمل بإجبار العامل على التوقبع على استمارة 6 عند تعيينه بالتزامن مع توقيعه على استمارة 1 ) حتى لا يستطيع ألعامل أن يطالب بحقوقه المالية والتأمينية . كذلك ( قيام صاحب العمل بالتأمين بأقل من الأجر الحقيقى لأنه فى كثير من مواقع العمل لا يحصل العمل على سلبس أو قسيمة مرتب شهرى ليعرف ما هو الاشتراك المخصوم منه ) ولو ذهب للتأمينات لمعرفة ذل تحدث الصدمة ولو عاد لصاحب العمل للمطالبة بحقه يقول له أنت مقدم اسمارة 6 وماضى عليها ملكش حاجة عندى ؟
والسؤال : ما هى المعايير والضوابط التى تتخذها الهيئة للحد من هذه الظاهرة على وجه الخصوص؟ وهل يمكن أن يتم توقيع تلك الاستمارات لدى مكتب التأمينات التابع له صاحب العمل حتى نحد من هذه الظاهرة ؟

محمد عبدالهادى 21-03-2017 11:07 AM

عدم وعى تأمينى لبعض أصحاب الأعمال والعاملين
 
أولا :
ما ذكرته حضرتك للاسف حقائق من الواقع العملى
ثانياً :
السبب الرئيسى فيها قة الوعى القانونى عامة و عدم المعرفة بقانونى العمل والتأمينات خاصة
ثالثا :
ضعف الدور الرقابى وسهولة الالتفاف عليه
رابعاً :
سلبية العاملين بدعوى انه فى احتياج للعمل وان صاحب العمل سوف يستغنى عنه ان تطرق العامل الى اى حقوق سوى مرتبه

والسؤال : ما هى المعايير والضوابط التى تتخذها الهيئة للحد من هذه الظاهرة على وجه الخصوص؟ وهل يمكن أن يتم توقيع تلك الاستمارات لدى مكتب التأمينات التابع له صاحب العمل حتى نحد من هذه الظاهرة ؟

الواقع بمكاتب التأمينات عملياً هو صعوبة تحقق ذلك بتوقيع س 6 فى المكتب المختص
الدور الرقابى الاكبر على تفتيش القوى العاملة فيما يخص اصحاب الاعمال التى ترد ضدهم شكاوى فى هذا الشأن

صدرت فى هذا الشأن تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 6 لسنة 2015 بشأن اجراءات تطبيق أحكام المادة 131 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 وتعديلاته بشأن القواعد المنفذة لاحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته للتقليل قدر الإمكان بالتلاعب باستقالة العامل والاحالة والتنسيق بين القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية .
راجع الرابط التالى :
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9708
وعنوانه :
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم6لسنة2015-اجراءات تطبيق أحكام المادة131من القرارالوزا

الامر يتطلب تعديل تشريعى ت تاريخ تقديم الاستقالة فى القوى العاملة قبل قبولها بمدة محددة ولتكن اسبوعين تكون فور انتهائها كأن لم تكن .

الصياد 21-03-2017 03:21 PM

بارك الله فيكم


نضيف تعليقا علي :
1 - قيام صاحب العمل بإجبار العامل على التوقبع على استمارة 6 عند تعيينه بالتزامن مع توقيعه على استمارة 1
تضمن مشروع قانون العمل الجديد
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/search.php?searchid=52126
وعنوانه
مشروع قانون العمل 22-11-2016 - نسخة مرسلة لمجلس الوزراء(1)
المادة (140)
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه ، أومن وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن استقالته خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .



2 - قيام صاحب العمل بالتأمين بأقل من الأجر الحقيقى لأنه فى كثير من مواقع العمل لا يحصل العمل على سلبس أو قسيمة مرتب شهرى ليعرف ما هو الاشتراك المخصوم منه
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...CA%E6%DF%E6%E1
وعنوانه
الربط بين التأمينات الاجتماعيةومصلحةالضرائب العامة-بروتوكول ربط قواعدالبيانات بين مصلحة الضرائب والتأمينات الإجتماعية

والرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C3%E3%ED%E4%ED
وعنوانه
سؤال مهم - كارثة التهرب التأميني


الساعة الآن 10:06 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by