![]() |
تامينات-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم3لسنة1989بشان إجراءات تحصيل ومتابعةتوريدموارد
سياده المستشار بالنسبه للرسم المقرر مائتا مليم عن كل وحدة قياسية ( قنطار ، إردب ، طن ، ضريبة ) من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي و القطاع العام و الخاص ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التي تخضع لاحكام هذا الرسم و الوحدة القياسية التي يتم التعامل علي أساسها قانون 112 لسنه 1980 فبرجاء توضيح ماهى المحاصيل الخاضعه لذلك القرار ‘ وقل مازال 200مليم ولم يعدل ‘ وماهو القرار الذى يحدد تلك المحاصيل والوزير المنوط بذلك ولسيادتك جزيل الشكر اللهم يبارك لك فى علمك
|
لماذ لايوجد رد
|
راجع ضمن مجلدات تعليمات الصندوق العام والخاص
التعليمات رقم 3 لسنة 1989 بشان إجراءات تحصيل ومتابعة توريد موارد صندوق التامين الإجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 من الرسوم المقررة علي تراخيص العمل وتراخيص مراكب الصيد والأراضي والمحاصيل الزراعية |
| الساعة الآن 04:23 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by