منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استشارةمن حضرتك ارجوا الافادة-بالنسبةلاستمارة1تأمينات هل من الضروري توقيع المؤمن عليه (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=12147)

hema22 29-03-2017 04:20 PM

استشارةمن حضرتك ارجوا الافادة-بالنسبةلاستمارة1تأمينات هل من الضروري توقيع المؤمن عليه
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بالنسبة لاستمارة 1 تأمينات هل من الضروري توقيع المؤمن علية عليها وفي حالة عدم توقيع المؤمن علية علي س1 تأمينات هل يحق لة رفع دعوي تزوير اصلية ؟
وفي حالة رفع دعوي تزوير هل الجأ الي لجان فض المنازعات ام اتوجة الي المحكمة مباشرا وهنا أختصم الشركة ومدير مكتب التأمينات التابع لة وهل يحق اختصام الوزير
وما الاثار المترتبة علي ذلك الاجراء ؟
شكرا لسعة صدر حضراتكم وارجوا الافادة

محمد عبدالهادى 30-03-2017 05:43 PM

عدم توقيع المؤمن علية علي س 1 تأمينات هل يحق لة رفع دعوي تزوير اصلية
 
استمارة 1 تأمينات هل من الضروري توقيع المؤمن علية عليها

بداهة نعم
وفي حالة عدم توقيع المؤمن علية علي س 1 تأمينات هل يحق لة رفع دعوي تزوير اصلية ؟
السؤال الملح
هل محتوى المحرر ( س 1 ) صحيح بمعنى انه علاقة العمل وبالتالى التأمينات قائمة او كانت قائمة بالفعل على الوجه المبين فى س1 ام غير ذلك
ويترتب على ذلك ان الواقع حقيقة يطابق المحرر الا فى ما ينسب من توقيع المؤمن عليه ام انه لا توجد علاقة عمل وبالتالى علاقة تأمينية البتة
كما يجب التفرقة بين كل من دعوى التزوير الاصلية ودعوى التزوير الفرعية :
[/color]مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات
أن دعوى التزوير الأصلية
ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه . ومن ثم فان القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة

ويرجى ان تفرد لكل سؤال مشاركة

الصياد 30-03-2017 10:07 PM

بارك الله فيكم

hema22 31-03-2017 10:14 PM

السؤال الملح
 
السلام عليكم
شكرا لاهتمام سيادتكم بالرد علي موضوعي
افهم من سيادتكم انه يحق لي رفع دعوي تزوير اصلية علي س 1 تأمينات وبالطبع التزوير علي التوقيع وهنا هل يجب اختصام مدير مكتب التأمينات والوزير المختص والزامهم بشطب اسم المؤمن علية من التأمينات في حالة اثبات التزوير ؟
وهنا الاختصاص لمحكمة العمالية بموطن الشركة ؟ ام المحكمة المدنية ؟
وهل يجب تقديم في لجنة توفيق المنازعات ؟

hema22 02-04-2017 11:52 PM

ارجو الاجابة
 
ارجو الاجابة

محمد عبدالهادى 04-04-2017 09:58 AM

الدعوى الاصلية بتزوير س 1 اساسها عدم وجود علاقة عمل
 
افهم من سيادتكم انه يحق لي رفع دعوي تزوير اصلية علي س 1 تأمينات وبالطبع التزوير علي التوقيع
يجوز فى حالة عدم وجود علاقة عمل نهائياً وربما يترتب عليها وجود محررات أخرى منسوبة الى العامل عقد مزور / استلام عمل مزور او أى محرر مرتبط
اما ان كانت هناك ثمة علاقة عمل - فلا مجال لدعوى اصلية وتكون دعوى عمالية أحد دفوعها تزوير س 1 أو عقد العمل أو اى محرر مرتبط ( فى حالة اختلاف احد بياناتها الجوهرية عن الواقع و التى يضار بسببها العامل )

الصياد 04-04-2017 02:41 PM

بارك الله فيكم

hema22 05-04-2017 12:47 AM

شكرا لاهتمام حضرتك

الصياد 07-04-2017 03:04 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
صدق الله العظيم
من الأية (43) من سورة الأعراف

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 10:46 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by