منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تعويض من دفعة واحدة-حالات الاستحقاق (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=12214)

hasan ahmed 11-04-2017 10:03 AM

تعويض من دفعة واحدة-حالات الاستحقاق
 
هل يحق للمؤمن عليه اقل من عشر سنوات وترك الخدمة وعمره اقل من سن الستين ان يأخذ تعويض من التامينات عن المدة التى تم التأمين عليه فيها ؟؟

محمد عبدالهادى 11-04-2017 10:47 AM

تعويض الدفعة الواحدة حالات واردة على سبيل الحصر
 
يجوز اذا توافرت احدي حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ( حالات واردة على سبيل الحصر ) والتي يتضمنها قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (27)
مع عدم الإخلال بحكم البندين (4،6) من المادة (18) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين .
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) .

ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1-بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2-مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3-هجرة المؤمن عليه.
4-الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5-إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- ملغى ( ق 204 لسنة 1994 ).
7-إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
8-إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
9-عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
10-وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
11-إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.( مضاف بالقانون 32لسنة 1978 وعمل به من 1/5/1977 )
راجع الرابط التالى :
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=80
وعنوانه :
المذكرة التاسعة: تعويضات الدفعة الواحدة

hasan ahmed 11-04-2017 11:22 AM

الف شكر يا استاذ ,,,
هو اغلب الحالات اللى قابلتها فى الوقت الحالى بيبقى بنات كانوامؤمن عليهم مدة سنتين او ثلاثة او اربعة سنوات
وتركوا العمل للزواج ,, وبيكون اغلب الاسئلة عن لو فيه تعويض من التامينات او حاجة ؟؟ ف كدة هيبقى التعويض 15% عن الاجر السنوى ,, الخ

الصياد 20-04-2017 02:58 PM

المداخلة 2
بارك الله فيكم

المداخلة 3
بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
صدق الله العظيم
من الأية (43) من سورة الأعراف

هاشم هاشم 22-04-2023 01:03 AM

لو الأجر الشهري٥٠جنيه* جنيه والسنو٦٠٠* جنيه كده التعويض هيتحسب ازاي

الصياد 22-04-2023 03:52 PM

لو الأجر الشهر50جنيه* جنيه والسنو600*
ما جهة عمله والتواريخ المتعلقة بمدة العمل؟


الساعة الآن 10:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by