![]() |
استفسارعن اجازةالوضع واجازةالمرضى-تعويض الأجر في تأمين المرض للعاملين بالحكومة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالنسبه لاجازه الوضع والاجازه المرضى بدون تطبيق القرار 259 لسنه 1995 كيف يتم صرف الاجر لكل منهما طبقا لقانون 79 لسنه 1975 هل يكون الاجر كامل مثل الموظف الموجود بالخدمه . ام يكون نسبه من الاجر ولو كان نسبه من الاجر هل تعامل اجازه الوضع والاجزه المرضى بدون تطبيق القرار رقم 259 لسنه 1995 معامله الاجازه نسبه من الوقت اى تكون المعاشات كامله . وما الفرق بين قانون 32 لسنه 1975 وقانون 79 لسنه 1975 فى اجازه الوضع وتعويض المرضى . |
ما هي جهة العمل : حكومة - عام - خاص ؟
|
حكومه
هل مرتبات جهه العمل (الحكومه) تحرر مرتب كامل للمرأه فى اجازه الوضع والموظف فى اجازه مرضى ام نسبه من الاجر
|
لم تجب علي ما تضمنته المداخلة 2
ما تضمنته المداخلة 3 غير واضح |
جهه العمل حكومه
|
تنص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية الصادربالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة ، و تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية: ا - الثلاثة أشهرالأولي بأجر كامل. 2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل ( 75% ) من الأجر الوظيفي . 3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل ( 50% ) من اجره الوظيفي ، ( 75% ) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين. ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرراحتمال شفائه . ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية ، إذا كان له رصيد منها ، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف علي الإجازة المرضية ، ويعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفة . ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش . وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلي عمله ، وجب عليه ان يقدم طلبا كتابيا بذلك ، وأن يوافق المجلس الطبي المختص علي عودته . تنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه : تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة باجر كامل علي الوجه الآتي : 1 - يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوما ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فربضة الحج . 2 - تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة اربعة أشهر، بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ، علي أن تبدا هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع ، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء علي طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص . 3 - يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص . 4 - يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص ، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه . 5 - يستحق الموظف المقيد بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية . تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (78) إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر( ). ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة. واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً. وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.( )( ) ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج. وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).( )( ) مادة (79) تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر. مادة (81) لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين. بناء علي ما تقدم تلتزم جهة العمل الحكومية باداء تعويض الأجر وفقا لقانون الخدمة المدنية او قانون التامين الإجتماعي ايهما أفضل ملاحظة هامة : اعتبارا من يناير 2017 يخضع جميع العاملين السابق خضوعهم للقانون 32 لسنة 1975 لتأمين المرض بقانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك تنفيذا للقانون رقم 3 لسنة 2017 |
الساعة الآن 05:28 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by